التنبيه على عدم جواز التمسك بمذهب واحد في الإفتاء والسكوت عن الفتوى هو الأولى إن كان لا يستند صاحبه على سند من الكتاب والسنة الإثم عليه وليس على المستفتي . حفظ
الشيخ : ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه، لأنه هناك مذاهب أخرى فهذا يجب أن يمسك عن الفتوى فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ومن أفتى فتيا بغير ثبت ) أي بغير سند وحجة فإثمه على من أفتاه، فالذي يقول : خروج الدم ناقض للوضوء أو غير ناقض أو ينقض إن كان كثيراً ولا ينقض إن كان قليلاً أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على مستند من الكتاب أو السنة فإثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا ؟ لأن المستفتي أدى واجبه حينما قال له ربه: (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) جاء هذا الذي لا يعلم إلى من يظنه أنه من أهل الذكر فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي، هذا المفتي حينما يسأل عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند فإن لم يفعل فهو آثم، وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حينما قال: " لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " هذا نص عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث ، هذا الحديث يقول : ( من أفتى بغير ثبت فإنما إثمه عليه وليس على المستفتي ) فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: " لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي " فهذا الحنفي الذي سئل: الدم إذا خرج ينقض الوضوء ؟ فأجاب نعم، لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث وبحكم قول الإمام السابق لأنه لم يعرف دليله، ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو وجوب دراسة الكتاب والسنة لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة فلا يلحقه إثم حتى ينجو مما لو أخطأ في الفتوى، لأنه ليس معنى من أفتى معتمداً على الكتاب والسنة أنه معصوم عن الخطأ، لا، ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان: إما أن يكون أصاب فله أجران وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد، ولكن هذا إنما هو أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ إنما هو للذي يفتي اعتماداً على الكتاب والسنة، أما الذي يقلد والتقليد جهل باتفاق العلماء ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر حتى ولا أجر واحد بل عليه وزر، لأنه أفتى بغيير ثبت وبغير بينة وحجة.
حصيلة هذا الحديث هو وجوب الرجوع إلى العالم فيما كل ما يفتي إلى الكتاب والسنة.