هل ترجحون تحديد معيناً للترخص في السفر أم أنكم تجعلونه راجعاً للعرف ؟ حفظ
الشيخ : تفضل.
السائل : ذكرتم يا شيخ في كتابكم * السلسلة الصحيحة * في الأول عند حديث مسلم حديث أنس: ( كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين ) رواية قصر الصلاة، ثم ذكرتم ونقلتم كلام الخطابي في * المعالم * وتعقبتم عليه بقول: " إن ثبت الحديث فهو نص في المسألة إلا أني لم أر من قال به "، فقلتم: " إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به ولا عبرة بمن لم يقل به ".
الشيخ : أي حديث ؟
السائل : حديث أنس كان الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : هو ثبت وإن ثبت فهو ذلك.
السائل : ثبت، لكن هذا الذي فهمت الآن والذي يحضرني الآن، ثم في النهاية كأنكم رجحتم جنحتم إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم إلى ما يرجع فيه إلى العرف، فما أدري هل يؤخذ في أحكام مسافة السفر في ظاهر الحديث ؟
الشيخ : الحديث لا أشُك في صحته لكن كل شيء تكلمت عليه هو من الناحية الفقهية فهو لا يدل على أن هذه المسافة هي مسافة القصرِ، أي: بمعنى أنه إذا خرج مثل هذه المسافة ثم رجع فهذه المسافة تكون قصرًا، هذا نحن نقول: إنه لا يدل الحديث على ذلك مع صحة الحديث، وإنما المرجع في ذلك كما أشرت إليه أني نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية: المرجع في تحديد مسافة السفر إنما هو العُرف، فالحديث هذا لم يخرج نظاماً وقاعدة وإنما هذا وقع من الرسول عليه السلام، فقد يكون هناك خروجٌ طويل وليس سفراً، وقد يكون خروجاً قصيراً وهو سفر، فذلك راجع للعرف وليس إلى مسافة يقطعها الإنسان، والبحث في هذا طويل الذيل، وحسبك أنك عرفت الخلاصة التي انتهينا إليها اعتمادًا على مذهب ابن تيمية وابن قيم الجوزية -رحمهم الله تعالى-.