بيان حكم معانقة الكبير للكبير سواء في ذلك الرجال للرجال أو النساء للنساء. حفظ
الشيخ : لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد من أن نتكلم عن معانقة الكبير للكبير فهنا باب كما سمعتن فيه شرعية معانقة الكبير للصغير ، فهل تُشرع معانقة الكبير للكبير؟
وطبعاً الكلام الآن معانقة الجنس للجنس الغريب وأما معانقة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليست زوجته ، فهل يجوز للرجل حينما يُصافح الرجل أن يعانقه ؟!
كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها ؟!
الجواب : لا في كل من الصورتين ، ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة ، وإنما جاءت المعانقة عَن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر ، فإذا واحد كان مسافرًا وجاء بعد لأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه ، أما بغير حالة السفر فليس هناك مِن أَدب يتعلق بآداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة سوى المصافحة ، وقد جاء في حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- : ( أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه ؟ قال : لا ، قال : أفيقبله ؟ قال : لا ، قال : أفينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيصافحه ؟ قال : نعم ) :
هذا هو الأدب عند اللقاء الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة ، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقاً ، ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السفر وأنا لستُ أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى مِن الرجال إلى النساء ، لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفاً حديث أنس ( فيعانق بعضنا بعضاً ؟ قال : لا ) هذا نص عام ، فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضاً قلنا لابد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام ، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضاً ولو بعد السفر ، لذلك أنا أستحب الاكتفاء بالمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو في غير سفر ، أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانق بعضهم بعضاً عند التلاقي بعد السفر ، إذا كان هذا حكم المعانقة فيُفهم مِن باب أولى حكم التقبيل الذي نحن الآن سنقرأ بابه ، وما جاء تحته من أثر .