فوائد حديث :( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ). حفظ
الشيخ : ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الدّين الإسلامي كما يرحم الإنسان يرحم الحيوان، حتى أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( كفى بالمرئ إثمًا أن يضيّع من يقوت ) أي: من كان قوته واجبًا عليه فكفى به إثمًا أن يضيّعه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو مات الحيوان كالطير مثلًا وجعل غرضًا فلا بأس به، لكن هذا المفهوم مقيّد بما لم يكن ذلك متضمّنًا لإفساد المال، فإن كان متضمّنًا لإفساد المال بمعنى أنّ هذا الطّير الذي جعلناه غرضًا بعد أن هلك، بعد أن مات يتحرّك ويفسد لحمه فإنه ينهى عنه من هذه الناحية أنّ في ذلك إيش؟ إفسادًا للمال.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنّه ينبغي أن يكون للرّماة غرضًا يترامون إليه، لأنّ هذا الذي يحصل به تعلّم الرّمي، وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه من أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله، حتى إنّه حدّثنا بعض الناس أنّ من الرّماة من يجعل البيضة على صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد، ويعني هذا أنّه بلغ من الإصابة غايته إذ أنّ رجلًا يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد فرائسه لأنّ أمامه من؟
الطالب : ابنه.
الشيخ : ابنه، ومع ذلك يتحكّم إلى هذا الحدّ وهذا أمر يعني معروف مشهور عندنا نحن لم نشاهد ولكن اشتهر عند الناس وإن كنّا لا نحبّذ هذا الأمر، لأنه إذا كان النّبي عليه الصّلاة والسّلام نهى أن يشير الرّجل بحديدة إلى أخيه فهذا أشدّ خطرًا، لكننا نحكي الواقع وحكاية الواقع لا يعني إقرارها فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لتتبعنّ سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى ) وحكايته إياه لا تدلّ على إقراره، فالحاصل أنّه إذا مات ما فيه الروح جاز أن يتّخذ غرضًا بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إفساد المال، فإن قال قائل: يزعم معلّموا الصيود اليوم أنه لا يمكن أن يتعلّم الصيد حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها فهل إطلاقها جائز؟ أو نقول هي مثل هذا الحديث أنه اتّخذ شيئا فيه الرّوح غرضًا لكن اتّخذه غرضًا لإيش؟ للطير ما هو للسهم فهل نقول أنّه يدخل في هذا الحديث دخولًا لفظيًّا أو دخولًا معنويًّا؟ فالجواب: أنّ الظاهر أنّه لا يدخل إذا لم يمكن تعليم الصّيد إلاّ بذلك، والفرق بينه وبين السّهم أنّ السّهم يمكن أن تجعل شيئًا ليس فيه الروح غرضًا أما هذا فلا يمكن ولا يمكن أن نعلّم الصيد إلاّ بهذا.
ومن فوائد هذا الحديث: أنه لو مات الحيوان كالطير مثلًا وجعل غرضًا فلا بأس به، لكن هذا المفهوم مقيّد بما لم يكن ذلك متضمّنًا لإفساد المال، فإن كان متضمّنًا لإفساد المال بمعنى أنّ هذا الطّير الذي جعلناه غرضًا بعد أن هلك، بعد أن مات يتحرّك ويفسد لحمه فإنه ينهى عنه من هذه الناحية أنّ في ذلك إيش؟ إفسادًا للمال.
ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى أنّه ينبغي أن يكون للرّماة غرضًا يترامون إليه، لأنّ هذا الذي يحصل به تعلّم الرّمي، وكثير من الناس يصيب الهدف بما يريد أن يصيبه فيه من أعلاه أو من أسفله أو من يمينه أو شماله، حتى إنّه حدّثنا بعض الناس أنّ من الرّماة من يجعل البيضة على صدر ابنه ثم يرمي إليها فيصيب البيضة ويسلم الولد، ويعني هذا أنّه بلغ من الإصابة غايته إذ أنّ رجلًا يفعل هكذا يخشى عليه أن ترتعد فرائسه لأنّ أمامه من؟
الطالب : ابنه.
الشيخ : ابنه، ومع ذلك يتحكّم إلى هذا الحدّ وهذا أمر يعني معروف مشهور عندنا نحن لم نشاهد ولكن اشتهر عند الناس وإن كنّا لا نحبّذ هذا الأمر، لأنه إذا كان النّبي عليه الصّلاة والسّلام نهى أن يشير الرّجل بحديدة إلى أخيه فهذا أشدّ خطرًا، لكننا نحكي الواقع وحكاية الواقع لا يعني إقرارها فإنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( لتتبعنّ سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى ) وحكايته إياه لا تدلّ على إقراره، فالحاصل أنّه إذا مات ما فيه الروح جاز أن يتّخذ غرضًا بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إفساد المال، فإن قال قائل: يزعم معلّموا الصيود اليوم أنه لا يمكن أن يتعلّم الصيد حتى تطلق أمامه حمامة أو نحوها فهل إطلاقها جائز؟ أو نقول هي مثل هذا الحديث أنه اتّخذ شيئا فيه الرّوح غرضًا لكن اتّخذه غرضًا لإيش؟ للطير ما هو للسهم فهل نقول أنّه يدخل في هذا الحديث دخولًا لفظيًّا أو دخولًا معنويًّا؟ فالجواب: أنّ الظاهر أنّه لا يدخل إذا لم يمكن تعليم الصّيد إلاّ بذلك، والفرق بينه وبين السّهم أنّ السّهم يمكن أن تجعل شيئًا ليس فيه الروح غرضًا أما هذا فلا يمكن ولا يمكن أن نعلّم الصيد إلاّ بهذا.