ما صحة أثر : " كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك " عن عمر رضي الله عنه ؟ وما فقهه ؟ حفظ
الشيخ : هنا سؤال يقول السائل : بسم الله الرحمن الرحيم روى الشافعي وأحمد و وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن سماك ، عن أبيه قال: ( كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي: أد صدقة مالك، فقلت: يا أمير المؤمنين إنما هو في الأدم ، قال: قومه ثم أخرج صدقته )
السؤال واحد: هل هذا أثر صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو الفقه المستخلص منه؟
الجواب عن هذا السؤال : أن هذا الأثر غير صحيح الإسناد، وعلّته من الراوي لهذا الأثر عن عمر مباشرة وعن ابنه الراوي له عنه وهو أبو عمر بن سماك ، فكلّ من الولد والوالد مجهول لا يُعرف بالثقة ولا بالحفظ والضبط، ولذلك فهذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو بلا شك لو ثبت لكان دالاً على ما يذهب إليه كثير بل أكثر العلماء من وجوب الزكاة على عروض التجارة وأنه يجب تقييمها وإخراج الزكاة منها بالمئة اثنان ونصف كما هو المعروف في زكاة النقدين، ولكن ما دام أن ذلك لم يثبت عن عمر فلا يجوز أن نستنبط منه حكماً شرعياً، لا سيما وقد روى الإمام أحمد في * مسنده * بإسناد خير من هذا الإسناد ما يعارض هذا الأثر، روى الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا بخيل من الشام إلى المدينة ثم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منها صدقتها فقال عمر : ( إنه لم يصنع ذلك صاحباي من قبلي ) يعني بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصدّيق، فهو يصرّح بأن النبي عليه السلام ومن بعده أبو بكر الصدّيق لم يأخذا زكاة عروض التجارة من هذا النوع وهي الخيل ، ولما كان الناس يومئذ غير الناس في يومنا هذا، الناس يومئذ يلحّون على الحكام المسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة، أما الناس اليوم فيحتالون على الأحكام الشرعية ليتخلصوا من الزكاة ، وذلك ما يُسمّى " بالحيَل الشرعية " فهؤلاء التجار ألحوا على عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم زكاة تلك الخيل وأصرّ عمر على موقفه السابق ، فتدخّل في الموضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: خذها يا أمير المؤمنين منهم وهي صدقة من الصدقات يعني ليست زكاة مفروضة فأخذها منهم فطابت قلوبهم.
فدل هذا الحديث على خلاف ما دل أثر عمر هذا الذي فات من أنه لا يجب الزكاة على عروض التجارة، ومن هنا نستطيع أن نفهم شيئا من الجواب عن السؤال رقم اثنين.
السؤال واحد: هل هذا أثر صحيح وإذا كان صحيحاً فما هو الفقه المستخلص منه؟
الجواب عن هذا السؤال : أن هذا الأثر غير صحيح الإسناد، وعلّته من الراوي لهذا الأثر عن عمر مباشرة وعن ابنه الراوي له عنه وهو أبو عمر بن سماك ، فكلّ من الولد والوالد مجهول لا يُعرف بالثقة ولا بالحفظ والضبط، ولذلك فهذا الأثر لا يثبت عن عمر رضي الله عنه، وهو بلا شك لو ثبت لكان دالاً على ما يذهب إليه كثير بل أكثر العلماء من وجوب الزكاة على عروض التجارة وأنه يجب تقييمها وإخراج الزكاة منها بالمئة اثنان ونصف كما هو المعروف في زكاة النقدين، ولكن ما دام أن ذلك لم يثبت عن عمر فلا يجوز أن نستنبط منه حكماً شرعياً، لا سيما وقد روى الإمام أحمد في * مسنده * بإسناد خير من هذا الإسناد ما يعارض هذا الأثر، روى الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاؤوا بخيل من الشام إلى المدينة ثم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منها صدقتها فقال عمر : ( إنه لم يصنع ذلك صاحباي من قبلي ) يعني بهما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصدّيق، فهو يصرّح بأن النبي عليه السلام ومن بعده أبو بكر الصدّيق لم يأخذا زكاة عروض التجارة من هذا النوع وهي الخيل ، ولما كان الناس يومئذ غير الناس في يومنا هذا، الناس يومئذ يلحّون على الحكام المسلمين أن يأخذوا منهم الزكاة، أما الناس اليوم فيحتالون على الأحكام الشرعية ليتخلصوا من الزكاة ، وذلك ما يُسمّى " بالحيَل الشرعية " فهؤلاء التجار ألحوا على عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم زكاة تلك الخيل وأصرّ عمر على موقفه السابق ، فتدخّل في الموضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: خذها يا أمير المؤمنين منهم وهي صدقة من الصدقات يعني ليست زكاة مفروضة فأخذها منهم فطابت قلوبهم.
فدل هذا الحديث على خلاف ما دل أثر عمر هذا الذي فات من أنه لا يجب الزكاة على عروض التجارة، ومن هنا نستطيع أن نفهم شيئا من الجواب عن السؤال رقم اثنين.