حديث ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس ) استدل المذهب الحنبلي بهذا وغيره على أن وقت صلاة الجمعة يمتد من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر فما هو تعليقكم على ذلك ؟ حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
عن جابر قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس ) رواه أحمد ومسلم والنسائي.
السؤال : استدل المذهب الحنبلي بهذا الحديث وغيره على أن وقت صلاة الجمعة يمتد من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر فما هو تعليقكم على ذلك ؟
الجواب: أن مذهب الإمام أحمد هو الصواب في هذه المسألة وهذا الحديث دليل واضح في ذلك لأنهم إذا كانوا يصلون الجمعة ثم يذهبون فيريحون جمالهم حين تزول الشمس فمتى كانت الخطبة يوم الجمعة ومتى كانت الصلاة ؟
طبعاً قبل زوال الشمس، وهناك نصوص صريحة بأنهم كانوا يصلون كان الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدون من بعده يصلون الجمعة قبل الزوال وليس هذا بالحتم اللازم وإنما هو بالأمر الجائز فيجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، وأنا تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في رسالة مطبوعة منذ القديم وهي المسماة بـــ*الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة* فهناك تعرضت لأحكام صلاة الجمعة صلاة الجمعة الكثيرة ومنها هذه المسألة بالذات فمن شاء التفصيل فعليه إن يرجع إلى تلك الرسالة.