بيان حكم الإقامة في بلاد الكفار لتعلم علم ليس بواجب ولا فرض على المتعلم. حفظ
الشيخ : مِن هنا يجب أن نذكِّر -وهذا أهم من الأمر السابق- أننا لا نرى للشباب المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاعة في سبيل أن يتعلم علماً أقل ما يقال فيه: إنه ليس بفرضٍ ولا واجبٍ عليه، فيذهب إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق ويتأثر بما يرى مِن تبرج وفسوق وفجور علني، لا نرى لهؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك البلاد في سبيل تحصيل ما قد يكون جائزًا فيرجعون وهم قد خسروا شيئًا من دينهم أو قِسمًا من تربيتهم وأخلاقهم، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ( أنا بريء مِن مسلم أقام بين ظهراني المشركين )، وفي الحديث الآخر: ( مَن جامع المشرك فهو مِثله ): ( من جامع ) أي: خالط ( من جامع المشرك فهو مثله )، وفي حديث ثالث: ( المسلم والمشرك لا تتراءا نارُهما ) وإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر، كناية: انج بنفسك، أبعِد أن تجاور الكافر والفاسق لأن الطبع سرَّاق.