وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: ( المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح, فليسم, ثم ليأكل) - أخرجه الدارقطني, وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان, وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس, موقوفا عليه . وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون. حفظ
الشيخ : درس الليلة .
يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل ).
( المسلم يكفيه اسمه ) يعني يكفيه أن يكون مسلمًا في حلّ الذّبيحة لأنّه مسلم فيكفيه أن يكون مسلمًا ( إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم ) يعني: عند الأكل ( ثم ليأكل ) وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنّه خارج من مشكاة النّبوّة لأنّ فيه ركاكة، لأنّ المسلم يكفيه اسمه إذا قلنا إنّ وصف الإسلام كاف عن التّسمية فيعني هذا أنّه لا يشترط في المسلم أن يسمّي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإن قلنا إنّ الإسلام غير كافٍ قلنا إذن ذبيحة الكتابي إذا نسي فإنّها تكون كذبيحة المسلم لأنّ العلّة هي النّسيان، ثمّ إنّ سياق الحديث وصيغته تدلّ على أنّه لم يخرج من فم النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال المؤلّف أخرجه الدارقطني: وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، إذا قالوا صدوق عند المحدّثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقوّيه، ولهذا قال له شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون، كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدًّا ولا يقوي بعضها بعضًا بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدّالّة على وجوب التّسمية فضلًا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها، فمثلًا الحديث الأوّل فيه راوٍ في حفظه ضعف، وفيه أيضًا من هو صدوق ضعيف الحفظ ففيه راويان ضعيفان، والثالث: عبد الرّزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علّة وهي أنّه موقوف على ابن عباس، فيكون رأيًا لصحابي وهذا الرّأي مخالف لمقتضى الكتاب والسّنّة فلا يعارض الكتاب والسّنّة ولا يقاومها، الثالث فيه علّة أيضًا وهي؟ الإرسال، والمرسل من قبيل؟
الطالب : الضّعيف.
الشيخ : الضّعيف، ولضعف هذه الأشياء سندا أو متنا نقول ما يمكن أن تعارض به النّصوص الواضحة الصّريحة الصّحيحة بأنه لا بدّ من التّسمية، وقد ذكرناها فيما سبق وبيّنّا أنّها واضحة، فإن قال قائل: إنّ ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التّسمية بالنّسيان، قلنا: أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأنّ ابن جرير يرى أنّ مخالفة الواحد والإثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف لا سيما إذا كان رأي الأقلّ هو الذي تقتضيه الأدلّة، فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من التّسمية وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا تأمّل الإنسان الأدلّة تبيّن له أنّه الصّواب، أما كونه لا يؤاخذ بالنّسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدًا كان آثمًا، لكن هنا ذبح وهنا أكل، فالذّابح إذا نسي؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذّبيحة وهي لم يسمّ الله عليها يأثم، فإن أكل ناسيًا فلا إثم عليه، فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهو الصّواب.
يقول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، ثم ليأكل ).
( المسلم يكفيه اسمه ) يعني يكفيه أن يكون مسلمًا في حلّ الذّبيحة لأنّه مسلم فيكفيه أن يكون مسلمًا ( إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم ) يعني: عند الأكل ( ثم ليأكل ) وهذا اللفظ كما ترى لفظ لا تشعر بأنّه خارج من مشكاة النّبوّة لأنّ فيه ركاكة، لأنّ المسلم يكفيه اسمه إذا قلنا إنّ وصف الإسلام كاف عن التّسمية فيعني هذا أنّه لا يشترط في المسلم أن يسمّي كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وإن قلنا إنّ الإسلام غير كافٍ قلنا إذن ذبيحة الكتابي إذا نسي فإنّها تكون كذبيحة المسلم لأنّ العلّة هي النّسيان، ثمّ إنّ سياق الحديث وصيغته تدلّ على أنّه لم يخرج من فم النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال المؤلّف أخرجه الدارقطني: وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، إذا قالوا صدوق عند المحدّثين فيعني أنه ضعيف يحتاج إلى من يقوّيه، ولهذا قال له شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ( ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر ) ورجاله موثقون، كل هذه الأحاديث كما ترون ضعيفة جدًّا ولا يقوي بعضها بعضًا بحيث تعارض الآيات والأحاديث الدّالّة على وجوب التّسمية فضلًا عن كونها تقاومها وتبطل دلالتها، فمثلًا الحديث الأوّل فيه راوٍ في حفظه ضعف، وفيه أيضًا من هو صدوق ضعيف الحفظ ففيه راويان ضعيفان، والثالث: عبد الرّزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس فيه علّة وهي أنّه موقوف على ابن عباس، فيكون رأيًا لصحابي وهذا الرّأي مخالف لمقتضى الكتاب والسّنّة فلا يعارض الكتاب والسّنّة ولا يقاومها، الثالث فيه علّة أيضًا وهي؟ الإرسال، والمرسل من قبيل؟
الطالب : الضّعيف.
الشيخ : الضّعيف، ولضعف هذه الأشياء سندا أو متنا نقول ما يمكن أن تعارض به النّصوص الواضحة الصّريحة الصّحيحة بأنه لا بدّ من التّسمية، وقد ذكرناها فيما سبق وبيّنّا أنّها واضحة، فإن قال قائل: إنّ ابن جرير رحمه الله نقل الإجماع على سقوط التّسمية بالنّسيان، قلنا: أجاب عن هذا ابن كثير رحمه الله في تفسيره بأنّ ابن جرير يرى أنّ مخالفة الواحد والإثنين لا تخدش الإجماع ولا تمنع منه، ولكن رأيه رحمه الله ضعيف لا سيما إذا كان رأي الأقلّ هو الذي تقتضيه الأدلّة، فالمسألة ليس فيها إجماع والأدلّة تدلّ على أنّه لا بدّ من التّسمية وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا تأمّل الإنسان الأدلّة تبيّن له أنّه الصّواب، أما كونه لا يؤاخذ بالنّسيان فنعم لا يؤاخذ، ولهذا لو ذبح بدون تسمية عمدًا كان آثمًا، لكن هنا ذبح وهنا أكل، فالذّابح إذا نسي؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ لا إثم عليه لكن الآكل من هذه الذّبيحة وهي لم يسمّ الله عليها يأثم، فإن أكل ناسيًا فلا إثم عليه، فهذا القول لا يخرج عن هذه القاعدة (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهو الصّواب.