ما حكم بيع التقسيط ؟ حفظ
السائل : مثلا نفرض نقدا بمائة دينار
الشيخ : فهمت عليك لا يجوز
السائل : وآخر يبيعها فقط تقسيط بمائة وخمسة وليس له علاقة ببيع آخر ، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع هذا بيع بمائة نقدا وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقدا يبيع بمائة وخمسة عشر ، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر ؟
الشيخ : فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي ، لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في ايش السعر ، وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش ؟ بست آلاف ، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الكل ، هذا أظلم من الأول ، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا ، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد ، أينعم .
الشيخ : فهمت عليك لا يجوز
السائل : وآخر يبيعها فقط تقسيط بمائة وخمسة وليس له علاقة ببيع آخر ، وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع هذا بيع بمائة نقدا وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقدا يبيع بمائة وخمسة عشر ، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر ؟
الشيخ : فهمت عليك يا أستاذ بقي عليك أن تفهم علي ، لا يجوز لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في ايش السعر ، وأنا قلت في أكثر من مرة هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) كان يبيع السيارات عنده بسعرين سعر النقد مثلا بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف أصبح يبيع بالتقسيط دائما أيش ؟ بست آلاف ، هذا كان يظلم نصف الزبائن صار الآن يظلم الكل ، هذا أظلم من الأول ، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا نعرف أن القضية مش قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط لا ، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد ، أينعم .