هل تحريم الرجوع في الهبة يستثنى منه الوالد فيما لو وهب لولده ؟ حفظ
الشيخ : ويأتي هنا سؤال آخر وهو هل هذا الإطلاق المذكور في هذا الحديث هو على عمومه من جهة أخرى وهي من جهة ملاحظة الواهب إذا وهب لفرع من فروعه كأن يهب الوالد لولده فهل أيضا لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته ؟
هذا أيضا موضع خلاف لكن الصحيح أن الوالد مستثنى من عدم الجواز وإن كان له حصة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح أي فيما أفهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان إحداهما فقهية والأخرى ذوقية إذا صح التعبير :
أما الناحية الأولى وهي الناحية الفقهية فهل يجوز للوالد إذا ما وهب ولدا له هبة ما أن يرجع فيها وله حق المطالبة بها أم لا ؟
الجواب يجوز بمعنى أنه إذا ترافع واهب وموهوب إلى الحاكم فادعى أحدهما بأنه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد أن يرجع فيها فالقاضي الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله ينظر في الواهب فإن كان والدا فرض على الولد أن يرجع بالهبة إلى أبيه ... الوالد فرض عليه وأوجب عليه وألزمه بأن يعيد ما وهب والده إليه إلى أبيه أما إن كان الواهب هو ليس أبا ففي هذه الحالة يحكم الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله للموهوب على الواهب ويقول الواهب ليس لك أن ترجع لأن الرسول عليه السلام يقول ( ليس لنا مثل السوء ) هذه الناحية الفقهية أو القضائية .
أما الناحية الذوقية فللوالد نسبة من هذا الذم ومن هذا التشبيه السيء حينما يعطي لولده هبة ثم يرجع في هذه الهبة ولكن أقول له نسبة معينة لا أقول ينطبق عليه تماما ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا هذه الحقوق تلطف من أثر هذه الخصلة القبيحة فيما لو وقع فيها مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لمن جاء لولد جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي أن يجتاح مالي يعني أن يأخذ مالي فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ) كأنه يقول ليس هذا غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنك أنت ومالك لأبيك وفي حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) .
فإذن لما يكون الوالد قد أعطى هبة ما لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يقول العامة اليوم " مثل هاللي بيحط من جيبته لعُبّه " فالمصدر والمخرج واحد ( أنت ومالك لأبيك ) فإذن إذا وهب الوالد لأبيه هبة ثم رجع فهذا أمر جائز لأنه يجوز أن يأخذ من مال ابنه الذي اكتسبه هو بكد يمينه وعرق جبينه كما يقال يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال ما يشاء مما هو بحاجة إليه فأولى وأولى أن يجوز له أن يرجع بمال أو بهبة أو عطية قدمها هو من ماله لولده .
من أجل هذا الحق الذي للوالد على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامة فيها من هذه الأحكام ما نحن بصدده لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة له إلا الوالد مع ولده بل هناك ماهو أخطر من ذلك بكثير وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقاد والد بولده ) ( لا يقاد والد بولده ) أي لا يقتل والد بولده يعني إذا والد ما أجرم فقتل ولدا من أولاده لا شك إنه هذا جرم وإزهاق روح حية بغير حق ولكن لا يجري على هذا القاتل الحكم العام المعروف في الإسلام وهو أن القاتل يقتل القاتل يقتل هذا هو المبدأ العام لكن يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده هو ارتكب جرما ولا شك ولكن من الناحية القضائية لا يقتل الوالد بولده لأن هذا المقتول هو جزء منه كما لو هذا الوالد قطع عضوا من أعضائه لا شك إنه هذا أيضا لا يجوز إسلاميا لكن لا يدان مين المدعي ومين المدعى عليه منه وإليه لذلك فهناك أحكام تختلف في الإسلام من حيث العموم والخصوص من ذلك ما نحن في صدد بيانه فيما يتعلق بهذا الحديث فكل إنسان باختصار وهب هبة ما يحرم عليه أن يرجع في هذه الهبة يسترجعها إلى ملكه اللهم إلا الوالد إذا ما وهب لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه .
هذا أيضا موضع خلاف لكن الصحيح أن الوالد مستثنى من عدم الجواز وإن كان له حصة فيما لو رجع عن الهبة من هذا التشبيه القبيح أي فيما أفهم في مسألة هبة الوالد للولد قضيتان إحداهما فقهية والأخرى ذوقية إذا صح التعبير :
أما الناحية الأولى وهي الناحية الفقهية فهل يجوز للوالد إذا ما وهب ولدا له هبة ما أن يرجع فيها وله حق المطالبة بها أم لا ؟
الجواب يجوز بمعنى أنه إذا ترافع واهب وموهوب إلى الحاكم فادعى أحدهما بأنه وهب لفلان كذا وهو يريد هذه الهبة ويريد أن يرجع فيها فالقاضي الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله ينظر في الواهب فإن كان والدا فرض على الولد أن يرجع بالهبة إلى أبيه ... الوالد فرض عليه وأوجب عليه وألزمه بأن يعيد ما وهب والده إليه إلى أبيه أما إن كان الواهب هو ليس أبا ففي هذه الحالة يحكم الحاكم الذي يحكم بما أنزل الله للموهوب على الواهب ويقول الواهب ليس لك أن ترجع لأن الرسول عليه السلام يقول ( ليس لنا مثل السوء ) هذه الناحية الفقهية أو القضائية .
أما الناحية الذوقية فللوالد نسبة من هذا الذم ومن هذا التشبيه السيء حينما يعطي لولده هبة ثم يرجع في هذه الهبة ولكن أقول له نسبة معينة لا أقول ينطبق عليه تماما ذلك لأن الوالد له حقوق على ولده معروفة شرعا هذه الحقوق تلطف من أثر هذه الخصلة القبيحة فيما لو وقع فيها مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لمن جاء لولد جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه يقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي أن يجتاح مالي يعني أن يأخذ مالي فقال له عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك ) كأنه يقول ليس هذا غريبا أن يأخذ والدك مالك لأنك أنت ومالك لأبيك وفي حديث آخر ( أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم ) .
فإذن لما يكون الوالد قد أعطى هبة ما لولده فأشبه ما يكون هذا العمل كما يقول العامة اليوم " مثل هاللي بيحط من جيبته لعُبّه " فالمصدر والمخرج واحد ( أنت ومالك لأبيك ) فإذن إذا وهب الوالد لأبيه هبة ثم رجع فهذا أمر جائز لأنه يجوز أن يأخذ من مال ابنه الذي اكتسبه هو بكد يمينه وعرق جبينه كما يقال يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال ما يشاء مما هو بحاجة إليه فأولى وأولى أن يجوز له أن يرجع بمال أو بهبة أو عطية قدمها هو من ماله لولده .
من أجل هذا الحق الذي للوالد على الولد جاءت بعض الأحكام مختلفة عن المبادئ العامة فيها من هذه الأحكام ما نحن بصدده لا يجوز لأحد أن يرجع في هبة له إلا الوالد مع ولده بل هناك ماهو أخطر من ذلك بكثير وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقاد والد بولده ) ( لا يقاد والد بولده ) أي لا يقتل والد بولده يعني إذا والد ما أجرم فقتل ولدا من أولاده لا شك إنه هذا جرم وإزهاق روح حية بغير حق ولكن لا يجري على هذا القاتل الحكم العام المعروف في الإسلام وهو أن القاتل يقتل القاتل يقتل هذا هو المبدأ العام لكن يستثنى منه الوالد إذا قتل ولده هو ارتكب جرما ولا شك ولكن من الناحية القضائية لا يقتل الوالد بولده لأن هذا المقتول هو جزء منه كما لو هذا الوالد قطع عضوا من أعضائه لا شك إنه هذا أيضا لا يجوز إسلاميا لكن لا يدان مين المدعي ومين المدعى عليه منه وإليه لذلك فهناك أحكام تختلف في الإسلام من حيث العموم والخصوص من ذلك ما نحن في صدد بيانه فيما يتعلق بهذا الحديث فكل إنسان باختصار وهب هبة ما يحرم عليه أن يرجع في هذه الهبة يسترجعها إلى ملكه اللهم إلا الوالد إذا ما وهب لولده فيجوز له أن يرجع في هبته هذه .