فوائد حديث : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد منها: حبّ الله عزّ وجلّ للإحسان، لأنّه تعالى محسن، هو محسن للعباد ويحبّ الإحسان إلى العباد، وجه الدّلالة؟ أنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء، ولو لا محبّته له ما كتبه على عباده، إذ أنّ الله لا يلزم العباد بما لا يحبّ أبدًا، بل ولا يشرع لهم ما لا يحبّ إطلاقًا، ولهذا الشّرع يتعلّق بما يحب.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإحسان شامل في كلّ شيء، كلّ شيء إن قابلت أخاك فهذا إيش؟ إحسان، وإن قابلته بوجه عابس، فهذا إحسان!
الطالب : لا لا.
الشيخ : لا إله إلاّ الله، لماذا لا تفصّلون؟ إذا كانت المصلحة تقتضي بأن تقابله بوجه عابس فهذا إحسان، ولهذا نجلد الزّاني ونرجمه ويؤدّي ذلك إحسانًا له ولغيره، أمّا لغيره فظاهر فإنّ الإنسان إذا فعل الفاحشة حدّ بالجلد أو بالرّجم امتنع وهو إحسان له أيضًا، لأنّ هذا الحدّ يكون كفّارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يجمع الله له بين عقوبتين، طيّب إذن إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان كذا؟ بوجه عابس فهو إحسان لكن لا بدّ له من قيد وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، طيّب هل لنا أن نقول إذا قابلت أخاك بوجه منبسط فهو إساءة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، لكن بشرط إذا كان هذا يؤدّي إلى تماديه في الإفساد إنسان يعرف أنّ هذا رجل مجرم ثمّ إذا قابله قابله بوجه الرّضا والانبساط، هذا العمل وإن كان خيرًا في ذاته ولكن يؤدّي إلى مفسدة وهو استمرار هذا المجرم في إجرامه، وبهذا نعرف أنّ المصالح الشّرعيّة ليست مرتّبة على الهيئات والأحوال بل على إيش؟ على تحقيق المصالح الخالصة والراجحة.
من فوائد هذا الحديث: وجوب إحسان القِتلة، إذا وجب على الإنسان قتل فإنّه يجب إحسان القتلة، طيب يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب، أفهمتم؟ وأقرب شيء في ذلك هو السيف، أن يقتل بالسّيف، ولكن لو قال قائل: إذا وجدنا طريقًا أسهل من القتل بالسّيف بأن يقتل بالرّصاص على نخاعه أو في رأسه، أو بالصّعق الكهربائي فهل نسلكه؟
الطالب : لا.
الشيخ : جزمًا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أو فيها قولان؟
الطالب : ...
الشيخ : قولان كالمنسوبين لابن جنّي! نعم إذا عجز عن مسألة يقول فيها قولان، قد يقول قائل: إنّ الصّعق الكهربائي أسهل، وقد يقول قائل: ليس بأسهل وحينئذ نرجع إلى رأي مَن؟ إلى رأي الاختصاصيّين في هذا، ولا يرد على ذلك أن يقال إنّ هذا لم يقع في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّه لم توجد هذه الأداة في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، أمّا قتله بالرّصاص فهذا قد جرى به العرف الآن كثير ممّن يقتلون يقتلون بالرّصاص ليس كلّهم، كثير منهم بالرّصاص، فإذا ثبت أنّ هذا أسهل فإنه يسلك، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بإحسان القتلة ولم يعيّن، فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا، طيب هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضوًا في قصاص أو حدٍّ فأحسنوا القطع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخل في هذا، طيب إذا وجب قطع يد قصاصًا فلا شكّ أنّ من الإحسان أن يبنّج من تقطع يده، فهل يبنّج؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأنّنا إذا بنّجناه أحسنّا من وجه وأسأنا من وجه آخر، أحسنّا من جهة راحة هذا المقطوع لكن أسأنا القصاص، لأنّ الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع، وتمام القصاص أنّ المقتصّ منه يذوق الألم كما ذاقه الأوّل، في السّرقة هل يجوز أن يستعمل البنج عند قطع يد السّارق؟ الجواب: نعم، لأنّ هذا ليس قصاصًا بل المقصود قطع اليد وقد حصل فيفرّق بين هذا وهذا.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الإحسان في الذّبح، وجوب الإحسان في الذّبح، وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممّن يذبح باليمنى، أو الأيمن إن كان ممّن يذبح باليسرى لأنّ هذا هو الذي به الرّاحة، لأنّ الذي يذبح باليمنى إذا أضجعها على الجنب الأيسر سهل عليه الذّبح لأنّه سوف يضع رجله على صفحتها، صفحة العنق ويمسك بالرّأس ويذبح، والذي لا يذبح إلاّ باليسرى لو أنّه أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة فتضجع على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى، وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول: في هذا تفصيل، إذا كان يخشى أنّها عطشانة فليرق الماء عليها، وإلاّ فلا حاجة، لو كان يعلم أنّها في الشّتاء ولا تحتاج إلى ماء، أو أنّها في الصّيف ولكنّها شربت قبل قليل فلا حاجة، ولهذا فلا أذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعرض الماء على الذّبيحة إذا ذبحها، ولو كان هذا من السّنّة المطلقة لبيّنه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بقوله أو بفعله، لكنّه إذا يخشى أن تكون عطشانة وعرض عليها الماء لتبرأ ذمّته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا حسن لا بأس به، وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم ليس من الإحسان، بل الإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع لأنّ هذا أريح لها، ولأنّ هذا أشدّ في تفريغ الدّم، وتفريغ الدّم أمر مقصود للشّرع، وأما ما يفعله بعض الناس الآن تجد الرّجل القويّ الكبير الجسم إذا أراد الذّابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها فهذا لا شكّ أنه تعذيب لها، لأن هذا الرجل كبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيّق نفسها، فالأولى أن لا تمسك اليدان والرجلان، الرّقبة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يوضع رجله عليها، لأنّ هذا أريح للذّبيحة عند ذبحها، طيب هل من الإحسان أن توجّه إلى القبلة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن توجّه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبّدًا مثل؟
الطالب : الأضحية.
الشيخ : الأضحية، وأما ذبح الأكل والشّرب فلا، قلت للشرب سبق لسان، إلاّ إذا قصدت بذلك شرب المرق فله وجه، طيب فهذه ليست عبادة فلا يتوجّه القول باستحباب استقبال القبلة، لكن على كلّ حال حتى لو كانت الذّبيحة تعبّدًا لله فإنّ استقبال القبلة ليس بشرط خلافًا للعامة، العامّة يقولون لا بدّ من استقبال القبلة ويرون أنّه من شروط صحّة الذّكاة، ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامّة، لأنه ربّما يذبح العامّي في مكان ليس عنده طالب علم فإذا ذبح على غير القبلة قام يسترجع إنّا لله وإنّا إليه راجعون حرمت الذّبيحة جرّها يا ولد للكلاب! فلا بدّ أن يبلّغ بالحكم الشّرعي للعوامّ حتى لا يضلّوا، ومن إحسان الذّبيحة أن لا يعجّل كسر عنقها أو سلخها قبل أن تموت موتًا نهائيًّا لأنّ في ذلك تعذيبًا لها بدون فائدة.
ومن فوائد الحديث: وجوب حدّ الشّفرة لقوله إيش؟
الطالب : ( وليحدّ أحدكم شفرته ).
الشيخ : ( وليحدّ أحدكم شفرته ) وإذا قلنا بوجوب حدّ الشّفرة صار الذّبح بشفرة ليست حادّة إيش؟ حرامًا ولكن هل تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : تحلّ.
الشيخ : نعم تحلّ مع تحريم الفعل لأنّه انطبق عليها قول الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل ).
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب إراحة الذّبيحة لقوله: ( وليرح ذبيحته ) فيسلك أقرب الطّرق لما فيه الإراحة لأنّ الأصل أن إيلام الحيوان محرّم، لكن أباحه الله عزّ وجلّ لمصلحة العباد وعليه فنقتصر على قدر الضّرورة في إيلامه، وليرح الذّبيحة بما ذكرنا لكم من قبل أنّ من إراحتها أن تكون الشّفرة حادّة، ومن إراحتها أن يذبحها بعزيمة وقوّة وسرعة.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الإحسان شامل في كلّ شيء، كلّ شيء إن قابلت أخاك فهذا إيش؟ إحسان، وإن قابلته بوجه عابس، فهذا إحسان!
الطالب : لا لا.
الشيخ : لا إله إلاّ الله، لماذا لا تفصّلون؟ إذا كانت المصلحة تقتضي بأن تقابله بوجه عابس فهذا إحسان، ولهذا نجلد الزّاني ونرجمه ويؤدّي ذلك إحسانًا له ولغيره، أمّا لغيره فظاهر فإنّ الإنسان إذا فعل الفاحشة حدّ بالجلد أو بالرّجم امتنع وهو إحسان له أيضًا، لأنّ هذا الحدّ يكون كفّارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يجمع الله له بين عقوبتين، طيّب إذن إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان كذا؟ بوجه عابس فهو إحسان لكن لا بدّ له من قيد وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، طيّب هل لنا أن نقول إذا قابلت أخاك بوجه منبسط فهو إساءة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يمكن، لكن بشرط إذا كان هذا يؤدّي إلى تماديه في الإفساد إنسان يعرف أنّ هذا رجل مجرم ثمّ إذا قابله قابله بوجه الرّضا والانبساط، هذا العمل وإن كان خيرًا في ذاته ولكن يؤدّي إلى مفسدة وهو استمرار هذا المجرم في إجرامه، وبهذا نعرف أنّ المصالح الشّرعيّة ليست مرتّبة على الهيئات والأحوال بل على إيش؟ على تحقيق المصالح الخالصة والراجحة.
من فوائد هذا الحديث: وجوب إحسان القِتلة، إذا وجب على الإنسان قتل فإنّه يجب إحسان القتلة، طيب يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب، أفهمتم؟ وأقرب شيء في ذلك هو السيف، أن يقتل بالسّيف، ولكن لو قال قائل: إذا وجدنا طريقًا أسهل من القتل بالسّيف بأن يقتل بالرّصاص على نخاعه أو في رأسه، أو بالصّعق الكهربائي فهل نسلكه؟
الطالب : لا.
الشيخ : جزمًا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ أو فيها قولان؟
الطالب : ...
الشيخ : قولان كالمنسوبين لابن جنّي! نعم إذا عجز عن مسألة يقول فيها قولان، قد يقول قائل: إنّ الصّعق الكهربائي أسهل، وقد يقول قائل: ليس بأسهل وحينئذ نرجع إلى رأي مَن؟ إلى رأي الاختصاصيّين في هذا، ولا يرد على ذلك أن يقال إنّ هذا لم يقع في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّه لم توجد هذه الأداة في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، أمّا قتله بالرّصاص فهذا قد جرى به العرف الآن كثير ممّن يقتلون يقتلون بالرّصاص ليس كلّهم، كثير منهم بالرّصاص، فإذا ثبت أنّ هذا أسهل فإنه يسلك، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أمر بإحسان القتلة ولم يعيّن، فيرجع إلى أهل الاختصاص في هذا، طيب هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضوًا في قصاص أو حدٍّ فأحسنوا القطع؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يدخل في هذا، طيب إذا وجب قطع يد قصاصًا فلا شكّ أنّ من الإحسان أن يبنّج من تقطع يده، فهل يبنّج؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، لأنّنا إذا بنّجناه أحسنّا من وجه وأسأنا من وجه آخر، أحسنّا من جهة راحة هذا المقطوع لكن أسأنا القصاص، لأنّ الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع، وتمام القصاص أنّ المقتصّ منه يذوق الألم كما ذاقه الأوّل، في السّرقة هل يجوز أن يستعمل البنج عند قطع يد السّارق؟ الجواب: نعم، لأنّ هذا ليس قصاصًا بل المقصود قطع اليد وقد حصل فيفرّق بين هذا وهذا.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الإحسان في الذّبح، وجوب الإحسان في الذّبح، وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممّن يذبح باليمنى، أو الأيمن إن كان ممّن يذبح باليسرى لأنّ هذا هو الذي به الرّاحة، لأنّ الذي يذبح باليمنى إذا أضجعها على الجنب الأيسر سهل عليه الذّبح لأنّه سوف يضع رجله على صفحتها، صفحة العنق ويمسك بالرّأس ويذبح، والذي لا يذبح إلاّ باليسرى لو أنّه أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة فتضجع على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى، وهل من ذلك أن يعرضها على الماء؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : نقول: في هذا تفصيل، إذا كان يخشى أنّها عطشانة فليرق الماء عليها، وإلاّ فلا حاجة، لو كان يعلم أنّها في الشّتاء ولا تحتاج إلى ماء، أو أنّها في الصّيف ولكنّها شربت قبل قليل فلا حاجة، ولهذا فلا أذكر أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعرض الماء على الذّبيحة إذا ذبحها، ولو كان هذا من السّنّة المطلقة لبيّنه النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام بقوله أو بفعله، لكنّه إذا يخشى أن تكون عطشانة وعرض عليها الماء لتبرأ ذمّته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا حسن لا بأس به، وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها أو لا؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم ليس من الإحسان، بل الإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع لأنّ هذا أريح لها، ولأنّ هذا أشدّ في تفريغ الدّم، وتفريغ الدّم أمر مقصود للشّرع، وأما ما يفعله بعض الناس الآن تجد الرّجل القويّ الكبير الجسم إذا أراد الذّابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها فهذا لا شكّ أنه تعذيب لها، لأن هذا الرجل كبير الجسم إذا برك عليها سوف يؤلمها ويضيّق نفسها، فالأولى أن لا تمسك اليدان والرجلان، الرّقبة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : يوضع رجله عليها، لأنّ هذا أريح للذّبيحة عند ذبحها، طيب هل من الإحسان أن توجّه إلى القبلة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ذكر الفقهاء أنّه يستحبّ أن توجّه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبّدًا مثل؟
الطالب : الأضحية.
الشيخ : الأضحية، وأما ذبح الأكل والشّرب فلا، قلت للشرب سبق لسان، إلاّ إذا قصدت بذلك شرب المرق فله وجه، طيب فهذه ليست عبادة فلا يتوجّه القول باستحباب استقبال القبلة، لكن على كلّ حال حتى لو كانت الذّبيحة تعبّدًا لله فإنّ استقبال القبلة ليس بشرط خلافًا للعامة، العامّة يقولون لا بدّ من استقبال القبلة ويرون أنّه من شروط صحّة الذّكاة، ومثل هذه الأمور ينبغي لطلبة العلم أن ينشروا بيان حكمها للعامّة، لأنه ربّما يذبح العامّي في مكان ليس عنده طالب علم فإذا ذبح على غير القبلة قام يسترجع إنّا لله وإنّا إليه راجعون حرمت الذّبيحة جرّها يا ولد للكلاب! فلا بدّ أن يبلّغ بالحكم الشّرعي للعوامّ حتى لا يضلّوا، ومن إحسان الذّبيحة أن لا يعجّل كسر عنقها أو سلخها قبل أن تموت موتًا نهائيًّا لأنّ في ذلك تعذيبًا لها بدون فائدة.
ومن فوائد الحديث: وجوب حدّ الشّفرة لقوله إيش؟
الطالب : ( وليحدّ أحدكم شفرته ).
الشيخ : ( وليحدّ أحدكم شفرته ) وإذا قلنا بوجوب حدّ الشّفرة صار الذّبح بشفرة ليست حادّة إيش؟ حرامًا ولكن هل تحلّ الذّبيحة؟
الطالب : تحلّ.
الشيخ : نعم تحلّ مع تحريم الفعل لأنّه انطبق عليها قول الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( ما أنهر الدّم وذكر اسم الله عليه فكُل ).
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب إراحة الذّبيحة لقوله: ( وليرح ذبيحته ) فيسلك أقرب الطّرق لما فيه الإراحة لأنّ الأصل أن إيلام الحيوان محرّم، لكن أباحه الله عزّ وجلّ لمصلحة العباد وعليه فنقتصر على قدر الضّرورة في إيلامه، وليرح الذّبيحة بما ذكرنا لكم من قبل أنّ من إراحتها أن تكون الشّفرة حادّة، ومن إراحتها أن يذبحها بعزيمة وقوّة وسرعة.