وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن ) أخرجه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : نأخذ درس جديد درسنا الليلة قال: وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن ) هذا كحديث عديّ رمى الإنسان صيدًا فأصابه ثمّ غاب عنه ووجده بعد ذلك فيقول النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( فكله ما لم ينتن ) أي: ما لم تتغيّر رائحته بنتن فإن تغيّر رائحته بنتن فلا تأكل، وهل نقول إنّ هذا شرط زائد على ما في حديث عديّ لأنّ حديث عديّ فيه أنه لم ير فيه إلاّ إيش؟ إلا أثر سهمه نقول نعم هذا شرط زائد، ولا بدّ من الشّرط السابق الذي دلّ عليه حديث عديّ، إذن فإذا وجده بعد أن رماه وغاب عنه يأكله إلاّ أن يجد فيه أثرًا غير سهمه أو يجد نتنًا، أما الأول فلأنّه شرط لحلّ الصّيد، لا يحلّ الصّيد لأنّ الصّيد جيفة، وأما الثاني فليس حلًّا للصّيد الصّيد حلال وطاهر وليس بخبيث، لكنّه إذا كان منتنًا فإنّ أكله ربّما يضرّ بالصّحّة، ولهذا اشترط النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الشّرط، فيكون الشّرط الأوّل في حديث عديّ شرطًا لحلّه الحلّ الوضعي، يعني بمعنى أنّه لا يصحّ صيده إذا وجد معه صيدًا آخر، أما هذا فشرط لحلّه التكليفي لأنّه إذا كان منتنًا فإنّه إيش؟ يقذر، وليس هذا شرطًا لصحّة الصّيد، ويظهر أثر الفرق بأن هذا الإنسان الذي غاب عنه الصيد حتى وجده منتنًا نقول إنّ الصّيد طاهر، والأول الذي وجد فيه جرح آخر نقول إنّ الصّيد نجس لأنّه ميتة فيكون النّهي فيما أنتن لضرره، والنّهي فيما إذا وجد فيه سهمًا آخر لإيش؟ لخبثه ونجاسته وكونه ميتة.