فوائد حديث :( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها: اشتراط إنهار الدّم لحلّ الذّبيحة وجه ذلك؟ أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام علّق حِلّ الأكل على إنهار الدّم، والمعلّق على شرط لا يتمّ إلاّ بوجود ذلك الشّرط، فلا بدّ من إنهار الدّم، وهذا أصرح حديث في ما يجب قطعه عند الذّبح، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفي إنهار الدّم بدون قطع الحلقوم والمريء؟ أو لا بدّ من قطع الحلقوم والمريء؟ وهل إذا قلنا لا بدّ من قطع المريء يكتفى بهما عن إنهار الدّم؟ أو لا بدّ مع ذلك من إنهار الدّم؟ نقول: إنّ الحديث ظاهر في أنّه لا بدّ من إنهار الدّم، وسكت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الحلقوم الذي هو مجرى النّفس وعن المريء الذي هو مجرى الطّعام سكت عنه، قد يقول قائل: سكوت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلّم عنها لأنّ من أنهر الدّم من الودجين فقد قطع الحلقوم والمريء إذ أنّ الحلقوم بارز أبرز من الودجين، فإذا قطع الودجين فلا بدّ أن يقطع الحلقوم والمريء، فيقال: هذا ليس بصحيح إذ قد يقطع الودجين دون أن يقطع الحلقوم والمريء مثل أن يقطعها بمبراة صغيرة يقطع العرق، وكذلك العرق الآخر فلبي بلازم أنه إذا قطع الودجين قطع الحلقوم وإلمريء.
وليعلم أنّ أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة: الودجين والحلقوم والمريء هذا أطيب شيء وأذكى شيء تقطع الأربعة، يحصل بذلك إنهار الدّم وقطع مادّة الحياة التي هي الحلقوم، والثّاني: المريء لأنّ الحلقوم فيه قطع النّفس، والمريء قطع الطّعام والشّراب وبالنّفس والشّراب تكون الحياة، كما أنّ بالدّم تكون الحياة فأكمل ذلك أن تقطع الأربعة، يلي هذا أن تقطع الودجين والمريء فإنّ الصّحيح أنّ الذّبيحة تحلّ بقطع الودجين والمريء، يلي ذلك قطع الودجين مع المرئ ...
الطالب : ...
الشيخ : لا، أنا أردت الحلقوم، أن يقطع الودجين والحلقوم هي المرتبة الثانية، الثالثة أن يقطع الودجين والمريء وهذه صعبة لأنّ المريء داخل الحلقوم يعني تحته، لكن قد يكون مثلًا الإنسان رمى ببندقية وأصابت الودجين، يعني: ولكن أصاب الودجين والمريء المهم أن يكون هو المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة: قطع الودجين فقط، قطع الودجين فقط وهذا أيضًا تحلّ، تحلّ الذّبيحة إذا قطع الودجين فقط، الدّليل؟ أنّ في ذلك إنهارًا للدّم، ولهذا إذا قطع الودجين فإنه يراهما يشخبان دمًا، المرتبة الخامسة: أن يقطع المريء والحلقوم دون الودجين ففي حِلّ ذلك خلاف والمشهور من المذهب أنّها تحلّ وأنّ الشّرط هو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين، لكنّ القول بالحِلّ هنا فيه نظر، وجه النّظر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل ) وهذا لا ينهر الدّم لا شكّ، صحيح أنّه بعد مدّة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الدّم لكنه لا ينهره، وأيضًا قد روى أبو داود في سننه أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ( نهى عن شريطة الشيطان ) وهي التي تذبح ولا تفرى الأوداج، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنّه يشهد له حديث: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل )، السادسة: أن يقطع الحلقوم وحده أو المريء وحده نخلّيها صورتين في صورة أو صورة واحدة أن يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تجزئ قولًا واحدًا حتى على المذهب لا تجزئ، السابعة أن يقطع المريء وحده فهذه أيضًا لا تجزئ، إيش بقي عندنا؟
الطالب : أحد الودجين.
الشيخ : أن يقطع أحد الودجين فهذه أيضًا لا تحلّ، لأنّه لا يحصل بذلك إنهار الدّم، فصار عندنا أكمل الحالات في الذّكاة أن يقطع الأربع: الودجين والحلقوم والمريء.
من فوائد الحديث أنه لا بدّ آه؟ كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : الإنهار لا بدّ يكون يندفع بقوّة كالنّهر.
طيب، ومن فوائد الحديث: أنّ الذّبيحة لا تحلّ إلاّ إذا ذكر اسم الله عليها لقوله: ( وذكر اسم الله عليه ) بأن يقال: بسم الله، طيب لو أنّ إنسانا قال يا الله؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : يجزئ أو لا يجزئ؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني بعد أن أضجع الذّبيحة قال يا الله ثمّ ذبح فهذا لا يجزئ، لأنّ هذا لا يقال له ذكر يقال له دعاء ولا بدّ من ذكر اسم الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا نسي اسم الله أي نسي أن يذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تحلّ، وجه الدّلالة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل ذكر اسم الله شرطًا، والشّرط لا يسقط بالنّسيان، ولأنّ الله تعالى قال في القرآن الكريم: (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التّسمية عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))؟ قلنا: بلى، ولهذا لو أكل الإنسان ممّا لم يسمّ عليه ناسيًا أو جاهلًا لم يعاقب ولم يؤاخذ، لكن هنا شيئان: فعل الذّابح وفعل الآكل كلاهما إذا وقع نسيانًا أو جهلًا فلا إثم فيه، فالذّابح إذا نسي أن يسمّي لا إثم عليه، وإذا جهل فلا إثم عليه يبقى عندنا الآكل، الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمّ عليها فهل له أن يأكل؟ لا، لأنّ الذي سقط عنه الإثم مَن؟
الطالب : الذّابح.
الشيخ : الذّابح، أما الآكل فالآن هو يعلم أنّ هذه ذبيحة لم يسمّ عليها فيحرم عليه الأكل، فإن أكل ناسيًا أو جاهلًا يظنّ أنها قد سمّي عليها فلا شيء عليه، لا إثم عليه، وليس في هذا معارضة للآية التي فيها قوله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لأنّنا نقول: إذا أكل من الذّبيحة التي لم يسمّ عليها ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، والشّرط لا يسقط بالنّسيان بدليل أنّ الرّجل لو صلّى بلا وضوء ناسيًا لم تصحّ صلاته ولم يأثم، كذلك بالصلاة محدثًا وهو ناسٍ لأنه معفوّ عنه، لكنها لا تبرئ بها ذمّته لأنّ الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة، فإن قال قائل: ألستم تقولون إنّ الإنسان إذا صلّى في ثوب نجس ناسيًا فصلاته صحيحة مع اشتراطكم طهارة الثوب للصّلاة؟ قلنا: بلى نقول بهذا، لكن اشتراطنا طهارة الثّوب للصّلاة اشتراط عدميّ، ما معنى اشتراط عدميّ؟ أن لا يكون الثّوب نجسًا، وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلّى ناسيًا فهو شرط وجوديّ لا بدّ من وجوده هذا هو الشّرط، فإن قال قائل: إذا حرّمتم متروك التّسمية سهوًا أو جهلًا أضعتم الأموال، لأنّ هذا يقع كثيرًا في النّاس، قلنا: الأمر بالعكس لأننا إذا قلنا بتحريم متروك التّسمية سهوًا أو جهلًا استقام الناس على الذّكر، لأنّ الإنسان إذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا حرم أكلها يريمها للكلاب، فهل ينسى في المرّة الثانية أن يسمّي؟
الطالب : ما ينسى.
الشيخ : ما ينسى ربما سمّى عشر مرات، يقول: أخشى أن التّسمية الأولى فيها نقص حركة وإلاّ شيء! نعم ما ينسى، لكن لو قلنا: إنه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكّر، ونظير هذا الاعتراض أعني أن يعترض الإنسان فيقول إذا حرّمتم متروك التّسمية سهوًا أضعتم أموالًا كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشّعب أشلّ أو أقطع على الأصحّ، وهذا رأيناه وقرأناه في بعض المجلاّت نقول: بالعكس، بل إذا قطعنا يد السّارق قلّت السّرقة،، -اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة ، نعم يا خالد؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : اسم الرّؤوف.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لئلاّ يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله.
وليعلم أنّ أكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة: الودجين والحلقوم والمريء هذا أطيب شيء وأذكى شيء تقطع الأربعة، يحصل بذلك إنهار الدّم وقطع مادّة الحياة التي هي الحلقوم، والثّاني: المريء لأنّ الحلقوم فيه قطع النّفس، والمريء قطع الطّعام والشّراب وبالنّفس والشّراب تكون الحياة، كما أنّ بالدّم تكون الحياة فأكمل ذلك أن تقطع الأربعة، يلي هذا أن تقطع الودجين والمريء فإنّ الصّحيح أنّ الذّبيحة تحلّ بقطع الودجين والمريء، يلي ذلك قطع الودجين مع المرئ ...
الطالب : ...
الشيخ : لا، أنا أردت الحلقوم، أن يقطع الودجين والحلقوم هي المرتبة الثانية، الثالثة أن يقطع الودجين والمريء وهذه صعبة لأنّ المريء داخل الحلقوم يعني تحته، لكن قد يكون مثلًا الإنسان رمى ببندقية وأصابت الودجين، يعني: ولكن أصاب الودجين والمريء المهم أن يكون هو المرتبة الثالثة، المرتبة الرابعة: قطع الودجين فقط، قطع الودجين فقط وهذا أيضًا تحلّ، تحلّ الذّبيحة إذا قطع الودجين فقط، الدّليل؟ أنّ في ذلك إنهارًا للدّم، ولهذا إذا قطع الودجين فإنه يراهما يشخبان دمًا، المرتبة الخامسة: أن يقطع المريء والحلقوم دون الودجين ففي حِلّ ذلك خلاف والمشهور من المذهب أنّها تحلّ وأنّ الشّرط هو قطع الحلقوم والمريء وإن لم يقطع الودجين، لكنّ القول بالحِلّ هنا فيه نظر، وجه النّظر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل ) وهذا لا ينهر الدّم لا شكّ، صحيح أنّه بعد مدّة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الدّم لكنه لا ينهره، وأيضًا قد روى أبو داود في سننه أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم ( نهى عن شريطة الشيطان ) وهي التي تذبح ولا تفرى الأوداج، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنّه يشهد له حديث: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل )، السادسة: أن يقطع الحلقوم وحده أو المريء وحده نخلّيها صورتين في صورة أو صورة واحدة أن يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تجزئ قولًا واحدًا حتى على المذهب لا تجزئ، السابعة أن يقطع المريء وحده فهذه أيضًا لا تجزئ، إيش بقي عندنا؟
الطالب : أحد الودجين.
الشيخ : أن يقطع أحد الودجين فهذه أيضًا لا تحلّ، لأنّه لا يحصل بذلك إنهار الدّم، فصار عندنا أكمل الحالات في الذّكاة أن يقطع الأربع: الودجين والحلقوم والمريء.
من فوائد الحديث أنه لا بدّ آه؟ كيف؟
الطالب : ...
الشيخ : ليش؟
الطالب : ...
الشيخ : الإنهار لا بدّ يكون يندفع بقوّة كالنّهر.
طيب، ومن فوائد الحديث: أنّ الذّبيحة لا تحلّ إلاّ إذا ذكر اسم الله عليها لقوله: ( وذكر اسم الله عليه ) بأن يقال: بسم الله، طيب لو أنّ إنسانا قال يا الله؟
الطالب : لا يجزئ.
الشيخ : يجزئ أو لا يجزئ؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني بعد أن أضجع الذّبيحة قال يا الله ثمّ ذبح فهذا لا يجزئ، لأنّ هذا لا يقال له ذكر يقال له دعاء ولا بدّ من ذكر اسم الله.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه إذا نسي اسم الله أي نسي أن يذكر اسم الله عليه فإن الذبيحة لا تحلّ، وجه الدّلالة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم جعل ذكر اسم الله شرطًا، والشّرط لا يسقط بالنّسيان، ولأنّ الله تعالى قال في القرآن الكريم: (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )) فنهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التّسمية عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، فإن قال قائل: أليس الله يقول: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ))؟ قلنا: بلى، ولهذا لو أكل الإنسان ممّا لم يسمّ عليه ناسيًا أو جاهلًا لم يعاقب ولم يؤاخذ، لكن هنا شيئان: فعل الذّابح وفعل الآكل كلاهما إذا وقع نسيانًا أو جهلًا فلا إثم فيه، فالذّابح إذا نسي أن يسمّي لا إثم عليه، وإذا جهل فلا إثم عليه يبقى عندنا الآكل، الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمّ عليها فهل له أن يأكل؟ لا، لأنّ الذي سقط عنه الإثم مَن؟
الطالب : الذّابح.
الشيخ : الذّابح، أما الآكل فالآن هو يعلم أنّ هذه ذبيحة لم يسمّ عليها فيحرم عليه الأكل، فإن أكل ناسيًا أو جاهلًا يظنّ أنها قد سمّي عليها فلا شيء عليه، لا إثم عليه، وليس في هذا معارضة للآية التي فيها قوله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) لأنّنا نقول: إذا أكل من الذّبيحة التي لم يسمّ عليها ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، والشّرط لا يسقط بالنّسيان بدليل أنّ الرّجل لو صلّى بلا وضوء ناسيًا لم تصحّ صلاته ولم يأثم، كذلك بالصلاة محدثًا وهو ناسٍ لأنه معفوّ عنه، لكنها لا تبرئ بها ذمّته لأنّ الطّهارة شرط لصحّة الصّلاة، فإن قال قائل: ألستم تقولون إنّ الإنسان إذا صلّى في ثوب نجس ناسيًا فصلاته صحيحة مع اشتراطكم طهارة الثوب للصّلاة؟ قلنا: بلى نقول بهذا، لكن اشتراطنا طهارة الثّوب للصّلاة اشتراط عدميّ، ما معنى اشتراط عدميّ؟ أن لا يكون الثّوب نجسًا، وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلّى ناسيًا فهو شرط وجوديّ لا بدّ من وجوده هذا هو الشّرط، فإن قال قائل: إذا حرّمتم متروك التّسمية سهوًا أو جهلًا أضعتم الأموال، لأنّ هذا يقع كثيرًا في النّاس، قلنا: الأمر بالعكس لأننا إذا قلنا بتحريم متروك التّسمية سهوًا أو جهلًا استقام الناس على الذّكر، لأنّ الإنسان إذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا حرم أكلها يريمها للكلاب، فهل ينسى في المرّة الثانية أن يسمّي؟
الطالب : ما ينسى.
الشيخ : ما ينسى ربما سمّى عشر مرات، يقول: أخشى أن التّسمية الأولى فيها نقص حركة وإلاّ شيء! نعم ما ينسى، لكن لو قلنا: إنه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكّر، ونظير هذا الاعتراض أعني أن يعترض الإنسان فيقول إذا حرّمتم متروك التّسمية سهوًا أضعتم أموالًا كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال: إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشّعب أشلّ أو أقطع على الأصحّ، وهذا رأيناه وقرأناه في بعض المجلاّت نقول: بالعكس، بل إذا قطعنا يد السّارق قلّت السّرقة،، -اللهمّ ربّ هذه الدّعوة التّامّة والصّلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة ، نعم يا خالد؟
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
السائل : اسم الرّؤوف.
الشيخ : نعم.
السائل : ...
الشيخ : لئلاّ يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله.