فوائد حديث:( من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ... ). حفظ
الشيخ : فيه دليل على جواز نحر الأضاحي وذبحها في المصلى، وليس في مكان الصّلاة ولكن حوله، والحكمة فيه: إظهار الشّعيرة لتكون الصّلاة مقارنة للنحر في الزّمان والمكان، وهي إظهار الشّعيرة وهذه السّنّة تركها النّاس من زمان، من أزمنة متطاولة لكن هي سنّة لا شكّ، وسمعت أنّ بعض الناس في بعض القرى يقومون بهذه السّنّة، يخرج الإمام ما يريد أن يضحّي به ويربطه حول المسجد فإذا انتهت الصّلاة والخطبة ذبحها وهذا طيّب، لكن في الوقت الحاضر لو قال قائل: يلزم من هذا من دعوة الناس إلى فعل هذه السّنّة يلزم على ذلك مفاسد وهو أنّ هذه الأضاحي ربّما تشغل المصلّين بأصواتها بعير ترغي، وشاة إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : تثغي أيضًا، وبقرة أيضًا ..
الطالب : لها خوار.
الشيخ : لها خوار، ويكون في ذلك تشويش على النّاس، ثمّ إذا ذبحت في ذلك المكان لزم من ذلك من الدّماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج، ثمّ ربّما تختلط هذه الأضاحي، تختلط بعضها ببعض ويحصل عند ذلك؟
الطالب : اختلاف.
الشيخ : نزاع، هذا يقول أضحيتي هذه، وهذا يقول أضحيتي هذه، فعلى كلّ حال نرى أنّه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال تبنى على القاعدة العامّة وهي أنّ: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " على أنّ هذا ليس بسنة لكلّ أحد، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بعض الصّحابة الذين ضحّوا في بيوتهم أقرّهم على ذلك، هو لم يأمر بأن تذبح في المصلّى ولكن فعل، وهذا أيضًا مما يهوّن المسألة إذا قلنا مثلًا إنّ هذه سنّة أميتت، والسّنن إذا أميتت يجب أن تحيا ويكون إحياؤها واجب ... أن الرسول علم أنّ بعض المسلمين ذبحها في مكانه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ من ذبح قبل الصّلاة وجب عليه الضّمان لذبح شاة مكانها، وتأمّل قوله: ( مكانها ) لتستفيد أنّه لا بدّ أن يكون البدل مثيلًا للمبدل، طيب فإن كان أحسن؟
الطالب : أولى.
الشيخ : كان أولى، ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العبادة إذا أدّيت قبل وقتها فإنّها لا تجزئ ولو كان عن جهل، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل، وعلى هذا فلو أنّ الإنسان صلّى الظّهر قبل زوال الشّمس ظنًّا منه أنّ الشمس قبل زالت أو أنّه يجوز أن يصلّي قبيل الزّوال فإنّ صلاته؟
الطالب : لا تصحّ.
الشيخ : لا تجزؤه عن الفريضة، لكنّها تجزؤه نافلة، تجزؤه نافلة لأنّه لا يوجد في الصّلاة ما يبطلها إلاّ أنها قبل الوقت فتكون نافلة له، ولهذا من عبارات الفقهاء في هذا الموضع " ينقلب نفلًا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " وهذا ضابط، ينقلب نفلًا إيش؟
الطالب : ما بان عدمه.
الشيخ : ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته، فائتة لم تكن يعني أنّ إنسانًا ظنّ أنّه نسي صلاة الظّهر فصلاّها بناء على أنّه نسيها ثمّ تبيّن أنّه قد صلّاها نقول الثّانية تكون؟
الطالب : نفلًا.
الشيخ : نفلًا، وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظنّ أنّ وقته قد دخل وصلّى فإنّه يكون نفلًا، لكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صرّح في هذا الحديث، في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنّه مفهوم صرّح بأنّ الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنّها شاة لحم، وعلى هذا فلا تكون عبادة، فلا تكون عبادة والفرق أنّ الأضحية لا تصحّ نفلًا ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأمّا صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنّها تكون نافلة لأنّ النّفل يجوز إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : في غير وقت الفريضة هذا هو الفرق، ومن فوائد هذا الحديث: وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة، الدّليل: ( فليذبح ) واللّام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نيّة التّقرّب فإنّه يلزمه ضمانه، يعني: لو عيّن شاة على أنّها أضحية ثمّ ذبحها لضيف نزل به، فإنّه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانها يعني بمعنى أنّ الأضحية البدل تكون مثل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كان أطيب فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الذّبح على اسم الله لقوله: ( ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) وسبق لنا أنّ التّسمية؟
الطالب : شرط.
الشيخ : وأنّها لا تحلّ الذّبيحة بدون تسمية سواء تركتها ناسيًا أو جاهلا أو عامدًا. إذن من شروط الأضحية أن تكون؟
الطالب : في الوقت.
الشيخ : في الوقت، في وقت الذّبح ووقت الذّبح لا شكّ أنّه من بعد الصّلاة وينتهي على القول الرّاجح بغروب الشّمس ليلة الثالث عشر، وهل يشترط أن يكون الذّبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدلّ على أنّه ليس بشرط لقوله: ( من ذبح قبل الصّلاة ) وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، العبرة بالصّلاة، وهل يشترط أن يكون مصليًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني: لو ترك الصّلاة ولكنّه يسمع أداء الصّلاة وسمع الإمام يسلّم وعنده أضحيته فهل يجوز أن يذبحها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّ الصّلاة ليست شرطًا للأضحية، بمعنى أنّه يجوز أن يضحّي من لا يصلّي، نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ذكرت القاعدة أنّ كلّ ... محدّدا بوقت إذا فعلت قبل الوقت انقلبت نفلًا... ما وجه قول بعض العلماء أنّه يجوز دفع الزّكاة قبل وقتها؟
الطالب : ...
الشيخ : تثغي أيضًا، وبقرة أيضًا ..
الطالب : لها خوار.
الشيخ : لها خوار، ويكون في ذلك تشويش على النّاس، ثمّ إذا ذبحت في ذلك المكان لزم من ذلك من الدّماء والأذى والقذر ما يصعب معه أن يعالج، ثمّ ربّما تختلط هذه الأضاحي، تختلط بعضها ببعض ويحصل عند ذلك؟
الطالب : اختلاف.
الشيخ : نزاع، هذا يقول أضحيتي هذه، وهذا يقول أضحيتي هذه، فعلى كلّ حال نرى أنّه إذا خيف من هذه المفاسد أن يقال تبنى على القاعدة العامّة وهي أنّ: " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " على أنّ هذا ليس بسنة لكلّ أحد، لأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بعض الصّحابة الذين ضحّوا في بيوتهم أقرّهم على ذلك، هو لم يأمر بأن تذبح في المصلّى ولكن فعل، وهذا أيضًا مما يهوّن المسألة إذا قلنا مثلًا إنّ هذه سنّة أميتت، والسّنن إذا أميتت يجب أن تحيا ويكون إحياؤها واجب ... أن الرسول علم أنّ بعض المسلمين ذبحها في مكانه.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ من ذبح قبل الصّلاة وجب عليه الضّمان لذبح شاة مكانها، وتأمّل قوله: ( مكانها ) لتستفيد أنّه لا بدّ أن يكون البدل مثيلًا للمبدل، طيب فإن كان أحسن؟
الطالب : أولى.
الشيخ : كان أولى، ومن فوائد هذا الحديث: أنّ العبادة إذا أدّيت قبل وقتها فإنّها لا تجزئ ولو كان عن جهل، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يستفصل، وعلى هذا فلو أنّ الإنسان صلّى الظّهر قبل زوال الشّمس ظنًّا منه أنّ الشمس قبل زالت أو أنّه يجوز أن يصلّي قبيل الزّوال فإنّ صلاته؟
الطالب : لا تصحّ.
الشيخ : لا تجزؤه عن الفريضة، لكنّها تجزؤه نافلة، تجزؤه نافلة لأنّه لا يوجد في الصّلاة ما يبطلها إلاّ أنها قبل الوقت فتكون نافلة له، ولهذا من عبارات الفقهاء في هذا الموضع " ينقلب نفلًا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته " وهذا ضابط، ينقلب نفلًا إيش؟
الطالب : ما بان عدمه.
الشيخ : ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته، فائتة لم تكن يعني أنّ إنسانًا ظنّ أنّه نسي صلاة الظّهر فصلاّها بناء على أنّه نسيها ثمّ تبيّن أنّه قد صلّاها نقول الثّانية تكون؟
الطالب : نفلًا.
الشيخ : نفلًا، وكذلك الفرض قبل دخول وقته إذا ظنّ أنّ وقته قد دخل وصلّى فإنّه يكون نفلًا، لكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم صرّح في هذا الحديث، في الحديث الآتي أو الذي لم يأت لكنّه مفهوم صرّح بأنّ الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة فإنّها شاة لحم، وعلى هذا فلا تكون عبادة، فلا تكون عبادة والفرق أنّ الأضحية لا تصحّ نفلًا ولا فريضة قبل دخول الوقت، وأمّا صلاة الفريضة قبل دخول وقتها فإنّها تكون نافلة لأنّ النّفل يجوز إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : في غير وقت الفريضة هذا هو الفرق، ومن فوائد هذا الحديث: وجوب البدل على من ذبح قبل الصلاة، الدّليل: ( فليذبح ) واللّام للأمر، ويقاس على ذلك من أتلفها بغير نيّة التّقرّب فإنّه يلزمه ضمانه، يعني: لو عيّن شاة على أنّها أضحية ثمّ ذبحها لضيف نزل به، فإنّه يجب عليه أن يذبح أضحية بدلها مكانها يعني بمعنى أنّ الأضحية البدل تكون مثل المبدل من جهة الحسن والطيب وإذا كان أطيب فلا بأس.
ومن فوائد هذا الحديث: وجوب الذّبح على اسم الله لقوله: ( ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ) وسبق لنا أنّ التّسمية؟
الطالب : شرط.
الشيخ : وأنّها لا تحلّ الذّبيحة بدون تسمية سواء تركتها ناسيًا أو جاهلا أو عامدًا. إذن من شروط الأضحية أن تكون؟
الطالب : في الوقت.
الشيخ : في الوقت، في وقت الذّبح ووقت الذّبح لا شكّ أنّه من بعد الصّلاة وينتهي على القول الرّاجح بغروب الشّمس ليلة الثالث عشر، وهل يشترط أن يكون الذّبح بعد خطبة الإمام؟ لا، هذا الحديث يدلّ على أنّه ليس بشرط لقوله: ( من ذبح قبل الصّلاة ) وهل يشترط أن يكون بعد ذبح الإمام؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، العبرة بالصّلاة، وهل يشترط أن يكون مصليًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني: لو ترك الصّلاة ولكنّه يسمع أداء الصّلاة وسمع الإمام يسلّم وعنده أضحيته فهل يجوز أن يذبحها؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم، لأنّ الصّلاة ليست شرطًا للأضحية، بمعنى أنّه يجوز أن يضحّي من لا يصلّي، نعم.
السائل : شيخ بارك الله فيكم ذكرت القاعدة أنّ كلّ ... محدّدا بوقت إذا فعلت قبل الوقت انقلبت نفلًا... ما وجه قول بعض العلماء أنّه يجوز دفع الزّكاة قبل وقتها؟