فوائد حديث:( من كان له سعةٌ ولم يضح فلا يقربن مصلانا ). حفظ
الشيخ : أمّا ما يستفاد منه فقد استدلّ به من يرى أنّ الأضحية واجبة، ووجه الدّلالة: تعزير من لم يضحّ بمنعه من المسجد، ولا تعزير إلاّ على ترك واجب أو فعل محرّم، وأجاب من لم ير ذلك، من لم ير الوجوب بأنّ هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وليس بحجّة فلا يدلّ على الوجوب، ومرّ علينا بالنّسبة لحكم هذه المسألة أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى وجوب الأضحية وكذلك هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
ومن فوائده سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا: أنّ من لم يجد فلا واجب عليه وهذا هو الذي يشهد له القرآن والسّنّة أيضًا قال الله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) هذا في الأوامر، وفي النّواهي قال: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فنقول: في هذا الحديث دليل على أنّ من كان غير قادر على الأضحية فإنّها لا تجب عليه وأنّ هذا موافق للقواعد العامّة وهي قوله تعالى: (( لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها )) وقوله: (( فاتّقوا الله ما استطعتم )).
ومن فوائد هذا الحديث: جواز تعزير الإنسان بحرمانه من الطاعة بقوله: ( فلا يقربنّ مسجدنا ) وفي هذا إشكال لأنّ العلماء قالوا يحرم التعزير بالمحرّم، فقياسه أن يحرم التّعزير بترك الواجب، قالوا مثلًا لو أنّ الأمير عزّر عاصيًا بحلق اللّحية كان هذا حرامًا عليه، لأنّ حلق اللّحية حرام، وكان بعض الولاّة الظّلمة فيما سبق بعض الأمراء يعزّر بهذا، إذا فعل الإنسان معصية عزّره بحلق لحيته، وماذا يصنع المحلوق؟ يتلثّم حتى لا يرى إذا اضطرّ إلى الخروج، وإلاّ بقي في بيته خوفًا من إيش؟ من الفضيحة، أمّا الآن نسأل الله السّلامة! اعتاد الناس الحلق بلا خجل يأتي الإنسان ... من جسمه وهو حالق لحيته ولا يبالي نسأل الله العافية ونسأل الله لهم الهداية، طيب يقولون لا يجوز التّعزير بالمحرّم ولا بترك الواجب، فيجاب عن ذلك أنّ ترك الواجب هنا فيه مصلحة، وهو أنّ غيره يكون منع هذا الرّجل من قربان المسجد يكون نكالًا له، ثمّ إنّ بإمكانه أن يقوم بالواجب إذا قلنا بوجوب الأضحية.