تتمة للفائدة : أنواع الغيبة المشروعة النوع الخامس : " ومستفتٍ " . حفظ
الشيخ : النوع الخامس: ومستفتٍ ، الاستفتاء هو طلب حكم شرعي فقد يأتي رجل
إلى العالم فيقول زوجتي تفعل كذا وكذا فما الحكم ، فقول الزوج : " زوجتي تفعل كذا وكذا " غيبة لها ، وعلى العكس: تأتي المرأة إلى العالم تقول زوجي يفعل معي كذا وكذا فهذا غيبة منها له ، فهل هذا يجوز ؟
الجواب: إذا كان قصد كل منها أن يتعرف على حكم الله عز وجل فهذا أمر جائز، أما إذا كان المقصود هو التشفّي فهذا حرام ، وهذه هي الغيبة المحرّمة بنص الكتاب والسنّة.
ومن الشواهد على ذلك مما جاء في الحديث الصحيح: ( أن امرأة جاءت إلى الرسول عليه السلام ، فقالت: يا رسول الله زوجي رجل شحيح زوجي رجل شحيح -يعني بخيل- أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي ؟ ).
تقول المرأة السائلة المستفتية للنبي عليه السلام : زوجي من طبعه البل والشّح ولازم ذلك أنه لا يقوم بواجب النفقة لا بالنسبة لي كزوجة ، ولا بالنسبة لأولادي منه ، فهل يجوز يا رسول الله أن آخذ من ماله خلسة بدون علمه لأنه هو بخيل ما يخرج من نفسه ومن مزاجه ؟ فقال عليه السلام : ( خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف ) الشاهد من هذا الحديث هو قول المرأة للرسول عليه السلام : زوجي رجل شحيح، هذه غيبة ، نرجع لقاعدة : الغيبة ما هي ؟ ذكرك أخاك بما يكره ، لا شك أن الرجل لو بلغه أن زوجته قالت لفلان العالم إنه شحيح ، هذا يزعجه بلا شك لأنه غيبة ، لكن ما دام أرادت من وراء ذلك ليس الطّعن فيه وإنما الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي، لذلك لم نجد الرسول عليه السلام منكراً عليها ، ما قال لها : اسكتي هذه غيبة ، والغيبة محرّمة لأنه عليه السلام علم منها أنها إنما تريد أن تعرف حكم الله في المسألة التي هي تسأل عنها فأجابها عليه السلام بقوله : ( خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف ) هذا القسم الخامس : ومستفتٍ .