تتمة شرح حديث : ( أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) رواه أحمد وصححه ابن حبان. حفظ
الشيخ : صار الحديث ليس له معنى، لأنّه من المعلوم أنّ كلّ حيّ فإنّ ذكاته ذكاة الحيّ الآخر، واضح؟ يكون الحديث عديم الفائدة كقول القائل: السّماء فوقنا والأرض تحتنا، وهذا لا شكّ أنّه لا فائدة فيه، ثانيًا: إذا أخذناه بظاهره قلنا: ذكاة الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنينًا، وهذا يقتضي أنّ الحديث يدلّ على أنّ الجنين إذا ذكّي في بطن أمّه فذكاته كذكاة أمّه، وهذا لا شكّ أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم لا يريده، فتبيّن بطلان القول أنّ المراد بذلك أنّ ذكاة الجنين كذكاة الأمّ تكون بإنهار الدّم وهو حيّ، فإن قال قائل: لهم أن ينفصلوا عن هذا بقولهم: إنّ المراد بذكاة الجنين باعتبار ما سبق كقوله تعالى: (( وآتوا اليتامى أموالهم )) واليتيم لا يؤتى ماله إلاّ إذا بلغ، وإذا بلغ لم يكن يتيمًا، قلنا: هذا خلاف ظاهر اللّفظ والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره فسقط هذا الجواب، وخلاصة القول: أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم بيّن أنّه إذا ذبحت البهيمة وهي حامل فإنّ ذكاتها ذكاة لجنينها لا يحتاج أن يذكّى إذا خرج ميّتًا، أما إن خرج حيًّا فإنّه لا بدّ أن يذكّى، إذا خرج حيًّا فإنّه لا بدّ أن يذكّى لأنّه انفصل عن أمّه وصار مستقلًّا فلا تكون ذكاة أمّه ذكاة له، وظاهر الحديث أنّه لا فرق بين أن يكون هذا الجنين قد أشعر أي نبت شعره أم لم يشعر، وهو كذلك حتى لم يبق على وضعه إلاّ ساعات ثمّ ذبحت الأمّ وخرج الجنين ميّتًا فإنّه يكون حلالًا لعموم الحديث، والتّفصيل بين ما أشعر وما لم يشعر لا دليل عليه، نعم.