ذكر الشيخ لقاعدة أصولية تتعلق بألفاظ العموم والخصوص تعين على فهم النصوص. حفظ
الشيخ : هنا أيضا قاعدة أصولية تشبه القاعدة السابقة، الحديث يقول إنما يلبس هذه الجبة من حرير مَن أي: كل من، هذه من من ألفاظ العموم والشمول في لغة العرب وفي علم الأصول، مثلا حين يقول ربنا عز وجل: (( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا * كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ ‌عَطَاءِ ‌رَبِّكَ وَمَا كَانَ ‌عَطَاءُ ‌رَبِّكَ مَحْظُورًا )).
(( مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ )) بس الرجال ؟ بس النساء ؟ لا، مَن مِن صيغ العموم والشمول، كل من كان يريد العاجلة من النساء والرجال إلى آخر الآية .
فهنا ( من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الآخرة ) مَن النساء والرجال، فإذن الحديث في دلالته الظاهرة يشمل حتى النساء، لكن هذا النص العام المحصور في لفظة من خصص بالحديث الذي ذكرته آنفا حينما قال : ( حل لإناثها ) لولا هذا التخصيص لهذا الحديث حينما فرق الحديث بين الرجال والنساء : ( هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ) فجاء هذا الحديث هنا : ( من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) يجب أن نجمع بين الحديثين ونخرج من الحديث بالنتيجة الآتية وهي : من لبس الحرير في الدنيا من الرجال لم يلبسه في الآخرة، من أين جئنا بهذا القيد: من لبس الحرير في الدنيا من الرجال ؟ من الحديث السابق الذي فيه تحريم الحرير على الرجال وإباحته على النساء، من هنا يظهر أن فهم لنصوص الكتاب والسنة تتطلب أن يتحقق الفاهم أو في الذي يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة علما بما يسمى بعلم أصول الفقه وعلما بما يعرف بعلوم أو بآداب علوم العربية، لأنه لفظة " مَن " هنا تفيد العموم والشمول، فالإنسان لا يعلم حديث كل جمع فيها ، حرم الحرير أيضا على النساء، بينما هناك قد خصص التحريم بالرجال .
فيقال في هذا الحديث الخلاصة : من لبس الحرير في الدنيا من الرجال دون النساء وأن الرسول عليه السلام قد صرح بإباحة الحرير على النساء.