ما الحكم في حج الابن عن والده المتوفى غير المستطيع ؟ حفظ
الشيخ : وهنا سائل يقول : إذا لم يستطع إنسان الحج وتوفي وهو غير مستطيع فهل استطاعة ابنه توجب على الابن أن يحج عن أبيه ؟
الجواب : نعم ، وذلك صريح في حديث الخثعمية حيث وصفت أباها ( بأنه أدركه الحج وهو شيخ فان لا يثبت على الراحلة قالت : أفأحج عنه ؟ قال عليه السلام : حجي عنه ) وفي بعض الأحاديث : ( أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه ؟ قالت بلى قال عليه السلام فدين الله أحق أن يقضى ) ولكن يجب أن يلاحظ ما جاء في السؤال في الحديث ، وفي السؤال هنا ، أي لا يستطيع ، الوالد لا يستطيع الحج ، بمعنى: بالنسبة للحديث لما فرض الحج كان الرجل مسناً فلا يستطيع أن يحج . بالنسبة لما يمكن أن يسأل عنه اليوم: رجل يبلغ من السن ما بلغ ثم يتوفى ولم يستطع الحج إما لفقدان المال أو القوة والصحة أو أي سبب من أسباب إيجاب الحج فهو لم يستطع الحج بمعنى: لم يفرض عليه الحج ، هكذا فإنسان مات ولم يفرض عليه الحج أي لم يستطع الحج وله ولد حتى لو كان أنثى وهو يستطيع الحج فعليه أن يحج بدليل حديث الخثعمية السابق .