وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن رجح الأئمة غيره وقفه. حفظ
الشيخ : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: ( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، لكن رجح الأئمة غيره وقفه.
( من كان له سعة ) أي: قدرة على الأضحية ( ولم يضحّ فلا يقربنّ مصلاّنا ) والنّهي هنا الأصل فيه التّحريم وأنّه يمنع من قربان المصلّى، لأنّ من كان فصلّى ولم ينحر فقد خالف قوله تعالى: (( فصلّ لربك وانحر )) حيث قرن النّحر بالصّلاة، هذا الحديث اختلف علماء الحديث هل هو مرفوع أو موقوف؟ يقول: إنّ الأئمّة رجّحوا وقفه، والحاكم صحّحه على أنّه مرفوع، ومرّ علينا قاعدة أنّه إذا اختلف الناس في الحديث أمرفوع هو أو موقوف وكان الرّافع له ثقة أخذ بإيش؟
الطالب : بالرّفع.
الشيخ : أخذ بالرّفع، فهل نقول إنّ هذا مثله؟ الجواب: لا، لأنّ العبارات التي يطلقها العلماء رحمهم الله ليست في كلّ مكان وكلّ سياق، مرّ علينا قاعدة تشبه هذا: إذا تعارض مثبت ونافٍ أخذنا بقول المثبت، وسبق لنا في رفع اليدين في السّجود أنّ ابن عمر قال: " كان لا يفعل ذلك في السجود " وأنه مقدّم على الحديث الذي ورد عن الرّسول أنّه كان يرفع إذا سجد، لأنّ ابن عمر نفيه إثبات في الواقع، لأنّه رضي الله عنه تتبع الصّلاة يشاهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام يرفع عند التّكبير تكبيرة الإحرام، عند الرّكوع وعند الرّفع منه ثم يقول ولا يفعل، هذا لا يمكن أن يقال لعلّه لم يطّلع لأنّ الأصل تقديم المثبت على النّافي هو أنّ النافي نقول ليس عنده علم، النافي ليس عنده علم فإمّا نسي وإمّا جهل، لكن هذا لا يمكن أن يقال ليس عنده علم، ليش؟ لأنّه فصّل وبيّن، ولا يمكن أيضًا أن يقال نسي جملة لأنّه يبعد أن ينسى جملة من ثلاث جمل أو أربع، على كلّ حال كلام العلماء في بعض الأحيان ليس على إطلاقه، هنا نقول تعارض رافع وواقف فمن نقدّم؟ الأصل نقدّم الرّافع لأنّ الرّفع لا يناقض الوقف، إذ أنّ الرّاوي قد يسوق الحديث خبرًا وقد يعمل به حكمًا، إذا عمل به حكمًا فهو موقوف، وإذا ساقه خبرًا فهو حديث مرفوع، لكن هنا قرينة تدلّ على أنّ الوقف أرجح منها ... ابن حجر يقول الأئمّة رجّحوا وقفه، ومعلوم أنّ الأئمّة أقوى من الحاكم وحده، ثانيًا: أنّ أبا هريرة رضي الله عنه تولّى إمارة المدينة، صار أميرًا في المدينة فيمكن رضي الله عنه يرى وجوب الأضحية أو يرى تأكّدها، ومنع من لم يضحّ مع السّعة أن يقرب المسجد إيش؟ تعزيرًا له، فهذه القرينة تؤيّد أنّه موقوف، وكون الأئمّة هم الذين رجّحوا وقفه وانفرد الحاكم برفعه أيضًا يؤيّد أنّه موقوف.