مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ... الذّبائح فما الفرق بينهما؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني ذكاة غير المقدور عليه صيد.
الطالب : وذكاة المقدور عليه تكون بالذّبح.
الشيخ : بالذّبح طيب، هل في القرآن ما يشير إلى الذّبح والصّيد؟ نعم
الطالب : قوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )).
الشيخ : نعم هذا الصّيد، الذّبح؟
الطالب : قوله تعالى: (( إلاّ ما ذكّيتم )).
الشيخ : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) إلى قوله: (( إلاّ ما ذكّيتم )) نعم طيب، حكم اقتناء الكلب؟ يلاّ يا آدم!
الطالب : اقتناء الكلب إن كان لحاجة يجوز وإن لغير حاجة فلا يجوز.
الشيخ : يجوز لحاجة، ولغيرها لا يجوز، ما الدّليل على الجواز إذا كان لحاجة؟
الطالب : الدّليل على عدم الجواز إلاّ إذا كان لحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من اتّخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط ).
الشيخ : وجه الدّلالة؟
الطالب : وجه الدّلالة أنّه رتّب ...
الشيخ : طيب، كيف يعني؟
الطالب : ... ما يترتب عليه إلاّ إذا فعل ما حرّم يعني.
الشيخ : حمت حول الحمى، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نريد ما وجه الدّلالة على التحريم؟ ابن عوض ما عنده جواب؟
الطالب : ...
الشيخ : ... كحصول العقاب، ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هل يقاس على هذه الثلاثة ما شابهها ممّا يحتاج الناس إليه كحفظ الأموال والأنفس؟
الطالب : نعم يقاس عليها.
الشيخ : إذن لماذا خصّصها؟
الطالب : لأن هذا هو الغالب في عهده.
الشيخ : لأنّ هذا هو الغالب في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، نعم، رجل قتل أو رمى صيدًا فسقط في الماء -عبد الرحمن- ثمّ جاء فأدركه ميّتًا فما الحكم؟ رميتَ صيدًا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصّيد في الماء ثمّ جئت لتأخذه فوجدته ميّتًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم...
الشيخ : ... لأنّه صاده وهو على غصن الشّجرة وسقط في الماء، ما فيه أثر سهم، يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : مطلقًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم.
الشيخ : ما فيه أثر بارك الله فيك، هو ما غاب عنه حتى نقول فيه أثر سهم أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هه.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان يغلب على ظنه أن الماء هو الذي قتله فإنه لا يحل.
الشيخ : إن غلب على ظنّه أنّ الذي قتله هو الماء فإنّه لا يحلّ، وإن كان غلب على ظنّه أنّ الذي قتله السّهم فيحلّ، طيّب وإن تردّد؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : رجعنا إلى الأصل، وما هو؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : أنّه لا يحلّ، إذن إذا تردّد فإنّه لا يحلّ، هل عندك دليل على هذا؟
الطالب : الحديث: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ).
الشيخ : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ) طيب ما دليلك على التّفصيل؟ الحديث فيه النّهي ( فلا تأكل ) أنت فصّلت الآن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : إلاّ ما غلب.
الشيخ : إلاّ ما غلب؟ لا أذكر هذا التّحريف! ولا تنظر إلى الحديث طلع من قلبك، نعم من يعرف؟ محمد؟
الطالب : ...
الشيخ : خطأ، كمال؟
الطالب : نقول مطلقًا بلا تفصيل.
الشيخ : لا يحل؟
الطالب : لا يحل مطلقًا.
الشيخ : مطلقًا بلا تفصيل.
الطالب : ما دام وجد في الماء.
الشيخ : أي نعم، إذن عبد الرّحمن قلت ... الذي في جعبته ذهبت هباء، من يوافق أو يخالف؟ نعم.
الطالب : إذا كان ظنّ أن السهم هو الذي قتله فإنّنا نحكم بأنه حلال.
الشيخ : أنا ما أسأل عن الحكم، الحكم قاله عبد الرحمن مفصّلًا، لكن ما هو الدّليل على هذا التّفصيل؟
الطالب : ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل )
الشيخ : هذا ما فيه تفصيل! ( فلا تأكل ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الله المستعان، يعني فهمت الآن كلّ هؤلاء ما حفظوا المتن، ما حفظوا الحديث، نعم؟
الطالب : قول النّبي صلى الله عليه وسلّم ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ).
الشيخ : ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) واضحة!
الطالب : غير موجودة يا شيخ!
الشيخ : موجودة.
الطالب : هذاك الكلب يا شيخ!
الشيخ : لا لا، ذكرناه في الشرح ( فإنك لا تدري أقتله سهمك ) ذكرناه لكم حديث، في نفس الحديث، طيب إذن لا غالب ولا مغلوب، ما دام ليس في الحديث لكنّه جاء في الشرح، على كلّ حال يؤخذ من قوله: ( إنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) وهذه هي العلّة، ثمّ إنّ قوله: ( إن وجدته غريقًا في الماء ) يؤكّد أنّه إذا تبيّن لك أنّه مات بالغرق فإنه يحرم، ويفهم منه أنّه إذا مات بالسّهم؟
الطالب : لا يحرم.
الشيخ : فإنّه لا يحرم، وهذا هو ... طيب في حديث أبي ثعلبة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له: ( كُلْه ما لم ينتن ) وفي الأوّل قال: ( إذا لم تجد فيه أثر سهمك فكُلْه ) ما الجمع بين الحديثين؟ موسى؟ ما الجمع بين الحديثين؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الرّسول قال: ( إن لم تجد فيه إلاّ أثر سهمك فكُلْ ) وهنا قال: ( كُلْ ما لم ينتن ) ما الجمع؟ نعم ناصر؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني يشترط شرطان على هذا؟ أن لا يجد فيه إلاّ أثر سهمه وأن لا ينتن، هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم؟
الطالب : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل.
الشيخ : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل، ما الفرق بينهما؟
الطالب : لا يؤكل للضرر.
الشيخ : أنّه لا يؤكل لضرره، لكن نفس الصّيد طاهر حلال لكن منع منه للضّرر، أما الأول فهو شرط للحلّ، وعلى هذا فلا يكون مذكًّى ويكون نجسًا، واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدًّا وهذا هو الجمع، فيقال منع أكل المنتن لا لأنّه لم يذكّ ولكن؟
الطالب : لضرره.
الشيخ : لضرره، بناء على ذلك يكون طاهرًا، وأمّا الأوّل وهو أثر السهم فهو شرط للحلّ وعلى هذا فيكون ميتة، ومنع أكله لأنّه غير حلال، لماذا جاء المؤلّف بحديث النّهي عن الخذف وقال: ( إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ) لماذا جاء به في باب الصّيد والذّبائح؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّه كأنّه يقول إذا كانت آلة الصّيد مثل هذه فإنّه لا يصاد بها لقوله؟
الطالب : ( إنّها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ).
الشيخ : نعم ( لا تصيد صيدًا ) وعلى هذا فلا بدّ أن تكون آلة الصّيد محدّدة، لو قتل المعراض بعرضه فإنه؟
الطالب : لا يحل.
الشيخ : وقيذ لا يؤكل لا بدّ أن يكون نافذًا، طيب امرأة حائض ذبحت شاة فماذا تقول فيها؟ الأخ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم، أحلال هي أم لا؟
الطالب : ذكتها ذكاة شرعية؟
الشيخ : ذكاة شرعية وسمّت الله وكبّرت، أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلّي ولا تصوم ذكّت شاة وسمّت بمحدّد؟
الطالب : تصح ذكاتها.
الشيخ : تصحّ ولو كانت حائضًا، الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ يلاّ يا أحمد! عقيل؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش الدّليل؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وش الأصل؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو الدّليل على أنّ الحائض تصحّ ذكاتها؟
الطالب : عدم الدليل.
الشيخ : الدليل عدم الدليل؟ الله المستعان! هذا غلط، لأنّه لا يباح الحيوان الحلال إلاّ بذكاة شرعيّة، فالأصل التّحريم في اللحوم، كمال؟
الطالب : شيخ حديث كعب بن مالك: " أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمر بأكلها ".
الشيخ : نعم، وجه الدّلالة؟
الطالب : أنّه لم يستفصل هل كانت حائضًا أو لم تكن حائضًا.
الشيخ : طيب هذا هو الدّليل، لكن لو ادّعى مدّع أنّ الأصل عدم الحيض؟
الطالب : نطالبه بالدّليل.
الشيخ : أي، نقول محتمل أن تكون حائضًا أو أن تكون طاهرًا، والحيض ليس بالأمر النّادر حتى نقول إنّ وقوعه بعيد فلا يحتاج السّؤال عنه، واضح؟ لأنّه ربّما يأتي إنسان ويقول: الأصل عدم الحيض، فيجاب بأنّ الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كلّ شيء قريب لا بدّ أن يستفصل عنه، طيب هذا دليل، إنسان ذبح بخشبة، ذبح الشّاة بخشبة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : تحل إذا كانت...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : ...
الشيخ : معلوم أنّه إذا ضربها ...
الطالب : ضربها كالمعراض؟
الشيخ : ... فصّل فصّل!
الطالب : إذا كانت كالمعراض فلا تحلّ، أمّا إذا ذبحها باستخدام آلة فتحلّ.
الشيخ : هو ذبحها باستخدام آلة، مسك الخشبة وقال هكذا هكذا ..
الطالب : إذا كانت محدّدة.
الشيخ : هذا هو المراد إذا كانت محدّدة فلا بأس، وإلاّ؟
الطالب : فلا تحلّ.
الشيخ : طيب، ذبحها بسكّين من ذهب؟
الطالب : تحلّ.
الشيخ : سكّين من ذهب؟!
الطالب : أي نعم، تحلّ مع الإثم.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : ( ما أنهر الدّم ).
الشيخ : عموم حديث ( ما أنهر الدّم ) صحّ، مع تحريم الاستعمال إذا قلنا ..
الطالب : بأن استعمال الذّهب في هذا حرام.
الشيخ : إذا قلنا: استعمال الذّهب في هذا حرام، طيب أحسنت بارك الله فيك، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء ) إبراهيم هل على بمعنى في؟
الطالب : قيل: إنها بمعنى في.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل: إنّها على بابها.
الشيخ : طيب، إذا قلنا بمعنى في؟
الطالب : إنّ الله كتب الإحسان في كلّ شيء.
الشيخ : في كلّ شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطوّع، أما إذا قلنا: كتب الإحسان على كلّ شيء كان دليلًا على وجوب الإحسان في كلّ شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثّل به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ما المراد بإحسان القتلة؟ يحيى؟
الطالب : موافقة الشّرع.
الشيخ : موافقة الشّرع، لماذا لم تقل إحسان القتلة أن يقتلها بأسهل ما يكون؟
الطالب : ...
الشيخ : لدخول القصاص وغيره؟ غير القصاص؟
الطالب : غير القصاص رجم الزاني.
الشيخ : رجم الزّاني، بارك الله فيك، إذن إحسان القتلة موافقتها للشّرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون، طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض، فما وجه التّناقض؟
الطالب : أنه قال: " المسلم يكفيه اسمه ".
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذا يدلّ على أنّه إذا نسي التّسمية ..
الشيخ : لو ترك التّسمية.
الطالب : لو ترك التسمية ناسيًا حلّت ذبيحته ..
الشيخ : أو عامدًا.
الطالب : أو عامدًا. لأن اسمه يكفي ..
الشيخ : ثمّ قال ...
الطالب : ... إن نسي أن يسمّي فليسمّ ثم ليأكل
الشيخ : ... لو تعمّد.
الطالب : لو تعمّد، يسمّي ...
الشيخ : لا، هو قال إن نسي، أنّه لو تعمّد عدم ذكر التّسمية فإنّ الذّبيحة لا تحلّ.
الطالب : لا تحلّ.
الشيخ : مع أنّه في الأوّل يقول المسلم يكفيه؟
الطالب : اسمه.
الشيخ : يكفيه اسمه، إذن هذا مما يوهن هذا الحديث، وأما مسألة التّعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أنّ هذا إذا صار الرّافع ثقة فإنّه يؤخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع.
الشيخ : بالرّفع، إذا روى الحديث جماعة على أنّه موقوف، جماعة على أنّه مرفوع فإنّنا نأخذ بالرّفع إذا كان الرافع ثقة، لأنّ الزّيادة من الثّقة تكون مقبولة وهي لا تنافي الوقف، لأنّ الرّاوي قد يحدّث بالحديث خبرًا وقد يحدّث به حكمًا، إن حدّث به حكمًا فإنّه لا يعزوه للرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وخبرًا؟
الطالب : يعزوه.
الشيخ : يعزوه، وهذا يقع كثيرا لو سألك سائل ... وفعلت كذا وكذا فقلت: ( إنّما الأعمال بالنّيّات ) هذا حديث لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم أو على سبيل الإخبار؟
الطالب : الحكم.
الشيخ : الحكم به، الرّاوي كذلك، تارة يسوق الحديث على أنّه خبر فيرفعه، وتارة يسوقه على أنّه حكم فلا يرفعه وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض إيش؟
الطالب : الموقوف.
الشيخ : أكثر المحدّثين يقولون بأنّ الرّفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة وما ذكرته أيضًا مرجّح، لأنّ الرّاوي بالحديث قد يسوقه على أنّه إخبار وقد يسوقه على أنه حكم ولا معارضة، الأضاحي ما ... نناقشه، طيب نقرأ.
الطالب : ...
الشيخ : يعني ذكاة غير المقدور عليه صيد.
الطالب : وذكاة المقدور عليه تكون بالذّبح.
الشيخ : بالذّبح طيب، هل في القرآن ما يشير إلى الذّبح والصّيد؟ نعم
الطالب : قوله تعالى: (( وإذا حللتم فاصطادوا )).
الشيخ : نعم هذا الصّيد، الذّبح؟
الطالب : قوله تعالى: (( إلاّ ما ذكّيتم )).
الشيخ : (( حرّمت عليكم الميتة والدّم )) إلى قوله: (( إلاّ ما ذكّيتم )) نعم طيب، حكم اقتناء الكلب؟ يلاّ يا آدم!
الطالب : اقتناء الكلب إن كان لحاجة يجوز وإن لغير حاجة فلا يجوز.
الشيخ : يجوز لحاجة، ولغيرها لا يجوز، ما الدّليل على الجواز إذا كان لحاجة؟
الطالب : الدّليل على عدم الجواز إلاّ إذا كان لحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من اتّخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كلّ يوم قيراط ).
الشيخ : وجه الدّلالة؟
الطالب : وجه الدّلالة أنّه رتّب ...
الشيخ : طيب، كيف يعني؟
الطالب : ... ما يترتب عليه إلاّ إذا فعل ما حرّم يعني.
الشيخ : حمت حول الحمى، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : نريد ما وجه الدّلالة على التحريم؟ ابن عوض ما عنده جواب؟
الطالب : ...
الشيخ : ... كحصول العقاب، ما تقولون؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم، هل يقاس على هذه الثلاثة ما شابهها ممّا يحتاج الناس إليه كحفظ الأموال والأنفس؟
الطالب : نعم يقاس عليها.
الشيخ : إذن لماذا خصّصها؟
الطالب : لأن هذا هو الغالب في عهده.
الشيخ : لأنّ هذا هو الغالب في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، نعم، رجل قتل أو رمى صيدًا فسقط في الماء -عبد الرحمن- ثمّ جاء فأدركه ميّتًا فما الحكم؟ رميتَ صيدًا على شجرة وتحتها بركة فسقط الصّيد في الماء ثمّ جئت لتأخذه فوجدته ميّتًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم...
الشيخ : ... لأنّه صاده وهو على غصن الشّجرة وسقط في الماء، ما فيه أثر سهم، يجوز؟
الطالب : ...
الشيخ : مطلقًا؟
الطالب : إذا كان فيه أثر السهم.
الشيخ : ما فيه أثر بارك الله فيك، هو ما غاب عنه حتى نقول فيه أثر سهم أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : هه.
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان يغلب على ظنه أن الماء هو الذي قتله فإنه لا يحل.
الشيخ : إن غلب على ظنّه أنّ الذي قتله هو الماء فإنّه لا يحلّ، وإن كان غلب على ظنّه أنّ الذي قتله السّهم فيحلّ، طيّب وإن تردّد؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : رجعنا إلى الأصل، وما هو؟
الطالب : لا يحلّ.
الشيخ : أنّه لا يحلّ، إذن إذا تردّد فإنّه لا يحلّ، هل عندك دليل على هذا؟
الطالب : الحديث: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ).
الشيخ : قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل ) طيب ما دليلك على التّفصيل؟ الحديث فيه النّهي ( فلا تأكل ) أنت فصّلت الآن؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : إلاّ ما غلب.
الشيخ : إلاّ ما غلب؟ لا أذكر هذا التّحريف! ولا تنظر إلى الحديث طلع من قلبك، نعم من يعرف؟ محمد؟
الطالب : ...
الشيخ : خطأ، كمال؟
الطالب : نقول مطلقًا بلا تفصيل.
الشيخ : لا يحل؟
الطالب : لا يحل مطلقًا.
الشيخ : مطلقًا بلا تفصيل.
الطالب : ما دام وجد في الماء.
الشيخ : أي نعم، إذن عبد الرّحمن قلت ... الذي في جعبته ذهبت هباء، من يوافق أو يخالف؟ نعم.
الطالب : إذا كان ظنّ أن السهم هو الذي قتله فإنّنا نحكم بأنه حلال.
الشيخ : أنا ما أسأل عن الحكم، الحكم قاله عبد الرحمن مفصّلًا، لكن ما هو الدّليل على هذا التّفصيل؟
الطالب : ( إن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل )
الشيخ : هذا ما فيه تفصيل! ( فلا تأكل ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : الله المستعان، يعني فهمت الآن كلّ هؤلاء ما حفظوا المتن، ما حفظوا الحديث، نعم؟
الطالب : قول النّبي صلى الله عليه وسلّم ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ).
الشيخ : ( فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) واضحة!
الطالب : غير موجودة يا شيخ!
الشيخ : موجودة.
الطالب : هذاك الكلب يا شيخ!
الشيخ : لا لا، ذكرناه في الشرح ( فإنك لا تدري أقتله سهمك ) ذكرناه لكم حديث، في نفس الحديث، طيب إذن لا غالب ولا مغلوب، ما دام ليس في الحديث لكنّه جاء في الشرح، على كلّ حال يؤخذ من قوله: ( إنّك لا تدري الماء قتله أم سهمك ) وهذه هي العلّة، ثمّ إنّ قوله: ( إن وجدته غريقًا في الماء ) يؤكّد أنّه إذا تبيّن لك أنّه مات بالغرق فإنه يحرم، ويفهم منه أنّه إذا مات بالسّهم؟
الطالب : لا يحرم.
الشيخ : فإنّه لا يحرم، وهذا هو ... طيب في حديث أبي ثعلبة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال له: ( كُلْه ما لم ينتن ) وفي الأوّل قال: ( إذا لم تجد فيه أثر سهمك فكُلْه ) ما الجمع بين الحديثين؟ موسى؟ ما الجمع بين الحديثين؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الرّسول قال: ( إن لم تجد فيه إلاّ أثر سهمك فكُلْ ) وهنا قال: ( كُلْ ما لم ينتن ) ما الجمع؟ نعم ناصر؟
الطالب : ...
الشيخ : يعني يشترط شرطان على هذا؟ أن لا يجد فيه إلاّ أثر سهمه وأن لا ينتن، هل أحد عنده جواب غير هذا؟ نعم؟
الطالب : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل.
الشيخ : الأول: شرط للحلّ، والثاني: شرط للأكل، ما الفرق بينهما؟
الطالب : لا يؤكل للضرر.
الشيخ : أنّه لا يؤكل لضرره، لكن نفس الصّيد طاهر حلال لكن منع منه للضّرر، أما الأول فهو شرط للحلّ، وعلى هذا فلا يكون مذكًّى ويكون نجسًا، واضح يا جماعة؟ الفرق واضح جدًّا وهذا هو الجمع، فيقال منع أكل المنتن لا لأنّه لم يذكّ ولكن؟
الطالب : لضرره.
الشيخ : لضرره، بناء على ذلك يكون طاهرًا، وأمّا الأوّل وهو أثر السهم فهو شرط للحلّ وعلى هذا فيكون ميتة، ومنع أكله لأنّه غير حلال، لماذا جاء المؤلّف بحديث النّهي عن الخذف وقال: ( إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ) لماذا جاء به في باب الصّيد والذّبائح؟ نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لأنّه كأنّه يقول إذا كانت آلة الصّيد مثل هذه فإنّه لا يصاد بها لقوله؟
الطالب : ( إنّها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًّا ).
الشيخ : نعم ( لا تصيد صيدًا ) وعلى هذا فلا بدّ أن تكون آلة الصّيد محدّدة، لو قتل المعراض بعرضه فإنه؟
الطالب : لا يحل.
الشيخ : وقيذ لا يؤكل لا بدّ أن يكون نافذًا، طيب امرأة حائض ذبحت شاة فماذا تقول فيها؟ الأخ؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم، أحلال هي أم لا؟
الطالب : ذكتها ذكاة شرعية؟
الشيخ : ذكاة شرعية وسمّت الله وكبّرت، أفهمت السؤال؟ امرأة حائض لا تصلّي ولا تصوم ذكّت شاة وسمّت بمحدّد؟
الطالب : تصح ذكاتها.
الشيخ : تصحّ ولو كانت حائضًا، الدّليل؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ يلاّ يا أحمد! عقيل؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش الدّليل؟
الطالب : على الأصل.
الشيخ : وش الأصل؟
الطالب : ...
الشيخ : ما هو الدّليل على أنّ الحائض تصحّ ذكاتها؟
الطالب : عدم الدليل.
الشيخ : الدليل عدم الدليل؟ الله المستعان! هذا غلط، لأنّه لا يباح الحيوان الحلال إلاّ بذكاة شرعيّة، فالأصل التّحريم في اللحوم، كمال؟
الطالب : شيخ حديث كعب بن مالك: " أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمر بأكلها ".
الشيخ : نعم، وجه الدّلالة؟
الطالب : أنّه لم يستفصل هل كانت حائضًا أو لم تكن حائضًا.
الشيخ : طيب هذا هو الدّليل، لكن لو ادّعى مدّع أنّ الأصل عدم الحيض؟
الطالب : نطالبه بالدّليل.
الشيخ : أي، نقول محتمل أن تكون حائضًا أو أن تكون طاهرًا، والحيض ليس بالأمر النّادر حتى نقول إنّ وقوعه بعيد فلا يحتاج السّؤال عنه، واضح؟ لأنّه ربّما يأتي إنسان ويقول: الأصل عدم الحيض، فيجاب بأنّ الحيض ليس بالأمر النادر الذي لا يحتاج إلى استفصال، كلّ شيء قريب لا بدّ أن يستفصل عنه، طيب هذا دليل، إنسان ذبح بخشبة، ذبح الشّاة بخشبة؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : تحل إذا كانت...
الشيخ : بدون تفصيل.
الطالب : ...
الشيخ : معلوم أنّه إذا ضربها ...
الطالب : ضربها كالمعراض؟
الشيخ : ... فصّل فصّل!
الطالب : إذا كانت كالمعراض فلا تحلّ، أمّا إذا ذبحها باستخدام آلة فتحلّ.
الشيخ : هو ذبحها باستخدام آلة، مسك الخشبة وقال هكذا هكذا ..
الطالب : إذا كانت محدّدة.
الشيخ : هذا هو المراد إذا كانت محدّدة فلا بأس، وإلاّ؟
الطالب : فلا تحلّ.
الشيخ : طيب، ذبحها بسكّين من ذهب؟
الطالب : تحلّ.
الشيخ : سكّين من ذهب؟!
الطالب : أي نعم، تحلّ مع الإثم.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : ( ما أنهر الدّم ).
الشيخ : عموم حديث ( ما أنهر الدّم ) صحّ، مع تحريم الاستعمال إذا قلنا ..
الطالب : بأن استعمال الذّهب في هذا حرام.
الشيخ : إذا قلنا: استعمال الذّهب في هذا حرام، طيب أحسنت بارك الله فيك، قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء ) إبراهيم هل على بمعنى في؟
الطالب : قيل: إنها بمعنى في.
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل: إنّها على بابها.
الشيخ : طيب، إذا قلنا بمعنى في؟
الطالب : إنّ الله كتب الإحسان في كلّ شيء.
الشيخ : في كلّ شيء، لكن الإحسان ليس بواجب، العدل هو الواجب والإحسان تطوّع، أما إذا قلنا: كتب الإحسان على كلّ شيء كان دليلًا على وجوب الإحسان في كلّ شيء، لكن فيما كان من مثل ما مثّل به الرّسول صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ما المراد بإحسان القتلة؟ يحيى؟
الطالب : موافقة الشّرع.
الشيخ : موافقة الشّرع، لماذا لم تقل إحسان القتلة أن يقتلها بأسهل ما يكون؟
الطالب : ...
الشيخ : لدخول القصاص وغيره؟ غير القصاص؟
الطالب : غير القصاص رجم الزاني.
الشيخ : رجم الزّاني، بارك الله فيك، إذن إحسان القتلة موافقتها للشّرع سواء كانت أسهل ما يكون أو أصعب ما يكون، طيب في حديث ابن عباس الموقوف تناقض، فما وجه التّناقض؟
الطالب : أنه قال: " المسلم يكفيه اسمه ".
الشيخ : نعم.
الطالب : وهذا يدلّ على أنّه إذا نسي التّسمية ..
الشيخ : لو ترك التّسمية.
الطالب : لو ترك التسمية ناسيًا حلّت ذبيحته ..
الشيخ : أو عامدًا.
الطالب : أو عامدًا. لأن اسمه يكفي ..
الشيخ : ثمّ قال ...
الطالب : ... إن نسي أن يسمّي فليسمّ ثم ليأكل
الشيخ : ... لو تعمّد.
الطالب : لو تعمّد، يسمّي ...
الشيخ : لا، هو قال إن نسي، أنّه لو تعمّد عدم ذكر التّسمية فإنّ الذّبيحة لا تحلّ.
الطالب : لا تحلّ.
الشيخ : مع أنّه في الأوّل يقول المسلم يكفيه؟
الطالب : اسمه.
الشيخ : يكفيه اسمه، إذن هذا مما يوهن هذا الحديث، وأما مسألة التّعارض بين الموقوف والمرفوع فقد عرفتم أنّ هذا إذا صار الرّافع ثقة فإنّه يؤخذ بإيش؟
الطالب : بالرفع.
الشيخ : بالرّفع، إذا روى الحديث جماعة على أنّه موقوف، جماعة على أنّه مرفوع فإنّنا نأخذ بالرّفع إذا كان الرافع ثقة، لأنّ الزّيادة من الثّقة تكون مقبولة وهي لا تنافي الوقف، لأنّ الرّاوي قد يحدّث بالحديث خبرًا وقد يحدّث به حكمًا، إن حدّث به حكمًا فإنّه لا يعزوه للرّسول عليه الصّلاة والسّلام، وخبرًا؟
الطالب : يعزوه.
الشيخ : يعزوه، وهذا يقع كثيرا لو سألك سائل ... وفعلت كذا وكذا فقلت: ( إنّما الأعمال بالنّيّات ) هذا حديث لكن هل أنت سقته على سبيل الحكم أو على سبيل الإخبار؟
الطالب : الحكم.
الشيخ : الحكم به، الرّاوي كذلك، تارة يسوق الحديث على أنّه خبر فيرفعه، وتارة يسوقه على أنّه حكم فلا يرفعه وهذا وجه آخر لكون المرفوع لا يعارض إيش؟
الطالب : الموقوف.
الشيخ : أكثر المحدّثين يقولون بأنّ الرّفع زيادة من ثقة فتكون مقبولة وما ذكرته أيضًا مرجّح، لأنّ الرّاوي بالحديث قد يسوقه على أنّه إخبار وقد يسوقه على أنه حكم ولا معارضة، الأضاحي ما ... نناقشه، طيب نقرأ.