مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ما تقول يا عبد الله في رجل رمى صيدًا وغاب عنه الصّيد ثمّ وجده أيأكله أم لا؟
الطالب : إذا لم يجد فيه ...
الشيخ : يعني فيه تفصيل؟ هاه التّفصيل؟
الطالب : ...
الشيخ : وإن وجد غيره؟
الطالب : ...
الشيخ : إذا ... فماذا؟
الطالب : ...
الشيخ : فيه تفصيل ... فإن كان من سهم قد سمّي عليه؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : يحلّ.
الشيخ : يحلّ، ويكون الصّيد؟
الطالب : ...
الشيخ : بينهما، طيب وإن كان ممن لا ندري سمى أم لا هاه؟
الطالب : إن كان ... فإنه لا يحلّ.
الشيخ : أيهم القاتل؟
الطالب : السّهم الآخر.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : نعم، طيب يعني إذا كان السّهم الأوّل قاتلًا والثاني غير قاتل حلّ وإن كان بالعكس؟
الطالب : لا يحل.
الشيخ : لا يحل، طيب وإن شككننا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم، وإن شككنا لا يحل، ما هو المعراض الذي قال فيه الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إذا أصاب بحدّه فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل )؟
الطالب : عصا في رأسها حديدة محددة.
الشيخ : عصا هاه؟
الطالب : فيها حديدة في رأسها حديدة محددة.
الشيخ : في رأسها حديدة محدّدة يحذفها على الصّيد، إن أصاب بعرضه فهو وقيذ لا يؤكل وإن أصاب بحدّه؟
الطالب : فهو حلال.
الشيخ : فهو حلال يؤكل، نعم في حديث عديّ الثاني لم يذكر البسملة أو التّسمية لم يذكرها فهل هذا يدلّ على جواز أكلها وإن لم يسمّ؟ عبد السّلام؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز لأنّ النّصوص المطلقة تحمل على؟ المقيّد وهذا شيء لا بدّ أن نعرفه، النصوص من الكتاب والسّنة هي كنصّ واحد يقيّد بعضها بعضًا، ويخصّص بعضها بعضًا لأنّها شرع واحد، لماذا قال: ( كُل إن شئت ) فيما إذا غاب عنك؟ نعم؟
الطالب : لأنّه لو لم يأكل منه قد يقول قائل بأن هذا من إضاعة المال.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنّ النّفس تعافه إذا غاب عنها فخيّره الرّسول عليه الصّلاة والسّلام إن شاء أكله وإن شاء لم يأكل وليس عليه شيء.
الشيخ : أحسنت أي وإن شاء لم يأكل وليس عليه شيء لأنّ الرّسول قال: ( إن شئت ) إذن لها فائدة كلمة إن شئت لأنّه لو كان حلالًا وتركه ولم يأكل منه صار فيه إضاعة للمال وهي منهي عنها.