ذكر مثال لمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أمور الحرب. حفظ
الشيخ : ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أُحد لما اختلف أصحابه في الخروج للقاء العدو فبعد أن تشاور معهم ورأى طائفة الشباب منهم عازمون على الخروج وافقهم على ذلك وعلى لقاء العدو، فلما لبس عليه الصلاة والسلام لامته أي ثياب الحرب الدرع والخوذة ونحو ذلك وعزم على الخروج نكل من كان أشار عليه بالخروج فقال عليه الصلاة والسلام: ( ما كان لنبي أن يستنكف عن القتال بعد أن لبس لامته ) فلم يعبأ برأيهم وعزم على القتال وكانت الخاتمة أن الله عز وجل نصر نبيه وأصحابه على الكافرين ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الردة إنما عزم أولاً دون أن يستشير أحداً من أصحابه وثانياً بعد أن عارضه أبو بكر الصديق بعد أن عارضه عمر معارضة طبعاً منطقية ونظرية وليست معارضة عملية حيث كان عند عمر شبهة فقال: ( أتقاتل قوماً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟! قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الذي يحتج به عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) قال أبو بكر لعمر ألم تسمع الرسول عليه السلام إلا بحقها إعطاء الزكاة وهؤلاء أعلنوها صريحة فامتنعوا عن تقديم الزكاة كما كانوا يقدمونها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك عزم أبو بكر على قتالهم وحلف بالله عز وجل فقال : " والله لو منعوني عقالاً كانوا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه " ثم قاتلهم ونصره الله تبارك وتعالى أيضاً عليهم.
فإذن الشورى ليست واجبة في كل أمر وإنما في أمر من الأمور الدنيوية التي يبدوا للحاكم أن الرأي فيه مشترك وقد يكون كما يقال عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل من الرأي فينبغي أن يستشيرهم في مثل هذا الأمر لا في كل الأمور وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية.
فإذن الشورى ليست واجبة في كل أمر وإنما في أمر من الأمور الدنيوية التي يبدوا للحاكم أن الرأي فيه مشترك وقد يكون كما يقال عند المفضول ما لا يكون عند الفاضل من الرأي فينبغي أن يستشيرهم في مثل هذا الأمر لا في كل الأمور وخاصة ما كان منها من الأمور الدينية.