هل يشرع الرقى في الماء والأوراق وما شابه ذلك ؟ حفظ
السائل : هل من المشروع الرُّقى في الماء والأوراق وما شابه ذلك ؟
الشيخ : لا ، الرقية فقط بالدعاء على المريض ، هذا الذي ورد فيما نعلم ليس أدنى من ذلك .
السائل : ما ورد عن السلف ... ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : ما ورد عن السلف غير ذلك ؟
الشيخ : مما ذكرت ؟ قلت لك هذا الذي ورد في السُّنَّة فقط ، لا غير ذلك ، عن السلف كآثار تعني أنت ؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما أعلم ، لكن بعض العلماء يتوسَّعون في هذا بعض التوسُّع ، لا أدري إن كان وقفوا على آثار أو رأوها، ما نعلم ذلك .
السائل : ... في كتاب.
الشيخ : كويس مثل ماذا ؟
السائل : ... إلى فلان مثلاً إمام كبير من الأئمة المعروفين لا يحضرني الآن أسماؤهم يقول : فكتب لهم ورقة ... طبيب يقول : مازالت الورقة معي إلى الآن ... بعد الكبر يعني كان يعاني من أشياء وكذا ، ففي بعض نصوص أوردها ... لكن ما ...
الشيخ : على كل حال المسألة تحتاج إلى بحث من عدة نواحي، إذا وُجدت هناك بعض الآثار فينبغي إذا أردنا أن نبني عليها حكما شرعيا أن نُخرج نوعاً من العمل عن البدعة بجريان عمل السلف عليه فلا بدَّ أن نثبت أسانيد هذا العمل كما نبثت أسانيد الأحاديث المرفوعة ، هذا الشيء الأول.
الشيء الثاني لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفي الدلالة يعني نوعية العمل ، هذا مثلا كتابة ، ويضعها في مكان من بدنه ، ذاك كتابة ويمحوها بالماء مثلًا ، فمجرد ورود مثل هذَين الأثرَين مثلا ، ومع ثبوت السَّند ، ذلك في اعتقادي لا يسوغ لنا أن نقولَ : جرى عمل السلف عليه ، ينبغي أن تكون هناك آثار متضافرة متكاثرة بحيث تجعل القناعة في نفس الباحث أن هذا أمراً كان معروفا عند السلف ومُقرَّرا مُعترفاً به ، هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث ، وأنا قلت لا أعلم شيء من هذا نعم .
السائل : شيخ رقية التراب يعني ألا يقاس عليه .
الشيخ : لا، لا قياس في مثل هذه الأمور .
السائل : ...
الشيخ : إي نعم أحسنت نعم .
السائل : أظن في هذا الباب ... ورد النهي عنها في التمائم مثل حديث ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) يعني عمل ابن مسعود رضي الله عنه وجد رجلاً قد تعلق تميمة قطعها وقال ... فمثل هذه ...
سائل آخر : ينظر فيها يا دكتور ... ينظر فيها قد تكون من القرآن.
الشيخ : هو نفس التمائم التي فيها كتابة آيات قرآنية ليس مسلم عن السلف جوازها فهو فيها خلاف أيضاً منهم من كره ذلك ومنهم مشى ذلك، وعلى هذا لا نستطيع أن نقول أن السلف أقروا هذا العمل، بل هو الأقرب إلى العموم فإننا ننهى عن ذلك.
السائل : بس لا يكون من قبيل الشرك إذا كان من القرآن .
الشيخ : لا ما يكون فيما يبدوا من قبيل الشرك بل هو يكون بدعة، نعم؟
السائل : من من السلف ثبت عنه أنه فعل ذلك ؟
الشيخ : فعل ماذا ؟
السائل : إذا كانت من القرآن .
الشيخ : ليس من الضروري بارك الله فيك أن يفعل يكفي أن يجيز وهذا فيه آثار في مصنف ابن أبي شيبة ولعله عقد باباً من منع ومن أجاز، إي نعم.