الركعتان المذكورتان في حديث ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فاليركع ركعتين ولتجوز فيهما ) هي تحية المسجد أم سنة صلاة الجمعة ؟ وكم ركعة سنة صلاة الجمعة القبلية والبعدية ؟ حفظ
الشيخ : عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ولتجوز فيهما ) رواه مسلم.
السؤال : الركعتان المذكورتان في الحديث هي تحية المسجد أم سنة صلاة الجمعة ؟ وكم ركعة سنة صلاة الجمعة القبلية والبعدية ؟
الشيخ : ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية مطلقاً وإنما هناك تنفل مطلق ، كل من دخل المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما تيسر له كما جاء في بعض الأحاديث: ( من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى المسجد فصلى ما كتب الله له أو ما قدر له ثم جلس ليصغي إلى الإمام غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها ) أو كما قال عليه السلام ، فالشاهد أن وظيفة الداخل إلى المسجد يوم الجمعة سواء دخل قبل الأذان بزمان طويل أو قصير أن يصلي ما تيسر له ركعتين أربعة ستة ثمانية نفل مطلق، فإذا صعد الخطيب المنبر أنهى الصلاة واستعد للإصغاء للخطبة، أما صلاة رتيبة ركعتين هي سنة الجمعة القبلية فهذا لا أصل له مطلقاً، ذلك لأن السنة في عهد الرسول عليه السلام أن الجمعة ليس لها إلا أذان واحد، وكان هذا الأذان يؤذن والرسول عليه السلام على المنبر فليس هناك وقت يتسع لصلاة ركعتين فضلاً عن أربعة هذا في عهد الرسول عليه السلام، أما في ما بعد فقد زيد أذان ثاني وأدخل المسجد ومد بين الأذانين والوقت بحيث أنه يتسع لصلاة أربع ركعات، فهذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام فهو من البدع، أما الحديث فهذا إذن ليس له علاقة بسنة الجمعة القبلية وإنما هي تحية المسجد، وفقه الحديث أن تحية المسجد لا تسقط والخطيب يخطب يوم الجمعة، فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب كما يقول في هذا الحديث فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، عن زيد بن أرقم .
السائلة : والسنة البعدية ؟
الشيخ : السنة البعدية نعم السنة البعدية سنة ثابتة يوم الجمعة صحيحة عن الرسول عليه السلام، ثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته وقال هو عليه الصلاة والسلام بلسانه : ( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعا ) فإذن المسلم يوم الجمعة مخير أن يصلي بعد فرض الجمعة ركعتين أو أربع ركعات، وكل من الركعتين أو الأربع ركعات الأفضل أن يصليها في البيت كل من الركعتين أو الأربعة الأفضل أن يصليها في البيت، لكن إذا صلاها في المسجد جاز إنما الخلاف في الأفضل، ولا فرق بين الركعتين وبين الأربع ركعات في مسألة الأفضلية.
السائلة : ...
الشيخ : هذا على الخيار، والأفضل الفصل، بسم الله.