بيان المشكل الذي ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه : ( إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها )، وبيان شذوذ لفظ: إذا أعتق أم ولده. والصواب ( إذا أعتق أمته ) حفظ
الشيخ : لذلك في هذا الحديث الآن من الناحية الحديثية إشكال لأنه بيقول ( إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها ) هو الإعتاق بيصير قبل أن تحمل منه لأنه مجرد أن تحمل الأمة وتلد من السيد تعتق هذه الأمة تصبح حرة -وعليكم السلام- فحينما يرزق السيد من أمته ولدا فيقال هنا أعتقها ولدها فكيف بأى بيرجع هو بعد ما تزوجها ورزق منها ولدا فيعتقها لذلك بعد أن تتبعت طرق هذا الحديث فتبين أن أحد الرواة أخطأ في لفظة أم ولد والصواب أمته الرجل ( إذا أعتق أمته ) يعني السائل حينما سأل ما قال إنه في بلادنا بيقولوا إذا أعتق الرجل أم ولده وإنما قال أمته لأنه لما ذكرنا إذا فعلا رزق من أمته ولدا فولدها يعتقها فلم يبق هناك مجال ليكسب هو فضل الله فيعتقها ويجعل عتقها صداقها لأنه هذا ليس له مكان حين ذاك من العتق لأنها أصبحت عتيقة بمجرد أنها رزقت منه ولدا .
ولذلك هذه الرواية في مصطلح الحديث تسمى شاذة أي لفظة أم ولده شاذة والصواب أمته وعلى الصواب روى هذه اللفظة الإمام مسلم في صحيحه وغيره في غيره يعني بدل أم ولده أمته هذا هو الصواب .
ومن دقة الإمام البخاري في صحيحه أنه هو نفسه صاحب الكتاب الذي نقرؤه روى هذا الحديث بنفس السند المذكور ها هنا رواه في الصحيح لكن ما ذكر السؤال والجواب وإنما ذكر الحديث المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه فيما يبدو لي والله أعلم أنه لاحظ هذه النكارة فما أحب أن يودع في كتابه الذي سماه بالمسند الصحيح مثل هذه النكارة فحذف السؤال والجواب وذكر الحديث ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ) في صحيح البخاري هكذا فعل مع أن السند نفسه اللي رواه في هذا الكتاب هو نفسه رواه في الصحيح لكن هذا الكتاب بيتحمل من الروايات والألفاظ ما لا يتحمله كتابه المسمى بالمسند الصحيح لأن المسند الصحيح خصه بالصحيح أما الأدب المفرد فما خصه بالصحيح فلذلك ترين أنني في كثير من الأحيان لا أقرأ بعض الأحاديث لضعفها وضعف أسانيدها فالخلاصة .