ما حكم نكاح الشغار ؟ حفظ
السائل : بالنسبة لزواج الشغار إذا كان فيه صداق لكن يشترط أن يحكم الرجل ... فهل يجوز هذا ؟
الشيخ : رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو: ألَّا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة مِن آثار نكاح الشغار، بمعنى زيد تزوج أخت عمرو والعكس بالعكس، لكن كل واحد دفع المهر، فإذا ما وَقع خلاف بين زيد وزوجه سَرَتْ العدوى إلى عمرو وزوجه كالشغار تمامًا إن طلق هذا طلق ذاك، فلا يجوز ولو كان هناك مهر، إذا كان العُرف هكذا، أما إذا كان عادةً لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الشغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز.
السائل : ولو بشرط ؟
الشيخ : لعلي أوضحت ؟
السائل : نعم، لكن لو واحدًا منهما تزوج إرضاء لأخيها أو أبيها ليس حباً للزوجة يعني ؟
الشيخ : هذه مسألة أخرى سواء كان شغارًا أو لم يكن شغارًا، هنا نقول تزوجت برضاها أو كرهًا عنها، هذا بحث آخر ماذا تريد بهذا الشرط ؟
السائل : ولو اشترط أن يزوجه أخته بمثل المهر ؟
الشيخ : كل منهما أخذ الثانية بمهر لكن إذا كان يقع عادة خلاف بين الزوجين فيسري إلى الآخَرَين فلا يجوز ولو دفع المهر.
الشيخ : رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو: ألَّا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة مِن آثار نكاح الشغار، بمعنى زيد تزوج أخت عمرو والعكس بالعكس، لكن كل واحد دفع المهر، فإذا ما وَقع خلاف بين زيد وزوجه سَرَتْ العدوى إلى عمرو وزوجه كالشغار تمامًا إن طلق هذا طلق ذاك، فلا يجوز ولو كان هناك مهر، إذا كان العُرف هكذا، أما إذا كان عادةً لا يترتب شيء من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الشغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز.
السائل : ولو بشرط ؟
الشيخ : لعلي أوضحت ؟
السائل : نعم، لكن لو واحدًا منهما تزوج إرضاء لأخيها أو أبيها ليس حباً للزوجة يعني ؟
الشيخ : هذه مسألة أخرى سواء كان شغارًا أو لم يكن شغارًا، هنا نقول تزوجت برضاها أو كرهًا عنها، هذا بحث آخر ماذا تريد بهذا الشرط ؟
السائل : ولو اشترط أن يزوجه أخته بمثل المهر ؟
الشيخ : كل منهما أخذ الثانية بمهر لكن إذا كان يقع عادة خلاف بين الزوجين فيسري إلى الآخَرَين فلا يجوز ولو دفع المهر.