ما صحة حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ) ؟ حفظ
الشيخ : السؤال الثاني:
عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ، هل هذا الحديث صحيح ؟
الجواب: فيه خلاف كثير بين علماء الحديث فمنهم المصحح ومنهم المضعف ومنهم من يحكم عليه بالوضع وهذا أبعد الأقوال عن الصواب وأصحها أولها أي أن الحديث صحيح وفيه التنصيص على مشروعية جمع التقديم، وهناك أحاديث أخرى أيضاً تؤكد هذا المعنى أي أن الرسول عليه السلام كان يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أما أحاديث جمع التأخير فهي أكثر وأكثر، ولذلك فالمسلم في السفر يخير بين أن يجمع جمع تقديم أو جميع تأخير، لأن كلاً من الجمعين ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة، والجمع رخصة ليس بعزيمة كالقصر القصر عزيمة أي لا يجوز للمسافر أن يصلي تماماً بل يجب عليه أن يصلي قصراً، فالرباعية تصبح ثنائية ولا بد هذا بالنسبة للقصر، أما الجمع فرخصة إن شاء جمع وإن شاء لم يجمع صلى كل صلاة في وقتها، فإذا كانت الحاجة للمسافر تقتضيه أن يجمع جمع تقديم قدم وإن كانت الحاجة تقتضيه أن يجمع جمع تأخير أخر فهو وراحته وحاجتة ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ).
السائلة : ...
الشيخ : لا هنا المنزل ليس المقصود البيت المقصود الخيمة التي كان ينصبها في السفر فتصبح له منزلاً مؤقتاً فليس البيت، المقصود هنا الخيمة يعني.
السائلة : ...
الشيخ : لا ، قال في الحديث السابق في غزوة تبوك مو في المدينة وليس في البيت وإنما في الخيمة.
السائلة : ...
الشيخ : آه عارض طيب السؤال العارض جوابه : المسافر تتبع أحكام سفره بعد تجاوزه بنيان بلدته أو قريته اللهم إلا في الصوم ففي الصوم خاصة إذا عزم على السفر وهو في بلده جاز الإفطار له، يعني مثلاً أنا بكرة مثلاً ناوي أسافر والوقت رمضان فيجوز أن لا أتسحر ولساتني في البيت ويجوز أن آكل بعد السحور أفطر يعني لي؟ لأني عازم على السفر هذا الحكم خاص فقط في الصوم، أما الصلاة فلا يبدأ القصر والجمع فيها إلا بعد الخروج من بنيان البلدة أو القرية.