ما هو الفقه المستخلص من حديث ( صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصلي ) ؟ حفظ
الشيخ : السؤال : ما هو فقه الحديث عن زيد بن أرقم قال : ( صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يصلي فليصلي ) رواه الخمسة .
السؤال : ما هو الفقه المستخلص من الحديث ، يقول أبو حنيفة وأبو يوسف : " من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة فيصلي ركعتين بعد سلام الإمام وتمت جمعته ".
إذن هذا له علاقة بالسؤال الرابع .
حديث زيد بن أرقم ( صلى العيد عليه الصلاة والسلام ثم رخص بالجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي ).
هذا يؤخذ منه حكم غريب بالنسبة لجماهير الناس وصحيح ثابت في السنة، هذا الحكم هو : إذا اجتمع يوم الجمعة وعيد الأضحى أو عيد الفطر فمن صلى العيد يسقط عنه فرضية صلاة الجمعة يسقط عنه فرضية صلاة الجمعة، لا لا يجوز أن يصلي الجمعة وإنما فرضية صلاة الجمعة تسقط عنه ما دام أنه صلى صلاة العيد، لما بيجتمعوا في يوم واحد عبادتين صلاة العيد وصلاة الجمعة فصلاة العيد تسقط فرضية صلاة الجمعة، فمن صلى صلاة العيد فإن شاء صلى الجمعة في المسجد مع الناس وإن شاء لم يصل هذا الحكم بالنسبة لغير الإمام، أما الإمام فلا بد من أن يصلي العيد ولا بد من أن يصلي الجمعة، لأنه قد لا يتمكن إنسان أن يصلي العيد بسبب من الأسباب فإذا لم يحضر الإمام ليصلي الجمعة ضاعت عليه هذه الفريضة وهذا لا يجوز، فغير الإمام إذا صلى العيد سقطت عنه فرضية صلاة الجمعة.