تتمة الكلام حول موقف شيوخ السعودية من حديث الخثعمية في مسألة وجه المرأة . حفظ
الشيخ : حديث الخثعمية لعلّكم جميعا تذكرونه ؟
الحلبي : شيخنا ذكرت أن إخواننا أومشايخنا في السعودية ، عندهم شيء تريد أن تتمم البحث ...
الشيخ : هو هذا يقفون أمام حديث الخثعميّة ، يسلكون تجاهه طرق التّأويل وتحميل الحديث ما لا يحتمّل ، حتّى يتّفق مع مذهبهم المتشدّد على المرأة المسلمة ، حديث الخثعميّة صحيح أنّه وقع في الحجّ ، وأنهّا وقفت في طريق الرّسول عليه السّلام تسأله قالت إنّ أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ، وقد أدركته فريضة الحجّ أفأحج عنه ؟ قال ( حجّي عنه ) وخلفه عليه عليه السلام الفضل بن العباس وكان وضيئا وهي كلنت جميلة ، فكان ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر ، جاء في خارج الصحيح أنه قال ( إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ، غفر الله له ) أو كما قال عليه السّلام هذا الحديث صريح جدّا ، بأنّ وجه المرأة ، ليس بعورة وإلا لما أقرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف ، ماذا يجيبون ؟ يقولون كانت محرمة ، هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنّسبة لهؤلاء المشايخ الأفاضل ، كانت محرمة طيّب ، وماذا إذا كانت محرمة !؟ الّذي يقرأ كلامهم ، ممن لا علم عنده ، وهؤلاء هم عامة القراء ، لا فقه عندهم ، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطّي وجهها ، بأيّ صورة من صور التّغطية ، وليس الأمر كذلك ؟ هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلّوا على أنّ الوجه عورة ، يأتون بحديث مع أنّه لا يدلّ على ما يذهبون إليه ، وإنما يدل على أنّه للمرأة أن تغطّي وجهها ، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث ، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية ، أعني حديث عائشة ، قالت ( كنّا إذا كنّا محرمات ومرّ بنا ركب أسدلن على وجوهنا ) إذا السدل جائز ولو كانت محرمة ، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة ، يأتون به ، مع أنه فعل ونحن لا ننكره ، فعل من عائشة وأخواتها نحن لا ننكره ، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخثعمية ويعتبرون أنها كانت محرمة ، ولا يجوز للرسول أن يقول لها غطي وجهك ، لأنّكي محرمة ، هذه مغالطة عجيبة جدا ، ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها ، كما فعلت السيدة عائشة ، لكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحكمة واضحة لم يأمرها بالتّغطية ، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها ، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم (( وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه ، لكن أمر الرّجل الذي كان رديفه ، أن يصرف وجهه إلى الشقّ الآخر ، خلاصة القول إن اهتبال دعوى الفتنة وجعلها شريعة عامة ، تفرض على جميع النساء أوّلا الجميلات والقبيحات وثانيا الجميلات اللواتي لا يتعرضن للفتنة ، خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة حجابها الشرعي الكامل ، بحيث أن هذا الحجاب نفسه ، لسان حاله يقول أنا مش منهم فتّح عينك .
الحلبي : طيب شيخنا هل هي محرمة حقا يعني ؟
الشيخ : مين ؟ آه نحن بحثنا هذه المسألة ، وترجح لدينا أنّ ذلك كان بعد الرّمي ، ونحن كما قرّرنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاجّ أو المعتمر ، إذا رمى الجمرة الكبرى تحلّل الحل الأصغر ، فإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات ، فهي إذا قد تحللت ، لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما ، أنّه ليس من الأسلوب اقناع الآخرين ، أن نفرض أراءنا على غيرنا ، فنحن نقول هذا رأينا ، أنها كانت بعد الرمي ، ومعنى ذلك أنها تحللت فيجوز لها أن تنتقب فضلا عن السدل ، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك ، وفعلا كثير منهم هكذا أصرّوا وقالوا لا ، كانت محرمة ، طيّب كانت محرمة فهل يحرم عليها أن تسدل !؟ كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها الجواب لا ، إذا لماذا لم تسدل ؟ لماذا الرّسول عليه السّلام لم يأمرها ؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع والحقيقة أن موقفهم حرج جدا ، أقول لأحدهم ، هب أنّك كنت في مثل هذا الموقف ، رأيت امرأة في الحج ، ورجل شاب وسيم وجميل وهي حاسرة عن وجهها ، رأيته ينظر إليها ، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها ؟ إن قال لا ، انتهت القضية ، ثبت بإنه ليس بواجب عليها الستر ، وإن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام ، فهل أنت أورع منه وأتقى منه !؟ الحقيقة إنّ الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أنّ هناك في تشدّد غير محمود ، ولا مسوغ له ، لأنّنا لو كنّا كبعض اللبنانيّين ، الذين رددنا عليهم حيث صرّحوا بأنّ تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام ، فأنا عقدت فصلا خاصّا في الرّدّ على هؤلاء ، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ، فإذا كان هناك فيه مجال للتقرّب إلى الله بستر المرأة لوجهها ، فنحن نقول هذا حكم الله ، يجوز الكشف ، والأفضل الستر ، فمن شاء فعل هذا ، ومن شاء فعل هذا ، ولاحرج ، وأهلا ومرحبا .
السائل : أستاذي في علم الحديث للطالب ، كيف تنصحه وكيف يبدأ ، وبما يبدأ إن شاء الله يجزيك الخير وإن كان هي لكن هي ثروة إن شاء الله ؟
الشيخ : طالب إيش ؟
السائل : في علم الحديث ، كيف يبدأ ؟ وبما يبدأ
الشيخ : تقصد علم الحديث المصطلح ؟
السائل : في المصطلح ، لو بدأنا في المصطلح ثم بفقه الحديث ؟
الشيخ : نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله
سائل آخر : كيف حالك يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير . من أين تتكلّم ؟
سائل آخر : أنا من الجزائر ...
الشيخ : ارفع صوتك الكلام معكم جهاد .
سائل آخر : أنا طالب من الجزائر
الشيخ : أيوة ارفع صوتك .
سائل آخر : عندنا مطبعة في الجزائر ، نستأذنك بطباعة كتاب صفة صلاة النّبيّ فهل هناك شروط أو شيء من هذا ؟
الشيخ : اتصل مع المكتب الإسلامي ، لأنّ هذا الكتاب خرج من حوزتي .
سائل آخر : هل أنت لك شروط ؟
الشيخ : هل سمعتني ؟
سائل آخر : نعم سمعتك .
الشيخ : ماذا سمعت مني ؟
سائل آخر : سمعت أنه لا بدّ من الاتصال في المكتبة الإسلامية .
الشيخ : أيوه ، فليس لك معي اليوم كلام الكتاب خرج من ملكي .
سائل آخر : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
سائل آخر : طيّب عندي سؤال صغير فقط .
الشيخ : تفضّل كبّره .
الحلبي : شيخنا ذكرت أن إخواننا أومشايخنا في السعودية ، عندهم شيء تريد أن تتمم البحث ...
الشيخ : هو هذا يقفون أمام حديث الخثعميّة ، يسلكون تجاهه طرق التّأويل وتحميل الحديث ما لا يحتمّل ، حتّى يتّفق مع مذهبهم المتشدّد على المرأة المسلمة ، حديث الخثعميّة صحيح أنّه وقع في الحجّ ، وأنهّا وقفت في طريق الرّسول عليه السّلام تسأله قالت إنّ أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل ، وقد أدركته فريضة الحجّ أفأحج عنه ؟ قال ( حجّي عنه ) وخلفه عليه عليه السلام الفضل بن العباس وكان وضيئا وهي كلنت جميلة ، فكان ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فصرف الرسول عليه السلام وجه الفضل إلى الجهة الأخرى الشق الآخر ، جاء في خارج الصحيح أنه قال ( إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ، غفر الله له ) أو كما قال عليه السّلام هذا الحديث صريح جدّا ، بأنّ وجه المرأة ، ليس بعورة وإلا لما أقرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، المرأة هذه وقد قامت بوادر الفتنة على الكشف ، ماذا يجيبون ؟ يقولون كانت محرمة ، هذا الذي أنا أريد أن أقوله بالنّسبة لهؤلاء المشايخ الأفاضل ، كانت محرمة طيّب ، وماذا إذا كانت محرمة !؟ الّذي يقرأ كلامهم ، ممن لا علم عنده ، وهؤلاء هم عامة القراء ، لا فقه عندهم ، يفهم أنه لا يجوز للمحرمة أن تغطّي وجهها ، بأيّ صورة من صور التّغطية ، وليس الأمر كذلك ؟ هم أنفسهم حينما يريدون أن يستدلّوا على أنّ الوجه عورة ، يأتون بحديث مع أنّه لا يدلّ على ما يذهبون إليه ، وإنما يدل على أنّه للمرأة أن تغطّي وجهها ، لكن سرعان ما ينسون هذا الحديث ، حينما يجيبون عن حديث الخثعمية ، أعني حديث عائشة ، قالت ( كنّا إذا كنّا محرمات ومرّ بنا ركب أسدلن على وجوهنا ) إذا السدل جائز ولو كانت محرمة ، لكن الانتقاب هو الذي لا يجوز هذا الحديث حينما يبحثون في موضوع وجه المرأة عورة ، يأتون به ، مع أنه فعل ونحن لا ننكره ، فعل من عائشة وأخواتها نحن لا ننكره ، لكن لماذا لا يستحضرون في حديث الخثعمية ويعتبرون أنها كانت محرمة ، ولا يجوز للرسول أن يقول لها غطي وجهك ، لأنّكي محرمة ، هذه مغالطة عجيبة جدا ، ينبغي أن يقال يجوز لها أن تسدل على وجهها ، كما فعلت السيدة عائشة ، لكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لحكمة واضحة لم يأمرها بالتّغطية ، لبيان أنه لا يجب ذلك عليها ، ولتحقيق قوله تعالى في القرآن الكريم (( وقل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم )) فإذا هنا لما بدأت الفتنة تظهر مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بتغطية الوجه ، لكن أمر الرّجل الذي كان رديفه ، أن يصرف وجهه إلى الشقّ الآخر ، خلاصة القول إن اهتبال دعوى الفتنة وجعلها شريعة عامة ، تفرض على جميع النساء أوّلا الجميلات والقبيحات وثانيا الجميلات اللواتي لا يتعرضن للفتنة ، خاصة إذا كانت محتشمة ولابسة حجابها الشرعي الكامل ، بحيث أن هذا الحجاب نفسه ، لسان حاله يقول أنا مش منهم فتّح عينك .
الحلبي : طيب شيخنا هل هي محرمة حقا يعني ؟
الشيخ : مين ؟ آه نحن بحثنا هذه المسألة ، وترجح لدينا أنّ ذلك كان بعد الرّمي ، ونحن كما قرّرنا في رسالة المناسك والعمرة أن الحاجّ أو المعتمر ، إذا رمى الجمرة الكبرى تحلّل الحل الأصغر ، فإذا كان ذلك بعد رمي الجمرات ، فهي إذا قد تحللت ، لكن بلا شك نحن نلاحظ دائما ، أنّه ليس من الأسلوب اقناع الآخرين ، أن نفرض أراءنا على غيرنا ، فنحن نقول هذا رأينا ، أنها كانت بعد الرمي ، ومعنى ذلك أنها تحللت فيجوز لها أن تنتقب فضلا عن السدل ، لكن هم قد لا يقتنعون بذلك ، وفعلا كثير منهم هكذا أصرّوا وقالوا لا ، كانت محرمة ، طيّب كانت محرمة فهل يحرم عليها أن تسدل !؟ كما فعلت المحرمات عائشة وأخواتها الجواب لا ، إذا لماذا لم تسدل ؟ لماذا الرّسول عليه السّلام لم يأمرها ؟ أنا أجعل هؤلاء أمام أمر واقع والحقيقة أن موقفهم حرج جدا ، أقول لأحدهم ، هب أنّك كنت في مثل هذا الموقف ، رأيت امرأة في الحج ، ورجل شاب وسيم وجميل وهي حاسرة عن وجهها ، رأيته ينظر إليها ، ألا تأمرها بأن تسدل على وجهها ؟ إن قال لا ، انتهت القضية ، ثبت بإنه ليس بواجب عليها الستر ، وإن قال نعم قلنا خالفت الرسول عليه السلام ، فهل أنت أورع منه وأتقى منه !؟ الحقيقة إنّ الإنسان لما يدرس هذه المسألة يجد أنّ هناك في تشدّد غير محمود ، ولا مسوغ له ، لأنّنا لو كنّا كبعض اللبنانيّين ، الذين رددنا عليهم حيث صرّحوا بأنّ تغطية المرأة لوجهها بدعة في الإسلام ، فأنا عقدت فصلا خاصّا في الرّدّ على هؤلاء ، وأثبت أن ستر المرأة لوجهها هو الأفضل ، فإذا كان هناك فيه مجال للتقرّب إلى الله بستر المرأة لوجهها ، فنحن نقول هذا حكم الله ، يجوز الكشف ، والأفضل الستر ، فمن شاء فعل هذا ، ومن شاء فعل هذا ، ولاحرج ، وأهلا ومرحبا .
السائل : أستاذي في علم الحديث للطالب ، كيف تنصحه وكيف يبدأ ، وبما يبدأ إن شاء الله يجزيك الخير وإن كان هي لكن هي ثروة إن شاء الله ؟
الشيخ : طالب إيش ؟
السائل : في علم الحديث ، كيف يبدأ ؟ وبما يبدأ
الشيخ : تقصد علم الحديث المصطلح ؟
السائل : في المصطلح ، لو بدأنا في المصطلح ثم بفقه الحديث ؟
الشيخ : نعم .
سائل آخر : السلام عليكم .
الشيخ : وعليكم السّلام ورحمة الله
سائل آخر : كيف حالك يا شيخ ؟
الشيخ : الحمد لله بخير . من أين تتكلّم ؟
سائل آخر : أنا من الجزائر ...
الشيخ : ارفع صوتك الكلام معكم جهاد .
سائل آخر : أنا طالب من الجزائر
الشيخ : أيوة ارفع صوتك .
سائل آخر : عندنا مطبعة في الجزائر ، نستأذنك بطباعة كتاب صفة صلاة النّبيّ فهل هناك شروط أو شيء من هذا ؟
الشيخ : اتصل مع المكتب الإسلامي ، لأنّ هذا الكتاب خرج من حوزتي .
سائل آخر : هل أنت لك شروط ؟
الشيخ : هل سمعتني ؟
سائل آخر : نعم سمعتك .
الشيخ : ماذا سمعت مني ؟
سائل آخر : سمعت أنه لا بدّ من الاتصال في المكتبة الإسلامية .
الشيخ : أيوه ، فليس لك معي اليوم كلام الكتاب خرج من ملكي .
سائل آخر : بارك الله فيك .
الشيخ : وفيك بارك .
سائل آخر : طيّب عندي سؤال صغير فقط .
الشيخ : تفضّل كبّره .