فوائد حديث :( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث دليل على أنّه لا بدّ في الأضاحي من أن تكون الأضحية ثنيّة فأكثر لقوله: ( لا تذبحوا إلاّ مسنّة ).
ومن فوائده أيضًا: أنّه يجوز التّضحية بالجذع من الضّأن لكن الحديث كما ترون مشروط بما إذا تعسّرت الثّنيّة، فهل هذا الشّرط شرط للإجزاء أو للكمال؟ ظاهر الحديث أنّه شرط للإجزاء لأنّه قال: ( إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن ) يعني: فلا حرج، ولكن سيأتينا وإن كان المؤلف قد ذكرها بأنه يجوز التّضحية بالجذع من الضّأن مطلقًا بالسّنّة عن النبي عليه الصّلاة والسّلام أنه أباح الأضحية بالجذع من الضأن مطلقًا، وعلى هذا فيكون هذا القيد ( إلاّ أن تعسر عليكم ) قيد للأكمل والأفضل يعني أنّ الأفضل الثّنيّة أفضل من الجذعة، لكن إن تعسّرت ولم تكن متيسّرة فاذبحوا جذعة من الضأن وإن ذبحتم بدون أن تتعسّر فلا بأس، دلّت عليه السّنّة من وجه آخر، إذن أضف إلى الشّرطين السّابقين شرطًا ثالثًا وهو بلوغ السّنّ المعتبر شرعًا وهو في الإبل؟ عقيل؟
الطالب : خمس سنوات.
الشيخ : والبقر؟
الطالب : ثلاث سنوات.
الشيخ : والمعز؟
الطالب : سنة.
الشيخ : والضأن؟
الطالب : ستة أشهر.
الشيخ : هاه؟ ستة أشهر نصف سنة.