شرح حديث جابر رضي الله عنه قال: ( مرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه فقال لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه ) . حفظ
الشيخ : الحديث الذي بعده وهو بإسناد صحيح .
عن جابر قال : ( مرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه ) .
هذا أيضا انتقل الأدب في تكريم الوجه من تكريم وجه الإنسان فلا يجوز ضربه إلى تكريم أيضا وجه الحيوان فلا يجوز وسمه والوسم تعرفوه العلامة تعرفوا مثلا بعض الدواب مثل الغنم بيوسموا في الأذن أو الجمل في ظهره ... يجوز لأنه لصاحب المواشي مصلحة في هذا الوسم حتى لا تختلط بمواشي غيره .
ولكن نهى الشارع وبالغ في النهي عن وسم الدابة في وجهها لذلك لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بدابة قد وسم يعني في الوجه لم يذكر هنا في الحديث في الوجه لكن تمام الحديث يدل أن الوسم كان في الوجه والوجه أحس شيء من بدن الحيوان ولذلك تضايق هذا الحيوان وتضجر حتى ظهر الدخان من منخريه من شدة إيش ما لقي من أثر النار الكي يعني في الوجه فظهر الدخان يعني البخار من شدة تألمه من هذا الوسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من فعل هذا ) يعني أبعده الله عن رحمته هذا الذي وسم هذه الدابة في وجهها ثم توجه إلى جميع الناس بأدب الوسم فقال ( لا يسمن أحد الوجه ) لا يسم لا يخط خط بالنار في الوجه ولا يضربنه أيضا حتى الحيوان ما بيجوز ضربه في الوجه فيجب إكرامه عن ذلك وإنما يضرب في مكان آخر لأن هذا الوجه هو أيضا مما يتميز به الحيوان عن سائر أعضائه وبدنه .
لذلك إذا كان الشارع الحكيم ترفّع بالمسلمين عن إهانة الحيوان بضربه في وجهه فأولى وأولى بالمسلم أن يترفع عن ضرب الإنسان في وجهه حتى ولو كان عبدا مملوكا حتى ولو كان كافرا ذلك من آداب الإسلام .
نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويلهمنا العمل به .
والحمد لله رب العالمين .
عن جابر قال : ( مرّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم يدخن منخراه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه ) .
هذا أيضا انتقل الأدب في تكريم الوجه من تكريم وجه الإنسان فلا يجوز ضربه إلى تكريم أيضا وجه الحيوان فلا يجوز وسمه والوسم تعرفوه العلامة تعرفوا مثلا بعض الدواب مثل الغنم بيوسموا في الأذن أو الجمل في ظهره ... يجوز لأنه لصاحب المواشي مصلحة في هذا الوسم حتى لا تختلط بمواشي غيره .
ولكن نهى الشارع وبالغ في النهي عن وسم الدابة في وجهها لذلك لما مر الرسول عليه الصلاة والسلام بدابة قد وسم يعني في الوجه لم يذكر هنا في الحديث في الوجه لكن تمام الحديث يدل أن الوسم كان في الوجه والوجه أحس شيء من بدن الحيوان ولذلك تضايق هذا الحيوان وتضجر حتى ظهر الدخان من منخريه من شدة إيش ما لقي من أثر النار الكي يعني في الوجه فظهر الدخان يعني البخار من شدة تألمه من هذا الوسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من فعل هذا ) يعني أبعده الله عن رحمته هذا الذي وسم هذه الدابة في وجهها ثم توجه إلى جميع الناس بأدب الوسم فقال ( لا يسمن أحد الوجه ) لا يسم لا يخط خط بالنار في الوجه ولا يضربنه أيضا حتى الحيوان ما بيجوز ضربه في الوجه فيجب إكرامه عن ذلك وإنما يضرب في مكان آخر لأن هذا الوجه هو أيضا مما يتميز به الحيوان عن سائر أعضائه وبدنه .
لذلك إذا كان الشارع الحكيم ترفّع بالمسلمين عن إهانة الحيوان بضربه في وجهه فأولى وأولى بالمسلم أن يترفع عن ضرب الإنسان في وجهه حتى ولو كان عبدا مملوكا حتى ولو كان كافرا ذلك من آداب الإسلام .
نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويلهمنا العمل به .
والحمد لله رب العالمين .