سؤال عن بعض أحكام الضمان ؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : أي ... لا ما يجوز.
السائل : ...
الشيخ : أظنّ مرّ علينا ... أنه إذا اجتمع متسبّب ومباشر فالضّمان على المباشر إلاّ إذا تعذّر في حالة الضّمان عليه فيكون على المتسبّب.
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نبدأ.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ( قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل ) متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلمٌ ".