وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيءٌ من الدواب صبراً ) رواه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : قال: " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيءٌ من الدواب صبرًا ) رواه مسلمٌ.".
( نهى ) النّهي قال العلماء هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء عكس الأمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهذا طلب الكفّ أي التّرك على وجه الاستعلاء أي أنّ الناهي يشعر بأنّه مستعلٍ على المنهيّ هذا هو النّهي، وقد مرّ علينا في الأصول هل النّهي المطلق يقتضي التّحريم أو الكراهة؟ وبيّنّا أنّ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، الأوّل: أنّه يقتضي التّحريم، والثاني: الكراهة، والثالث: التّفريق بين العبادات والعادات، وقوله: ( أن يقتل شيء من الدّواب صبرًا ) الدّواب جمع دابّة، والمراد بها كلّ ما دبّ على الأرض سواء كان حلالًا أو حرامًا، وقوله: ( صبرًا ) أي: حبسًا والمعنى أنّه يحبس ثمّ يقتل، وهذا كالنّهي عن اتّخاذ ما فيه الرّوح غرضًا، مثال ذلك: أن يمسك الإنسان بالدّابّة ثمّ يأتي شخص آخر يرميها بالسّهم هذا منهيّ عنه لأنّه إفساد ولا تحل به هذه المقتولة لأنّه مقدور على ذبحها، والمقدور على ذبحها لا يحلّها الرّمي بالسّهم، لأنّ رمي السّهم إنما هو لماذا؟ لما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فلا بدّ أن يذبح أو ينحر.
( نهى ) النّهي قال العلماء هو طلب الكفّ على وجه الاستعلاء عكس الأمر، الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهذا طلب الكفّ أي التّرك على وجه الاستعلاء أي أنّ الناهي يشعر بأنّه مستعلٍ على المنهيّ هذا هو النّهي، وقد مرّ علينا في الأصول هل النّهي المطلق يقتضي التّحريم أو الكراهة؟ وبيّنّا أنّ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال، الأوّل: أنّه يقتضي التّحريم، والثاني: الكراهة، والثالث: التّفريق بين العبادات والعادات، وقوله: ( أن يقتل شيء من الدّواب صبرًا ) الدّواب جمع دابّة، والمراد بها كلّ ما دبّ على الأرض سواء كان حلالًا أو حرامًا، وقوله: ( صبرًا ) أي: حبسًا والمعنى أنّه يحبس ثمّ يقتل، وهذا كالنّهي عن اتّخاذ ما فيه الرّوح غرضًا، مثال ذلك: أن يمسك الإنسان بالدّابّة ثمّ يأتي شخص آخر يرميها بالسّهم هذا منهيّ عنه لأنّه إفساد ولا تحل به هذه المقتولة لأنّه مقدور على ذبحها، والمقدور على ذبحها لا يحلّها الرّمي بالسّهم، لأنّ رمي السّهم إنما هو لماذا؟ لما لا يقدر عليه، وأما ما يقدر عليه فلا بدّ أن يذبح أو ينحر.