ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته ؟ حفظ
الشيخ : كذلك إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته؟ أيضاً في المسألة مذهبان مذهبان مذهب الحنفية أن دية الذمي كدية المسلم، ومذهب الشافعية وغيرهم أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، وهذا هو الصواب لثبوت الحديث عن الرسول عليه السلام ( أن الدية كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام للذمي على النصف من دية المسلم ) هذا ما ثبت في السنة .
وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.