وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) رواه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : ثمّ نقل المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) رواه مسلمٌ.
( لا تذبحوا ) هذا نهي، والمراد: لا تذبحوا في الأضاحي وليس نهيًا مطلقًا، لأنّ ما هو صغير من المواشي يذبح في عهد الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولا يضرّ، لكن المراد لا تذبحوا في الأضاحي، ( إلاّ مسنّة ) أي: ثنيّة هذه هي المسنّة ( إلاّ مسنّة ) أي: ثنيّة، فما هو الثّنيّ؟ قال العلماء: الثّنيّ من الضّأن ما تمّ له سنة، ومن المعز ما تمّ له سنة، ومن البقر ما تمّ له سنتان، ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين، أفهمتم؟ فالثّنيّ من الغنم ضأنها ومعزها ما تمّ له سنة، والثّنيّ من البقر ما تمّ له سنتان، ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين ما دون ذلك ما يجزئ في الأضاحي، لكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم استثنى فقال: ( إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) الضّان تختصّ بأنّ ما دون الثّنيّة وهي الجذعة تجزئ، ولهذا قال: ( إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ) والجذع من الضّأن ما تمّ له ستّة أشهر قالوا وله علامة، العلامة أنّ الصّغير من الضّأن يكون شعر ظهره واقفًا هكذا، فإذا صار جذعًا فإنّه ينام، الشّعر ينام على الظّهر وهذا ربما تكون علامة مقرّبة لكن ... على ما تمّ له ستّة أشهر.