من أمثلة توسع الحنفية في استعمال القياس : قولهم برد الشاة المصراة ورد معها قيمة اللبن قياساً على الأصل . حفظ
الشيخ : المثال الثاني : وهو بديع جداً من الناحيتين بديع بمعنى شنيع كما قال بعض الشعراء .
الطالب : تعصي الإله وأنت تزعم حبه .
الشيخ : أحسنت :
" تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمرك في القياس بديع "
يعني شنيع.
" لو كان حبك صادقاً لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع "
المثال الثاني بديع على حقيقته لأنه حديث نبوي وعلى العكس بديع من حديث ردهم للحديث بالرأي فاسمعوا الآن الحديث وموقفهم منه .
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( لا تشتروا المصراة فمن اشترى مصراة فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر ) ماذا كان القائسين المتوسعين في القياس ؟ لقد ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به وقالوا إنه على خلاف الأصول انظروا الآن ما هي الأصول ، زعموا أن الشاري للمصراة انتفع بلبنها بحليبها فإذن ليس من العدل أن يرد المصراة إلا ومعها ثمن الحليب ولذلك فهم يقولون : لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث فلا بد من تأويله فأولوه بما يأتي وهو من أبطل التآويل التي يلجؤون إليها حينما يردون بعض الأحاديث الصحيح قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاري للمصراة بأن يردها مع صاع من تمر زعموا فقالوا أن هذا الصاع من التمر كان تقديراً في ذلك الوقت لثمن الحليب الذي يكون في الضرع، وأظنكم تعلمون ما هي المصراة باعتباركم من العرب فما فيكم أعجمي مثلي أنا، فهذا البائع غشاش صر الضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حبسها يومين ثلاثة أو أكثر حتى امتلأ ضرعها ونزلها في السوق فاغتر الشاري بما رأى فاشتراها، فلما حلبها وإذا بها ضرعها خاوية على عروشها فاضطر إلى أن يعيدها إلى بائعها، فأمر عليه السلام بأن يرد الشاري مع المصراة صاعاً من تمر ، قال أولئك المنكرون للعمل بهذا الحديث أقول للعمل بهذا الحديث لأنهم ما وسعهم أن يردوه لأنه صحيح وأجمعت الأمة على قبوله لمجيئه في الصحيحين وتتابع العلماء على تصحيحه منهم محتجاً به وهم الجمهور، ومنهم متأولون له وهم الأحناف فما استطاعوا أن ينكروا صحته فتأولوه بقولهم أن الصاع يومئذٍ من التمر كان في تقدير الرسول عليه السلام قيمة الحليب الذي صر في الضرع ، انظروا الآن هؤلاء الذين يفخرون بأنهم من أهل الرأي يعني الفهم الصحيح انظروا ما وزن فهمهم ، المصراة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاة ولا شك أن ضرع هذه الأنواع وما فيه من حليب يختلف من الناقة إلى البقرة إلى الشاة كثرة وقلة، فكيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صاعاً من تمر بديل كل هذه الضروع مع اختلاف ما فيها من اللبن هذا من جهة .
ومن جهة ثانية لو أردنا التدقيق ناقة عن ناقة يختلف وإن كانت حلوباً وبقرة عن بقرة خاصة في العصر الحاضر البقرة الحلوب تشترى بالألوف المؤلفة ولو كانت غير مصراة فيختلف حلب بقرة عن الأخرى، فكيف يقال إن الرسول عليه السلام جعل الصاع من التمر هو بديل هذه الأنواع من الألبان في هذه الأنواع من المصراة هذا لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عادي فضلاً من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسروا هذا الحديث برأيهم ولم ينتبهوا إلى خطئهم فيما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نحن نرد المصراة مع ثمن الحليب.
الآن نقول لهم كيف بإمكان الشاري للمصراة أن يعرف مقدرا الحليب وبالتالي ثمن الحليب هل المفروض عادة من كل شار للمصراة حينما يحلبها أنه يزن الحليب ويقدر القيمة هذا ليس هو المعروف عادة وإنما يحلب ليشتريه أو ليوزعه على أقاربه أو جيرانه، فإذن هم بهذا التأويل وقعوا فيما ينكرونه من القاعدة المعروفة عند الماتريدية وهم ماتريدية في العقيدة خلافاً للأشاعرة الماتريدية مع أهل السنة في قوله تبارك وتعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) أما الأشاعرة فقد قالوا وتجرؤوا على القول بأن لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، فنجد الأحناف هنا قد وقعوا في خلاف عقيدتهم التي خالفوا الأشاعرة فيها وكان الأحناف فيها على الصواب، لكن الآن يكلفون الشاري للمصراة بما لا يطيق لأنه لا يستطيع أن يعرف ثمن الحليب الذي شربه من الناقة أو البقرة أو الشاة، أما الحديث فهو على بابه تماماً.
أنا أقول : لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشاري للمصراة أن يردها دون أي شيء فهل كان لنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حاشا لله بل نعتبر لو أن الرسول عليه السلام أمر الشاري بأن يعيد المصراة دون أي شيء لكان هذا عقوبة لذلك الغاش، لأنه غش هذا المسلم بأن صر بقرته أو ناقته وباعها وغش المسلم فعقاباً له ما في مانع أبداً أن يكون في الشرع أن تعاد المشتراة التي غش بها الشاري كما هي تماماً (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) هاي بضاعتك هي رجعت إليك، فإذا كان الرسول عليه السلام ما أمر الشاري بأن يعيد المصراة كما هي ولكن ومعها صاع من تمر كشيء من التعويض الذي لا يمكن أن يضبط لما ذكرنا آنفاً، فترى هنا القياسيين قد أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به ، ما أنكروه رواية وإنما أنكروه دراية زعموا قالوا لأنه مخالف للأصول ما هو المخالف للأصول ؟ أن إنسان شرب حليباً كيلوا مثلاً من الوزن أو أقة وثمنه مثلاً ريالاً فعليه أن يدفع ريال هذا كلام صحيح إذا كان الشرب كأمر طبيعي وعادي، أما إذا كان المشروب هذا بطريق غش البائع فهذا له حكم آخر، وقد جاء الحديث يأمر الشاري للمصراة أن يعيدها وصاعاً من تمر هذا هو الحق.
" فهذا هو الحق ما به خفاء *** فدعني من بنيات الطريق "
القياس إذن وسط بين المنكرين له والغالين فيه ويجمع لنا ذلك الوسط قول الإمام الشافعي : " القياس ضرورة " إن وجدت ضرورة تحملنا على القياس قسنا وإلا فالنصوص تغنينا .
الطالب : تعصي الإله وأنت تزعم حبه .
الشيخ : أحسنت :
" تعصي الإله وأنت تظهر حبه *** هذا لعمرك في القياس بديع "
يعني شنيع.
" لو كان حبك صادقاً لأطعته *** إن المحب لمن يحب مطيع "
المثال الثاني بديع على حقيقته لأنه حديث نبوي وعلى العكس بديع من حديث ردهم للحديث بالرأي فاسمعوا الآن الحديث وموقفهم منه .
الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : ( لا تشتروا المصراة فمن اشترى مصراة فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها مع صاع من تمر ) ماذا كان القائسين المتوسعين في القياس ؟ لقد ردوا هذا الحديث ولم يأخذوا به وقالوا إنه على خلاف الأصول انظروا الآن ما هي الأصول ، زعموا أن الشاري للمصراة انتفع بلبنها بحليبها فإذن ليس من العدل أن يرد المصراة إلا ومعها ثمن الحليب ولذلك فهم يقولون : لا يجوز أن نأخذ هذا الحديث فلا بد من تأويله فأولوه بما يأتي وهو من أبطل التآويل التي يلجؤون إليها حينما يردون بعض الأحاديث الصحيح قالوا حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاري للمصراة بأن يردها مع صاع من تمر زعموا فقالوا أن هذا الصاع من التمر كان تقديراً في ذلك الوقت لثمن الحليب الذي يكون في الضرع، وأظنكم تعلمون ما هي المصراة باعتباركم من العرب فما فيكم أعجمي مثلي أنا، فهذا البائع غشاش صر الضرع الناقة أو البقرة أو الشاة حبسها يومين ثلاثة أو أكثر حتى امتلأ ضرعها ونزلها في السوق فاغتر الشاري بما رأى فاشتراها، فلما حلبها وإذا بها ضرعها خاوية على عروشها فاضطر إلى أن يعيدها إلى بائعها، فأمر عليه السلام بأن يرد الشاري مع المصراة صاعاً من تمر ، قال أولئك المنكرون للعمل بهذا الحديث أقول للعمل بهذا الحديث لأنهم ما وسعهم أن يردوه لأنه صحيح وأجمعت الأمة على قبوله لمجيئه في الصحيحين وتتابع العلماء على تصحيحه منهم محتجاً به وهم الجمهور، ومنهم متأولون له وهم الأحناف فما استطاعوا أن ينكروا صحته فتأولوه بقولهم أن الصاع يومئذٍ من التمر كان في تقدير الرسول عليه السلام قيمة الحليب الذي صر في الضرع ، انظروا الآن هؤلاء الذين يفخرون بأنهم من أهل الرأي يعني الفهم الصحيح انظروا ما وزن فهمهم ، المصراة قد تكون ناقة وقد تكون بقرة وقد تكون شاة ولا شك أن ضرع هذه الأنواع وما فيه من حليب يختلف من الناقة إلى البقرة إلى الشاة كثرة وقلة، فكيف ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل صاعاً من تمر بديل كل هذه الضروع مع اختلاف ما فيها من اللبن هذا من جهة .
ومن جهة ثانية لو أردنا التدقيق ناقة عن ناقة يختلف وإن كانت حلوباً وبقرة عن بقرة خاصة في العصر الحاضر البقرة الحلوب تشترى بالألوف المؤلفة ولو كانت غير مصراة فيختلف حلب بقرة عن الأخرى، فكيف يقال إن الرسول عليه السلام جعل الصاع من التمر هو بديل هذه الأنواع من الألبان في هذه الأنواع من المصراة هذا لا يجوز أن ينسب إلى مسلم عادي فضلاً من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فسروا هذا الحديث برأيهم ولم ينتبهوا إلى خطئهم فيما نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نحن نرد المصراة مع ثمن الحليب.
الآن نقول لهم كيف بإمكان الشاري للمصراة أن يعرف مقدرا الحليب وبالتالي ثمن الحليب هل المفروض عادة من كل شار للمصراة حينما يحلبها أنه يزن الحليب ويقدر القيمة هذا ليس هو المعروف عادة وإنما يحلب ليشتريه أو ليوزعه على أقاربه أو جيرانه، فإذن هم بهذا التأويل وقعوا فيما ينكرونه من القاعدة المعروفة عند الماتريدية وهم ماتريدية في العقيدة خلافاً للأشاعرة الماتريدية مع أهل السنة في قوله تبارك وتعالى : (( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها )) أما الأشاعرة فقد قالوا وتجرؤوا على القول بأن لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، فنجد الأحناف هنا قد وقعوا في خلاف عقيدتهم التي خالفوا الأشاعرة فيها وكان الأحناف فيها على الصواب، لكن الآن يكلفون الشاري للمصراة بما لا يطيق لأنه لا يستطيع أن يعرف ثمن الحليب الذي شربه من الناقة أو البقرة أو الشاة، أما الحديث فهو على بابه تماماً.
أنا أقول : لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الشاري للمصراة أن يردها دون أي شيء فهل كان لنا قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ حاشا لله بل نعتبر لو أن الرسول عليه السلام أمر الشاري بأن يعيد المصراة دون أي شيء لكان هذا عقوبة لذلك الغاش، لأنه غش هذا المسلم بأن صر بقرته أو ناقته وباعها وغش المسلم فعقاباً له ما في مانع أبداً أن يكون في الشرع أن تعاد المشتراة التي غش بها الشاري كما هي تماماً (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) هاي بضاعتك هي رجعت إليك، فإذا كان الرسول عليه السلام ما أمر الشاري بأن يعيد المصراة كما هي ولكن ومعها صاع من تمر كشيء من التعويض الذي لا يمكن أن يضبط لما ذكرنا آنفاً، فترى هنا القياسيين قد أنكروا هذا الحديث ولم يعملوا به ، ما أنكروه رواية وإنما أنكروه دراية زعموا قالوا لأنه مخالف للأصول ما هو المخالف للأصول ؟ أن إنسان شرب حليباً كيلوا مثلاً من الوزن أو أقة وثمنه مثلاً ريالاً فعليه أن يدفع ريال هذا كلام صحيح إذا كان الشرب كأمر طبيعي وعادي، أما إذا كان المشروب هذا بطريق غش البائع فهذا له حكم آخر، وقد جاء الحديث يأمر الشاري للمصراة أن يعيدها وصاعاً من تمر هذا هو الحق.
" فهذا هو الحق ما به خفاء *** فدعني من بنيات الطريق "
القياس إذن وسط بين المنكرين له والغالين فيه ويجمع لنا ذلك الوسط قول الإمام الشافعي : " القياس ضرورة " إن وجدت ضرورة تحملنا على القياس قسنا وإلا فالنصوص تغنينا .