تتمة شرح قول ابن مسعود رضي الله عنه : ( ... ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا يُنجز له ). حفظ
الشيخ : لذلك قال ابن مسعود : " لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا يُنجز له " :
هذه نقطة تعالج أمراً يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم حيث قال ابن مسعود عطفاً على جملة: لا يصلح الكذب في شيء من الجد والهزل:
ولا أي: ولا يصلح أيضاً.
" أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا ينجز له " علماً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة : ( أنت ومالك لأبيك ) وقال في حديث آخر: ( لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده ) وفي حديث ثالث: ( الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) : هذا التشبيه خطير جدًّا فيه لوم من يهب لإنسان هبة ما ثم يسترجعها ويندم عليها، مثل هذا العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه: يرجع في قيئه: بمعنى الشيء الذي استفرغه يستعيده، كيف يستعيده وهو شيء قبيح؟! هذا مثل ذلك الذي يهب إنساناً ما شيئاً من ماله ثم يرجع فيه.
لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي: يجوز للوالد أن يرجع عن هبته التي قدمها لابنه ، ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد فالعود هنا لا يعتبر نافذاً يعني ليس له الرجوع .
مثلاً رجل اشترى حاجة من تاجر وقبل أن يتفرقا يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له: أنا عدلتُ، ما في مانع شرعاً إطلاقاً لكن بشرط قبل أن يتفرقا وليس على هذا النادم في شرائه أي إثم وأي ذنب وأي ... ، لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن الشرع أي القضاء يحكم له بالرجوع لكن هل يحسن هذا ؟ هذه مسألة أخرى .
الجواب في حديث ابن مسعود حين قال: " لا يصلح الكذب في جد ولا هزل " قال " ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا يُنجز له " هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه لأنه يقول: إنه لم يهب له لأنه كل ما في الأمر أنه وعده، مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الوالد ولداً له بشيء بعطية ثم لا ينجز له لا ينفذ ذلك له، هذا لا يصلح في الإسلام لكنه إن فعل الوالد شيئاً من هذا مع ولده نفذ لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية.
خلاصة هذا الباب:
هو ما ذكرته في تضاعيف الكلام السابق أن المسلم عليه أن يلتزم دائماً وأبداً الصدق في كلامه وأن يبتعد دائماً وأبداً عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه، فحينذاك هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن نجعل ضابطة للناس خاصة الذين لا فقه عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما أي بين الزوجين.
نسأل الله عزوجل أن يطبعنا بطابع الصدق في كلامنا دائماً وأبداً ويكتبنا عنده من الصدّيقين .
والسلام عليكم.
هذه نقطة تعالج أمراً يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم حيث قال ابن مسعود عطفاً على جملة: لا يصلح الكذب في شيء من الجد والهزل:
ولا أي: ولا يصلح أيضاً.
" أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا ينجز له " علماً بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة : ( أنت ومالك لأبيك ) وقال في حديث آخر: ( لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده ) وفي حديث ثالث: ( الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه ) : هذا التشبيه خطير جدًّا فيه لوم من يهب لإنسان هبة ما ثم يسترجعها ويندم عليها، مثل هذا العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه: يرجع في قيئه: بمعنى الشيء الذي استفرغه يستعيده، كيف يستعيده وهو شيء قبيح؟! هذا مثل ذلك الذي يهب إنساناً ما شيئاً من ماله ثم يرجع فيه.
لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، أي: يجوز للوالد أن يرجع عن هبته التي قدمها لابنه ، ومعنى يجوز هنا ينفذ، بخلاف ما لو كانت الهبة موجهة إلى رجل آخر غير الولد فالعود هنا لا يعتبر نافذاً يعني ليس له الرجوع .
مثلاً رجل اشترى حاجة من تاجر وقبل أن يتفرقا يجوز للشاري أن يرجع في شرائه على التاجر، يقول له: أنا عدلتُ، ما في مانع شرعاً إطلاقاً لكن بشرط قبل أن يتفرقا وليس على هذا النادم في شرائه أي إثم وأي ذنب وأي ... ، لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته إلى ولده يعني أن الشرع أي القضاء يحكم له بالرجوع لكن هل يحسن هذا ؟ هذه مسألة أخرى .
الجواب في حديث ابن مسعود حين قال: " لا يصلح الكذب في جد ولا هزل " قال " ولا أن يعد أحدكم ولده شيئاً ثم لا يُنجز له " هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها لابنه لأنه يقول: إنه لم يهب له لأنه كل ما في الأمر أنه وعده، مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الوالد ولداً له بشيء بعطية ثم لا ينجز له لا ينفذ ذلك له، هذا لا يصلح في الإسلام لكنه إن فعل الوالد شيئاً من هذا مع ولده نفذ لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية.
خلاصة هذا الباب:
هو ما ذكرته في تضاعيف الكلام السابق أن المسلم عليه أن يلتزم دائماً وأبداً الصدق في كلامه وأن يبتعد دائماً وأبداً عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه، فحينذاك هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن نجعل ضابطة للناس خاصة الذين لا فقه عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد باسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترخص في استعمال الكذب بينهما أي بين الزوجين.
نسأل الله عزوجل أن يطبعنا بطابع الصدق في كلامنا دائماً وأبداً ويكتبنا عنده من الصدّيقين .
والسلام عليكم.