مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
ما حكم اقتناء الكلاب؟ آدم؟
الطالب : لا يجوز إلا ما استثني.
الشيخ : نعم، ما المستثنى؟
الطالب : كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب صيد.
الشيخ : كلب الصّيد، طيّب ما هي الحكمة من التّحريم؟ يا عبد السلام؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإيذاء.
الشيخ : الإيذاء هذه واحدة، نعم، اثنين؟
الطالب : عدم دخول الملائكة.
الشيخ : إيش؟ نعم حجب الملائكة عن دخول البيت.
الطالب : ينقص من أجره قيراط.
الشيخ : لا، هذه عقوبة ينقص من أجره هذه عقوبة، هاه؟
الطالب : لأنَّ ...
الشيخ : لغلظ نجاستها بحيث لا تزول إلاّ بسبع غسلات واحدة بالتراب وهذا قد لا يتسنّى للإنسان، طيّب هل يشمل هذا استثناء هذه الثلاثة، يشمل كلّ لون من ألوان الكلاب أو لا؟ إبراهيم؟
الطالب : فيه خلاف ...
الشيخ : خلاف ابن جنّي أو خلاف محقّق؟
الطالب : لا، خلاف محقّق.
الشيخ : نعم، كيف؟
الطالب : منهم ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، شيطان وأن الرّسول أمر بقتله وإعدامه، طيب أيهما ترجّح؟
الطالب : أنه لا يشمله.
الشيخ : أنه لا يشمله، الأمر بقتله والإخبار بأنّه شيطان أصحّ، طيّب في الحديث ( إذا أرسلت كلبك ) فما الحكم إذا أرسلت كلب غيرك؟
الطالب : إذا أرسلت كلب غيرك؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... يجوز.
الشيخ : سؤالي الآن إذا أرسلت كلبك، فهل يثبت هذا الحكم في حقّ من أرسل كلب غيره؟
الطالب : نعم يثبت.
الشيخ : يثبت، إذن ما الفائدة في قوله ( إذا أرسلت كلبك ).
الطالب : هذا الأصل أن يرسل الإنسان كلبه.
الشيخ : يعني بناء على إيش؟
الطالب : الغالب.
الشيخ : بناء على الغالب، طيب رجل أخذ سكيّن غيره فذبح بها يحيى؟ فهل تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : سكّين غيره؟
الشيخ : أي نعم، تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كما لو أرسل كلب غيره فصاد، طيب لو قدّر أنّ هذا غاصب أنه غصب السّكين أو غصب الكلب وصاد به؟
الطالب : يأثم ويحل الصيد.
الشيخ : يأثم ويحل الصّيد، كيف ذلك؟
الطالب : لأن حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبيّن حكم هذه المسألة؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن هذا الرجل استعمل هذا الشّيء في شيء محرّم غصب السّكين وذبح به.
الطالب : ...
الشيخ : ما هو واضح، نريد شيء مبني على القاعدة، محمّد إشراق؟
الطالب : هذا محرّم بسبب ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : محرّم لوجود سبب.
الشيخ : إيش المحرّم لسبب؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : إذا كان عامًّا ... أمّا إذا كان النّهي خاصًّا ...
الشيخ : أي نعم، القاعدة إذا كان الشّيء يختصّ بالمنهي عنه فهذا ... يعني لو قال الشّرع لا تذبح بآلة مغصوبة وذبح حرم أو لا تصد بكلب مغصوب لكن المحرم الغصب عموما لا تغصب، فنظير ذلك الصّلاة في الثّوب المغصوب وقد قررنا هذا في القواعد، الصّلاة في الثوب المغصوب تصحّ لأنّ النهي لا يبطل الصّلاة يعني لم يكن النهي لا تصلّ في الثوب المغصوب ... اصبر، أفهمتم الآن؟ فصارت القاعدة إذا كان التّحريم مختصًّا على وجه فإنها لا تصحّ، وإن كان عامًّا صحّ، طيب ذكر اسم الله على الكلب إذا أرسل؟ إذا قال قائل: لماذا لا يجب الذّكر عند اقتناص الكلب للصّيد؟ نعم؟
الطالب : للمشقّة.
الشيخ : نعم، للمشقّة والحرج لأنه سوف يعدو ولا يدري متى يصيب الصّيد وهذه الشّريعة قد رفع فيها الحرج، طيب نستمرّ في شرح الحديث الآن.
ما حكم اقتناء الكلاب؟ آدم؟
الطالب : لا يجوز إلا ما استثني.
الشيخ : نعم، ما المستثنى؟
الطالب : كلب زرع أو كلب ماشية أو كلب صيد.
الشيخ : كلب الصّيد، طيّب ما هي الحكمة من التّحريم؟ يا عبد السلام؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : الإيذاء.
الشيخ : الإيذاء هذه واحدة، نعم، اثنين؟
الطالب : عدم دخول الملائكة.
الشيخ : إيش؟ نعم حجب الملائكة عن دخول البيت.
الطالب : ينقص من أجره قيراط.
الشيخ : لا، هذه عقوبة ينقص من أجره هذه عقوبة، هاه؟
الطالب : لأنَّ ...
الشيخ : لغلظ نجاستها بحيث لا تزول إلاّ بسبع غسلات واحدة بالتراب وهذا قد لا يتسنّى للإنسان، طيّب هل يشمل هذا استثناء هذه الثلاثة، يشمل كلّ لون من ألوان الكلاب أو لا؟ إبراهيم؟
الطالب : فيه خلاف ...
الشيخ : خلاف ابن جنّي أو خلاف محقّق؟
الطالب : لا، خلاف محقّق.
الشيخ : نعم، كيف؟
الطالب : منهم ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، شيطان وأن الرّسول أمر بقتله وإعدامه، طيب أيهما ترجّح؟
الطالب : أنه لا يشمله.
الشيخ : أنه لا يشمله، الأمر بقتله والإخبار بأنّه شيطان أصحّ، طيّب في الحديث ( إذا أرسلت كلبك ) فما الحكم إذا أرسلت كلب غيرك؟
الطالب : إذا أرسلت كلب غيرك؟
الشيخ : نعم.
الطالب : ... يجوز.
الشيخ : سؤالي الآن إذا أرسلت كلبك، فهل يثبت هذا الحكم في حقّ من أرسل كلب غيره؟
الطالب : نعم يثبت.
الشيخ : يثبت، إذن ما الفائدة في قوله ( إذا أرسلت كلبك ).
الطالب : هذا الأصل أن يرسل الإنسان كلبه.
الشيخ : يعني بناء على إيش؟
الطالب : الغالب.
الشيخ : بناء على الغالب، طيب رجل أخذ سكيّن غيره فذبح بها يحيى؟ فهل تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : سكّين غيره؟
الشيخ : أي نعم، تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : كما لو أرسل كلب غيره فصاد، طيب لو قدّر أنّ هذا غاصب أنه غصب السّكين أو غصب الكلب وصاد به؟
الطالب : يأثم ويحل الصيد.
الشيخ : يأثم ويحل الصّيد، كيف ذلك؟
الطالب : لأن حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حل الصيد ليس معلقًا بالغصب.
الشيخ : لدينا قاعدة عامة ذكرناها فيما سبق تبيّن حكم هذه المسألة؟
الطالب : ...
الشيخ : لكن هذا الرجل استعمل هذا الشّيء في شيء محرّم غصب السّكين وذبح به.
الطالب : ...
الشيخ : ما هو واضح، نريد شيء مبني على القاعدة، محمّد إشراق؟
الطالب : هذا محرّم بسبب ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : محرّم لوجود سبب.
الشيخ : إيش المحرّم لسبب؟
الطالب : ...
الشيخ : ...
الطالب : إذا كان عامًّا ... أمّا إذا كان النّهي خاصًّا ...
الشيخ : أي نعم، القاعدة إذا كان الشّيء يختصّ بالمنهي عنه فهذا ... يعني لو قال الشّرع لا تذبح بآلة مغصوبة وذبح حرم أو لا تصد بكلب مغصوب لكن المحرم الغصب عموما لا تغصب، فنظير ذلك الصّلاة في الثّوب المغصوب وقد قررنا هذا في القواعد، الصّلاة في الثوب المغصوب تصحّ لأنّ النهي لا يبطل الصّلاة يعني لم يكن النهي لا تصلّ في الثوب المغصوب ... اصبر، أفهمتم الآن؟ فصارت القاعدة إذا كان التّحريم مختصًّا على وجه فإنها لا تصحّ، وإن كان عامًّا صحّ، طيب ذكر اسم الله على الكلب إذا أرسل؟ إذا قال قائل: لماذا لا يجب الذّكر عند اقتناص الكلب للصّيد؟ نعم؟
الطالب : للمشقّة.
الشيخ : نعم، للمشقّة والحرج لأنه سوف يعدو ولا يدري متى يصيب الصّيد وهذه الشّريعة قد رفع فيها الحرج، طيب نستمرّ في شرح الحديث الآن.