تتمة شرح حديث: ( وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ. حفظ
الشيخ : لأنه إذا أكل دلّ هذا على أنه إنما أمسك على نفسه والشّرط أن يكون أمسك على صاحبه لقوله تعالى: (( فكلوا ممّا أمسكن عليكم )) فإذا أكل معناه إنّما أمسك لنفسه، وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون جائعًا فيأكل للضّرورة أو غير جائع فلا يأكل وهو كذلك، لأنه إذا كان غير جائع فلم يأكل فقد ترك الأكل لا لأنّه لم يمسك على صاحبه ولكن لأنّه شبعان لا يريد، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة والاختلاف فيها نعم، يقول: ( فاذكر اسم الله عليه ) على الكلب متى؟ عند إرساله ولو تأخّر صيده، لو أرسلته عند طلوع الشّمس وجعل يطارد الصّيد ولم يتمكّن منه إلاّ عند الزّوال كانت التّسمية مجزئة وصحيحة مع أنّه طال الفصل بين إرساله وقتل الصّيد، ولكن هكذا أمر الرّسول أن يذكر اسم الله عليه إذا أرسله، كيف يذكر اسم الله عليه؟ يقول إذا أشلاه: بسم الله فينطلق الكلب فمتى صاد الصّيد ولو تأخّر فإنه حلال، فإن قال قائل: ألستم تقولون إنّ التّسمية على الذّبيحة لا تجزئ إلاّ إذا كانت عند تحريك السّكّين للذّبح؟ فالجواب: بلى نقول بهذا ولم يقل ذلك في الصّيد للمشقّة، فكان إرسال الآلة سواء كانت جارحة أو غير جارحة كان إرسالها بمنزلة تحريك الذابح يده للذّبح، طيب.