باب " باب إذا كره أن يأكل مع عبده " شرح حديث أبي الزبير : ( أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل، إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال: نعم ... ) حفظ
الشيخ : الباب المئة : " باب إذا كره أن يأكل مع عبده "
روى بإسناده الصحيح عن هنا عندي ابن الزبير والصواب أبي الزبير إذا كان حدا منكم عنده نسخة أبي الزبير .
أنه : ( سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعوه قال نعم ) .
جابر بن عبد الله الأنصاري يحدث عنه أبو الزبير وهذا من التابعين الذين يكثرون من الرواية عن أبي الزبير
سئل جابر (عن الخادم ) أي العبد ( الذي يطبخ الطعام لسيده فيكفيه مؤنة طبخه والنفخ في ناره ) فيكفيه المشقة ودخان الطبخ يومئذ فهل الرسول عليه السلام ( أمر السيد أن يدعو عبده ليأكل معه من هذا الطعام الذي حضره له أجاب جابر بنعم ) أي أن الرسول عليه السلام أمر بذلك قال ( فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده ) إذا كان هذا السيد في عنده نفس شوية عزيزة عليه أكثر من اللازم بحيث أنه يأنف من أن يشاركه في طعامه عبده وخادمه الذي هيأ له هذا الطعام وهذا مثاله إنه الطباخ يشارك رب البيت بأن يأكل معه فهذا قد يشق على بعض الناس ويكره ذلك وهذا طبعا يدل على شيء من العنجهية ومن التكبر في نفس هذا السيد ولكن ليس هذا من المنكر الكبير لأن بعض النفوس تتقزز من مثل هذه الأمور فالرسول عليه الصلاة والسلام عالج هذا الأمر وهذه الأنفة من أن يشارك الخادم سيده في طعامه عالج ذلك بأنه إن كان ولابد فليسلمه شيئا من ذلك الطعام ترضية لذلك العبد أو الخادم .
أما إنه هو هذا الخادم قام بطبخ فلا يذوق منه شيئا لأنه هذا طبخ خاصة للسيد فهذا لا يجوز بل الأفضل لهذا السيد أن يجلس عبده معه فيشاركه في طعامه فإن كانت نفسه تأبى ذلك عليه فلا أقل من أن يسلمه أكلة لقمة لقمتين فتطمئن نفس هذه الخادم على سيده وهذا في الواقع من جملة الأساليب التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المشاكل التي قد تقع بين الأغنياء والفقراء بين الأسياد وبين العبيد تلطف شقة الخلاف والتباين بين السيد وبين عبده بأن أمر بمثل هذه المؤانسة والمشاركة في الطعام بين السيد وبين عبده وجعل ذلك كما أفادنا هذا الحديث على مرتبتين الأولى وهي العليا أن يجلس العبد مع السيد على مائدة واحدة فإن أبت نفسه ذلك عليه فلا أقل من أن يطعمه من هذا الطعام الذي حضره له .