رجل له زرع ولم يحصده بعد ثم باعه قبل حصاده فعلى من يجب الزكاة على ضوء الآية ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ؟ وكيف يزكِّي ؟ حفظ
الحلبي : في سؤال أخير فقط يا شيخنا ، في واحد يسألني اليوم على الهاتف أستاذي يقول إنسان عنده زرع مثلا قمح ، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده يعني باعه من أجل يحصده الذي اشتراه ، فيقول الآن صار عنده فلوس مال ، فكيف الزكاة وعلى من ؟
الشيخ : طبعا الزكاة عليه هو ، طبعا .
الحلبي : وكيف ؟
الشيخ : عليه زكاة أولا ؟ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق ، كيف عرف ؟
الحلبي : ما فهمت شيخنا ماذا تقصد ؟
الشيخ : كيف عرف أن عليه زكاة أو ما عليه زكاة ؟ مادام ما حصد ؟
الحلبي : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) من هذا الباب أنه هل الحصاد المقصود فيه أن يحصده بنفسه أو المقصود لو باعه وحصده غيره ؟
الشيخ : لا ، المسألة أخذت طور ثاني ، أنت تعرف في الحديث ( في كل خمسة أوسق صدقة ) خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، آه وهنا مذهبان ، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم ، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهي أن أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة ، طيب هذا مرجوح غير راجح ، الراجح إذا خمسة أوسق ، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أن عليها زكاة و إلا لا ؟
الحلبي : هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ، ولكن استفدناه من بحثكم .
الشيخ : أنا عارف ، ولذلك فأنا أقول إنه طريقة معرفته أولا هل عليه زكاة أو لا ؟ ما يتحقق إلا بعد الحصاد ، ثم بعد الحصاد يتبين ، وهذا طبعا يعرفه المزارعون الذين يزرعون يعني الفلاحين أن هذا المحصود يطلع يعني حمل خمسة أحمال من الجمال ؟ فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب فوجب الزكاة وإن لم يبلغ فما عليه زكاة .
الحلبي : هذا شيخنا كلام عظيم جدا لكن سؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق لكن هو ليس يملك هذا فقد باعه ما له الآن ، فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار أم ماذا يفعل حيث أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد ؟
الشيخ : هذا مفهوم ، فقط أنا أردت أن أصل من هنا لهناك ، أولا هل يجوز هو أن يبيعه وما يحصده ؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد ؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه وإلا كيف ؟
الحلبي : نعم في وقت حصيد .
الشيخ : في وقت حصيد آه ، طيب فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق يعني هذا خطأ على كل حال لازم تعرفه ، فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا أبيعك على أساس أنه كم وسق ؟
الحلبي : بعد الزكاة ؟
الشيخ : لا ، كم وسق الأرض تريد تثمر يعني ، وبناء على الأوساق يعرف هو ما يطلع عليه زكاة ، وإذا عرف يطلع عليه زكاة حينئذ لازم ما يبيع الجميع للشاري وإنما الذي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة ، يعني يطلع مثلا عليه هو العشر ، فالعشر هذا يتركه ولا يأخذ ثمنه من الشاري ، والباقي للشاري يأخذ ثمنه ، ذاك يتصدق به للفقراء والمساكين .
الحلبي : واضح تماما ، هذا تصحيح الخطأ ، طيب الآن الخطأ الذي حصل ووقع ؟
الشيخ : مادام هكذا القضية حينئذ يريد يقدر تقديره .
الحلبي : يقدر تقدير وينفق إنفاق ؟
الشيخ : أينعم .
الحلبي : بارك الله فيك
السائل : ألا يقال الزكاة على الذي اشترى ، وذاك الذي أخذ المال ما عليه ؟
الشيخ : لا لا .
السائل : صار الحصاد له القمح له ؟
الشيخ : لا ، لا .
الحلبي : شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : والله نحن أتينا وكلا منا في نفسه يسأله ولعلي أبدأ بما يسر الله .
الشيخ : طبعا الزكاة عليه هو ، طبعا .
الحلبي : وكيف ؟
الشيخ : عليه زكاة أولا ؟ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق ، كيف عرف ؟
الحلبي : ما فهمت شيخنا ماذا تقصد ؟
الشيخ : كيف عرف أن عليه زكاة أو ما عليه زكاة ؟ مادام ما حصد ؟
الحلبي : (( وآتوا حقه يوم حصاده )) من هذا الباب أنه هل الحصاد المقصود فيه أن يحصده بنفسه أو المقصود لو باعه وحصده غيره ؟
الشيخ : لا ، المسألة أخذت طور ثاني ، أنت تعرف في الحديث ( في كل خمسة أوسق صدقة ) خمسة أوسق يعني أحمال من الجمال ، آه وهنا مذهبان ، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم ، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهي أن أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا قل أو كثر عليه زكاة ، طيب هذا مرجوح غير راجح ، الراجح إذا خمسة أوسق ، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أن عليها زكاة و إلا لا ؟
الحلبي : هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ، ولكن استفدناه من بحثكم .
الشيخ : أنا عارف ، ولذلك فأنا أقول إنه طريقة معرفته أولا هل عليه زكاة أو لا ؟ ما يتحقق إلا بعد الحصاد ، ثم بعد الحصاد يتبين ، وهذا طبعا يعرفه المزارعون الذين يزرعون يعني الفلاحين أن هذا المحصود يطلع يعني حمل خمسة أحمال من الجمال ؟ فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب فوجب الزكاة وإن لم يبلغ فما عليه زكاة .
الحلبي : هذا شيخنا كلام عظيم جدا لكن سؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق لكن هو ليس يملك هذا فقد باعه ما له الآن ، فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار أم ماذا يفعل حيث أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد ؟
الشيخ : هذا مفهوم ، فقط أنا أردت أن أصل من هنا لهناك ، أولا هل يجوز هو أن يبيعه وما يحصده ؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد ؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه وإلا كيف ؟
الحلبي : نعم في وقت حصيد .
الشيخ : في وقت حصيد آه ، طيب فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق يعني هذا خطأ على كل حال لازم تعرفه ، فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا أبيعك على أساس أنه كم وسق ؟
الحلبي : بعد الزكاة ؟
الشيخ : لا ، كم وسق الأرض تريد تثمر يعني ، وبناء على الأوساق يعرف هو ما يطلع عليه زكاة ، وإذا عرف يطلع عليه زكاة حينئذ لازم ما يبيع الجميع للشاري وإنما الذي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة ، يعني يطلع مثلا عليه هو العشر ، فالعشر هذا يتركه ولا يأخذ ثمنه من الشاري ، والباقي للشاري يأخذ ثمنه ، ذاك يتصدق به للفقراء والمساكين .
الحلبي : واضح تماما ، هذا تصحيح الخطأ ، طيب الآن الخطأ الذي حصل ووقع ؟
الشيخ : مادام هكذا القضية حينئذ يريد يقدر تقديره .
الحلبي : يقدر تقدير وينفق إنفاق ؟
الشيخ : أينعم .
الحلبي : بارك الله فيك
السائل : ألا يقال الزكاة على الذي اشترى ، وذاك الذي أخذ المال ما عليه ؟
الشيخ : لا لا .
السائل : صار الحصاد له القمح له ؟
الشيخ : لا ، لا .
الحلبي : شيخنا بارك الله فيك
الشيخ : وفيك بارك
السائل : والله نحن أتينا وكلا منا في نفسه يسأله ولعلي أبدأ بما يسر الله .