إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟ حفظ
الشيخ : السؤال الأخير: إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الحول نقص هذا النصاب ثم بعد ذلك أتم المسلم النصاب قبل انتهاء الحول فمتى تبدأ مدة الحول على هذا النصاب ؟
الجواب: يشترط في النصاب أن يحول الحول عليه كما هو دون أن ينقص عن النصاب فإن نقص سقطت الزكاة عنه فإن عاد النصاب إلى تمامه وكماله قبل تمام الحول ففي اليوم الذي تم هو ابتداء نصاب من جديد .