تتمة شرح حديث: ( رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظمٌ وأما الظفر فمدى الحبشة ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : نبدأ درسنا الجديد الآن، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكُل، ليس السن والظفر، أما السن فعظمٌ، وأما الظفر فمدى الحبشة ) متّفق عليه.
قوله: ( ما أنهر الدّم ) هذه ما شرطية، وأنهر فعل الشّرط وفاعله مستتر جوازًا تقديره هو، والدّم مفعول به، وقوله: ( وذكر اسم الله عليه ) معطوف على فعل الشّرط، وقوله: ( فكل ) فهو جواب الشّرط واقترنت الفاء به لأنه طلب، وإذا كانت جملة الجواب طلبًا وجب اقترانها بالفاء وعلى هذا بيت مشهور في ما يجب اقتران جوابه بالفاء، أحمد؟
الطالب : ...
الشيخ : اسميّة.
الطالب : طلبيّة.
الشيخ : طلبيّة.
الطالب : وبجامد.
الشيخ : وبجامد.
الطالب : وبما.
الشيخ : وبما، وبقد، وبلن، وبالتسويف طيب، من أي هذه الأقسام السّبعة؟ الطلبيّة وقوله: ( ليس السّنّ ) ليس هذه أداة استثناء واسمها مستتر وجوبًا، وليس كما نعلم لا يستتر اسمها وجوبًا إلاّ إذا كانت أداة استثناء فإن اسمها يكون مستترًا وجوبًا، والسّنّ خبرها، وأما قوله: ( أمّا السّنّ ) فأما هذه حرف شرط وتفصيل، والسّنّ مبتدأ، وعظم خبر المبتدأ، ويقال كذلك في: ( وأما الظّفر فمدى الحبشة ) يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أيّ شيء أنهر الدّم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضّة أيّ شيء أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل. واستفدنا العموم من أداة الشّرط لأنّ جميع أدوات الشّرط الإسميّة تفيد العموم، كلّ اسم شرط فهو مفيد للعموم، وعلى هذا فيشمل كلّ ما أنهر الدّم من أيّ مادّة كان: زجاج؟ يدخل في هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : ويدلّ على هذا العموم الاستثناء حيث قال: ( ليس السّنّ والظّفر ) وقد ذكر الأصوليّون قاعدة أو ضابطًا في هذه المسألة فقالوا: " الاستثناء معيار العموم " وهذا واضح لأنّ الشّيء إذا تناول أشياء كثيرة ثمّ أخرج منه بعض الأفراد علم أنّ ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ، طيب ولو قال قائل: العموم يستثنى منه الذّهب والفضّة لأنّ النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في صحافهما والشّرب في صحافهما؟ قلنا النّهي الوارد في الأكل والشّرب، ولا يصحّ أن يقاس غيرهما عليهما لظهور الفرق، وحتّى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما أي تحريم استعمالهما أن لا تحلّ الذّبيحة لأنّ النهي هنا عامّ أو خاصّ؟
الطالب : خاصّ.
الشيخ : يا إخواننا عامّ! إذا قلنا أنّ المدى من الذهب والفضّة حرام استعمالها فهو حرام حتّى في ... البصر يكون حراما فليس تحريم ذلك خاصّا بالذّبيحة وعلى هذا فالذّبيحة حلال مع تحريم؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : الفعل، على القاعدة أنّ النّهي العامّ لا يقتضي بطلان الخاصّ، طيّب وقوله: ( ذكر اسم الله عليه ) ذكر لم يبيّن من الذّاكر، ولكن الأحاديث السابقة في الصّيد تدلّ على أنّ الذّكر لا بدّ أن يكون من الفاعل، فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هو الذّاكر، فلو أنّ أحدًا ذبح وآخر ذكر فذبيحته حرام، وقوله: ( اسم الله ) هل المراد هذا اللّفظ المعيّن الذي هو لفظ الجلالة أو أنّه عامّ؟ لأنّ اسم المفرد مضاف إلى الرّب عزّ وجلّ فيشمل كلّ اسم من أسماء الله؟ الجواب الثاني إذا ذكر اسم الله الخاصّ به فإنّه يحصل به المقصود، وقوله: ( فكل ) الأمر هنا للإباحة، ولكن لا يعني ذلك أنّه يجوز أن ترمى هذه الذّبيحة لأنّ رميها إفساد للمال وإضاعة له، لكن نقول لا يلزم أن تأكل يمكن أن تبيعها ... وعلى هذا يكون هذا الأمر للإباحة على كلّ حال، لكن لا يعني ذلك جواز الأكل ورميها بدون فائدة، وقوله: ( ليس السّنّ والظّفر ) السّنّ هنا مطلق فهل نقول إنّ المراد به سنّ الإنسان أو سنّ الحيوان؟ أو هل المراد المتّصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنًّا منفصلًا وذبحنا به لم يدخل في الإستثناء أم هو عامّ؟ الظاهر أنّه عامّ لأنّه ليس هناك قرينة تدلّ على التّخصيص.
قوله: ( ما أنهر الدّم ) هذه ما شرطية، وأنهر فعل الشّرط وفاعله مستتر جوازًا تقديره هو، والدّم مفعول به، وقوله: ( وذكر اسم الله عليه ) معطوف على فعل الشّرط، وقوله: ( فكل ) فهو جواب الشّرط واقترنت الفاء به لأنه طلب، وإذا كانت جملة الجواب طلبًا وجب اقترانها بالفاء وعلى هذا بيت مشهور في ما يجب اقتران جوابه بالفاء، أحمد؟
الطالب : ...
الشيخ : اسميّة.
الطالب : طلبيّة.
الشيخ : طلبيّة.
الطالب : وبجامد.
الشيخ : وبجامد.
الطالب : وبما.
الشيخ : وبما، وبقد، وبلن، وبالتسويف طيب، من أي هذه الأقسام السّبعة؟ الطلبيّة وقوله: ( ليس السّنّ ) ليس هذه أداة استثناء واسمها مستتر وجوبًا، وليس كما نعلم لا يستتر اسمها وجوبًا إلاّ إذا كانت أداة استثناء فإن اسمها يكون مستترًا وجوبًا، والسّنّ خبرها، وأما قوله: ( أمّا السّنّ ) فأما هذه حرف شرط وتفصيل، والسّنّ مبتدأ، وعظم خبر المبتدأ، ويقال كذلك في: ( وأما الظّفر فمدى الحبشة ) يقول النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أيّ شيء أنهر الدّم من حديد وخشب ورصاص وذهب وفضّة أيّ شيء أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل. واستفدنا العموم من أداة الشّرط لأنّ جميع أدوات الشّرط الإسميّة تفيد العموم، كلّ اسم شرط فهو مفيد للعموم، وعلى هذا فيشمل كلّ ما أنهر الدّم من أيّ مادّة كان: زجاج؟ يدخل في هذا؟
الطالب : ...
الشيخ : ويدلّ على هذا العموم الاستثناء حيث قال: ( ليس السّنّ والظّفر ) وقد ذكر الأصوليّون قاعدة أو ضابطًا في هذه المسألة فقالوا: " الاستثناء معيار العموم " وهذا واضح لأنّ الشّيء إذا تناول أشياء كثيرة ثمّ أخرج منه بعض الأفراد علم أنّ ما سوى هذا المخرج داخل في اللفظ، طيب ولو قال قائل: العموم يستثنى منه الذّهب والفضّة لأنّ النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في صحافهما والشّرب في صحافهما؟ قلنا النّهي الوارد في الأكل والشّرب، ولا يصحّ أن يقاس غيرهما عليهما لظهور الفرق، وحتّى لو قلنا بتحريم ذلك فإنه لا يلزم من تحريمهما أي تحريم استعمالهما أن لا تحلّ الذّبيحة لأنّ النهي هنا عامّ أو خاصّ؟
الطالب : خاصّ.
الشيخ : يا إخواننا عامّ! إذا قلنا أنّ المدى من الذهب والفضّة حرام استعمالها فهو حرام حتّى في ... البصر يكون حراما فليس تحريم ذلك خاصّا بالذّبيحة وعلى هذا فالذّبيحة حلال مع تحريم؟
الطالب : الفعل.
الشيخ : الفعل، على القاعدة أنّ النّهي العامّ لا يقتضي بطلان الخاصّ، طيّب وقوله: ( ذكر اسم الله عليه ) ذكر لم يبيّن من الذّاكر، ولكن الأحاديث السابقة في الصّيد تدلّ على أنّ الذّكر لا بدّ أن يكون من الفاعل، فيكون المراد بذكر اسم الله أن يكون الفاعل هو الذّاكر، فلو أنّ أحدًا ذبح وآخر ذكر فذبيحته حرام، وقوله: ( اسم الله ) هل المراد هذا اللّفظ المعيّن الذي هو لفظ الجلالة أو أنّه عامّ؟ لأنّ اسم المفرد مضاف إلى الرّب عزّ وجلّ فيشمل كلّ اسم من أسماء الله؟ الجواب الثاني إذا ذكر اسم الله الخاصّ به فإنّه يحصل به المقصود، وقوله: ( فكل ) الأمر هنا للإباحة، ولكن لا يعني ذلك أنّه يجوز أن ترمى هذه الذّبيحة لأنّ رميها إفساد للمال وإضاعة له، لكن نقول لا يلزم أن تأكل يمكن أن تبيعها ... وعلى هذا يكون هذا الأمر للإباحة على كلّ حال، لكن لا يعني ذلك جواز الأكل ورميها بدون فائدة، وقوله: ( ليس السّنّ والظّفر ) السّنّ هنا مطلق فهل نقول إنّ المراد به سنّ الإنسان أو سنّ الحيوان؟ أو هل المراد المتّصل أو المنفصل؟ بمعنى لو وجدنا سنًّا منفصلًا وذبحنا به لم يدخل في الإستثناء أم هو عامّ؟ الظاهر أنّه عامّ لأنّه ليس هناك قرينة تدلّ على التّخصيص.