تتمة شرح على حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة قال : ( ... فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر ... ) تكملة التلعيق على حديث: رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة وفيه بيان معنى القسامة وكيفيتها. حفظ
الشيخ : فتكلموا في أمر صاحبهم: أي ذكروا أنهم وجدوا صاحبهم عبد الله بن سهل قتيلا في نخل اليهود، فهم بطبيعة الحال من سيتهمون بقتل صاحبهم هذا ؟ طبعاً اليهود فهذا كان كلامهم، فتكلموا في أمر صاحبهم فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كبر الكبر ) أي: ليس لك الحق أدبًا أن تتقدم بالكلام بين يدي من هو أكبر منك، لذلك خلي غيرك ممن هو أكبر منك يتولى الكلام، فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( أتستحقون قتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم ؟ ) : يعني بتريدوا تكسبوا دية قتيلكم وما يذهب هدرًا هكذا بشرط أن تحلف جماعة منكم يعني من أصحاب الرسول عليه السلام ومن أقارب وأصدقاء هذا المسلم القتيل عبدالله بن سهل، خمسين شخص منكم كل واحد يحلف يمين إنه اليهود هم الذين قتلوه لحتى نفرض على اليهود دية صاحبكم فتكسبوه وما تخسروه، فكان جوابهم جواب الإنسان المسلم العاقل الذي ما بيطمع بمال لأنه يخشى الله عز وجل أن يحلف على شيء لا يعلمه، فقالوا: ( يا رسول الله أمر لم نره ) : شيء ما شفناه بأعيننا كيف بنتجرأ على الحلف بالله عز وجل ؟!
قال إذاً في حل ثاني : ( تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم ) : إذا أنتوا ما بتحلفوا لحتى نفرض الدية عليهم إذاً هن بيحلفوا إنه والله ما قتلوا ولا عرفوا القاتل منهم، حينئذ تبرأ ذمتهم اليهود فما بيطلع عليهم دية شو كان جوابهم : قالوا يا رسول الله قوم كفار كيف نصدقهم على أيمانهم وليس بعد الكفر ذنب.
إذاً لهون معناها ضاع حق القتيل لأنه الصحابة ما بيحلفوا إنه اليهود قتلوا والصحابة في الوقت نفسه ما بيقبلوا يمين اليهود خمسين شخص منهم إنه ما قتلوا، هم لو كانوا بيعرفوا يقين إنه قتلوا فعلا حيحلفوا أيمان كاذبة، فراح دم القتيل عبدالله بن سهل هدرًا ليش ؟ لأنه أولًا مو معروف القاتل ما في شهود عيان يشهدوا إنه فلان اليهودي قتل فلان المسلم.
ثانيًا: في هيك حالة حينما يبقى قتيل في قرية في بلدة في ضواحيها بحيث إنه يقال القرية الفلانية هي المتهمة مو البعيدة هناك، حل المشكلة هذه في الإسلام بحكم يُعرف بالقسامة وهو هذا تفصيله: إنه بيحلفوا خمسين شخص من المدعين إنه هالقتلة أهل القرية الفلانية إذا بيحلفوا حينئذ جاؤوا بالدية من أهل القرية، لا ما بيحلفوا بيستنكروا كما هو مقتضى الورع والدين كما قال الصحابة هنا إذاً بنجيب خمسين من أهل القرية وبيحلفوا أيمان إنه نحن ما بنعرف أحد من أهل بلدتنا قتل فلاناً ، فإذا هذول ما حلفوا وهذول حلفوا راحت الدية أو ما رضيوا الطرف المدعي بيمين المدعى عليه كمان راحت الدية، فإذاً هذا المسلم عبد الله بن سهل في هذه الصورة لازم تروح الدية تبعه هدرًا، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أشفق على أهل القتيل فكان موقفه كما قال في آخر الحديث : ( فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله ) : وداهم يعني قدم الدية منه عليه الصلاة والسلام يعني من بيت مال المسلمين .
وفي رواية في صحيح مسلم : ( فوداهم من إبل الصدقة وقدّر مئة رأس من الإبل ) وهذا الحديث هي الزيادة التي في صحيح مسلم من الأدلة الكثيرة على إنه دية المسلم مئة رأس من الإبل وألف رأس في أحاديث أخرى من الغنم، شوفوا اليوم بأى قديش ابتعدت القوانين الحاكمة بغير ما أنزل الله عن العدل في حق القتلى فيذهب دمهم هدرًا شو قال الدية خمسة آلاف ليرة سوري، خمسة آلاف ليرة سوري يعني خمسة جمال !
يعني الجمال من دون لأنه البقرة في مواسم الحج بنشتريها بألف وخمسمائة فالناقة أرخص بتبأى افرضها ألفين وين عشرة آلاف وين مئة ألف، فالرسول صلى الله عليه وسلم تفضل هنا على أهل القتيل فودى القتيل أي: قدّر الدية عن القتلى الغير معروفين مئة رأس من إبل الصدقة يعني من بيت مال المسلمين، في بتعرفوا في زكاة على الغنم في زكاة على الإبل كل ما واحد اجتمع عنده خمسة رؤوس من الإبل عليه رأس كذا من الغنم بقر كذلك، له نظام دقيق جدًّا مع الأسف الشديد أصبح.