بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضاً عن أن يأخذها البنك فهل هذا حلال ؟ حفظ
الشيخ : بالنسبة للفائدة التي تعطى من البنك أعرف أنها حرام ولكن إذا أخذنا الفائدة ووزعناها على الفقراء عوضاً عن أن يأخذها البنك فهل هذا حلال ؟
الجواب : بل هذا حرام، ذلك لأن هذه الفائدة التي يسمونها بغير اسمها لا يمتلكها صاحب المال الذي استحق في نظام القانون هذه الفائدة هو شرعاً لا يملكها لأن الله عز وجل يقول : (( فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )) وقد نبهنا مراراً وتكراراً أن مثل هذا السؤال يوحي بأن المسلم يجوز له أن يضع ماله في البنك لأن هو رجل أو شخص طيب ما بياكل الربا هو يضعه وناوٍ أن لا يأخذ الربا، هذا السؤال يوحي بجواز وضع المال في البنك ولذلك السائلون عادة يتساءلون هل الأحسن أن ندع الربا الفائدة يعني ندعها للبنك أم نأخذها ونتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ لو كان السائل يعتقد أن أصل وضع المال في البنك حرام ما بجي بيسأل هذا السؤال لأن معرفته السابقة وهو أنه لا يجوز وضع المال في البنك يغنيه عن هذا السؤال يعني على حد قول العامة: اللي بريد ما يشوف منامات مزعجة فما ينام بين القبور، فلذلك اللي ما بدو يضطر يسأل هذا السؤال ما يضع إيش المال في البنك، لكن الظاهر أنه مستقر في أذهان كثير من المسلمين أن وضع المال في البنك بشرط أن لا يستفيد هو الفائدة من المال حلال.
الجواب: لا يجوز وضع المال في البنك ولو تركت الفائدة للبنك لأن في وضع المال في البنك إعانة لأصحاب البنك على الاستمرار في محاربة الله ورسوله، لذلك لا يجوز مطلقاً وضع المال في البنك، فبالتالي لا يجوز أن يمتلك الإنسان الفائدة ولو لغير نفسه ولو لصالح الفقراء والمساكين لأن الله عز وجل يقول: لا تيمموا الخبيث تنفقون منه، يعني لا تقصدوا التصدق بالمال الخبيث فهذا المال أخبث ما يكون وهو الفائدة، فإذا بدك تتصدق فعلاً على الفقراء والمساكين فتصدق من رأس مالك الطيب الحلال، أما هذه الفائدة فالجواب نعم اتركها لأهل البلاء وأهل المعاصي ألا وهم أهل البنوك والمتعاملون بالبنوك فلا تكن أنت عوناً لهم أولاً في أن تودع مالك في البنك، وثانياً: إذا أخطأت فوضعت مالك في البنك فبادر وتب إلى الله عز وجل وأخرج مالك منه ولا تطالبهم بفائدة تذكر مطلقاً لأنك لا تملكها شرعاً، هنا سؤال.
السائلة : ...
الشيخ : وزعت الفائدة شلون يعني ؟
السائلة : ...
الشيخ : الماضي عفا الله عما سلف، المشركون لما كانوا مشركين وأسلموا كانوا فاعلين مرتكبين مثل ما بيقولوا التسع والتسعين فالرسول عليه السلام يقول: ( الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها ) فالأموال التي أخذت وهي الفوائد وأعطيت ووزعت ففي مجال إعادتها استردادها؟ أولاً: ما في مجال، ثانياً: لو في مجال استردادها ... فعفا الله عما سلف نحن كما يقال أولاد الساعة أولاد الساعة في أموال موضوعة في البنك لازم نسحبها ونضعها في بيوت نثق بأهلها وأصحابها إن كنا نحن نخاف في بيوتنا ولا نتخذ لنا عذراً في وضع المال في البنك أن والله اليوم ما في أمان وإن واليوم مدري إيش وإلى آخره .
الأمان يأتيك أيها المسلم من أن تتقي الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب )).
السائلة : ...
الشيخ : أنت عندك شيء ؟
السائلة : ...
الشيخ : ارفعي صوتك لأن عندك ضوضاء ...
السائلة : ....
الشيخ : فليس ... على استعمال المال ضد المسلم.
السائل : ...
الشيخ : يعني عمبتوبوا.