فوائد حديث : ( أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها ). حفظ
الشيخ : وهذا الحديث فيه فوائد ذكرنا أظنّ فوق العشرة في كتابنا " الأضحية والذّكاة " عشر فوائد تؤخذ من هذا الحديث نأخذ منها ما تيسّر: أولًا: فيه دليل على جواز الذّبح بالحجر لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أقرّ ذلك حيث أمر بأكل الذّبيحة به، ولكن يشترط أن يكون الحجر ذا حدّ لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فيما سبق في السّهام ( ما أصاب بحدّه فكُل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل ) هنا الحجر لا بدّ أن يكون له حدّ ولأنه لا يمكن أن ينهر الدّم إلاّ إذا كان له حدّ.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز ذبح المرأة، وجه ذلك؟
الطالب : الإقرار.
الشيخ : نعم؟ أنّ الرّسول أقرّ ذلك، ومن فوائده: أنّه يجوز ذبح المرأة الحائض هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول؟
الطالب : إلى الفاعل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفاعل.
الشيخ : تأكّدوا، ليش ما يكون للمفعول؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، مضاف إلى الفاعل يعني يجوز للحائض أن تذبح، وجه الدّلالة أنه لم يستفصل، وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح الجنب قالوا لأنّ حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، ولكن هذا القياس فيه نظر، لأنّ موجبات الحيض أدنى من موجبات الجنابة بمعنى أنّ الحائض لا تمنع دخول الملائكة والجنب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب فالجنابة تبعد الملائكة والحيض لا يبعد الملائكة، ولكن على كلّ حال الأصل في ذبح الجنب أنّه حلال سواء قسناه على الحائض أو جعلناه مستقلًّا.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تصرّف الأمين فيما فيه مصلحة وإن أدّى إلى التّلف ليس التّلف الكامل البعض، الدّليل؟ أنّ الجارية تصرّفت لأنها أمينة، تصرّفت وذبحت الشّاة مع أنّ صاحب الشّاة لم يأذن لها ولم يقل إن أصابها شيء فاذبحيه لأن هذا من المصلحة، ويدلّ لهذا أيضًا قصّة الخضر حين ركب السّفينة فخرق قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها فأخبره أنه خرقها لأن وراءهم ملكًا يأخذ كلّ سفينة غصبًا، طيب إذا قال قائل: أنتم تقولون أنه فيه دليل على جواز تصرّف الأمين بما فيه مصلحة وإن لم يؤذن له، فهل أردتم بالجواز ما يقابل المنع أو أردتم بالجواز ما استوى فيه الأمران؟ الجواب الأول أردنا ما يقابل المنع وهل هناك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وإذا قلنا المراد بالجواز المقابل للمنع صار واجبًا على الأمين إذا خشي التّلف إيش؟ أن يتصرّف، وهذا هو المراد يعني يجب على الأمين إذا خاف التّلف فيما اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى السّلامة، وعلى هذا فقولنا جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن لم يأذن فيه صاحبه في مقابل إيش؟ عبد الحميد؟
الطالب : في مقابل المنع.
الشيخ : في مقابل المنع وليس معناه استواء الطرفين.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال، ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال وجه ذلك أنّ هذه الشاة عدا عليها الذّئب فأكلها لكنّ هذه الجارية أدركت البهيمة حيّة فذبحتها.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الفعل إذا جرى من أهله فإنه لا يسأل عنه، ولهذا لم يسأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلم هل هذه المرأة سمّت الله عليها أم لا، بل أمر بالأكل لأنّ الأصل في الأفعال الواقعة من أهلها إيش؟
الطالب : السّلامة.
الشيخ : السّلامة وصحّة التّصرّف، ومن فوائد هذا الحديث: ورع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يأكلوها حتى سألوا النّبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم فأمر بأكلها.
ومن فوئد هذا الحديث: أنّ الأمر يأتي بمعنى الإذن لأن قوله أمر ليس معناه أمر تعبّديّ بمعنى أنهم يلزمهم أن يفعلوا ذلك لكن أمر بمعنى الإذن، وهكذا كلّ أمر بعد استئذان فهو للإباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب إلاّ بدليل خارجيّ، أما مجرّد الأمر الواقع جوابًا للاستئذان فإنه يكون لإيش للإباحة هذا هو الأصل.