فوائد حديث :( علي رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ... ). حفظ
الشيخ : هذا الحديث يدلّ على أنه ينبغي للإنسان أن يتفقّد أضحيّته حتى الأعضاء الصّغيرة فيها وهي العين والأذن يتفقّدها ويختار الأحسن والأجمل لقوله: ( أمرنا ) إيش؟ ( أن نستشرف العين والأذن ) وهل هذا الأمر للوجوب بمعنى أنّه يجب أن تكون العين شريفة والأذن شريفة؟ لا، هذا على سبيل الاستحباب، ويدلّ لذلك حديث البراء السابق أنّ الممنوع من التّضحية به هي الأربع، أما هذا فهو على سبيل الكمال، أن لا نضحّي بعوراء هذا يستفاد منه أيضًا أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن لا نضحّي بالعوراء، وهل هذا الأمر على الوجوب؟ نقول: لا، فيه تفصيل أما العوراء البيّن عورها فإنّنا لا نضحّي بها وجوبًا ويفيده حديث البراء وأما العوراء التي ليس عورها بيّنًا فإنّنا نضحّي بها لكن الأفضل أن لا نضحّي بها.
كذلك يستفاد من هذا الحديث: جواز التّضحية بما اختلّ أذنه من البهائم، يستفاد من هذا الحديث جواز التّضحية لكن على خلاف إيش؟
الطالب : الأفضل.
الشيخ : الأفضل والأولى، وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك، فإن قال قائل: إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول: نعم تدخل في هذا الحديث لأنّ المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنّه؟ أجيبوا!
الطالب : لمصلحة صاحبها.
الشيخ : لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصي، الخصي تجوز التّضحية به وقد ضحّى به النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، لأنّ الخصيّ إنّما قطعت خصيتاه لمصلحة البهيمة، فهو يكون سببًا لحسن اللّحم وكثرته.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن لا يضحّى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء بل يضحّى بما أذنه سليمة.
من فوائد هذا الحديث إن صحّت اللّفظة الأخيرة ( لا ثرماء ): أنه لا يضحّى بشيء سقط من أسنانه شيء سواء الثنايا أو الرّباعيّات أو الأضراس فإنّه لا يضحّى به وذلك لنقص خلقته، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال لأنه كلما كانت أسنانها أكمل كلّما كان أفضل.
بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزئ أو لا؟ الجواب: نعم تجزئ حتى لو انكسر القرن كلّه فإنها تجزئ لأنّ القرن لا يقصد للأكل ولا يستفيد الناس منه في الأكل ولا يضرّ البهيمة إذا انكسر، لكن إن كان انكساره طريًّا والبهيمة متأثّرة به فإنّنا نقول: إن كان تأثّرها بيّنًا لم تجزئ لدخولها في قوله: ( المريضة البيّن مرضها ) وأما إذا لم يكن مؤثّرًا فلا حرج فيها إطلاقًا.
نسأل أيضًا هل مقطوعة الذّنب تجزئ أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الأحاديث ما فيها ما يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنّها مكروهة لأنّها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها ولكنّها تجزئ، وإذا كانت مقطوعة الألية؟
الطالب : لا.
الشيخ : فإنّها لا تجزئ، وذلك لأنّ الألية لحم موصول ومؤثّر في البهيمة، وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم تجزئ لأنّ هذا في أصل الخلقة، ومن ذلك الضّأن الأسترالي، فإنّ الضّأن الأسترالي ليس له ذنب، مقطوع الذّنب فهو مجزئ، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللّحم وكثرته وهو يشبه ذنب البقر، يشبه ذنب البقرة ولا يشبه ألية الضّأن، وقد رأينا ذلك في التي تولّدت من الأستراليات ووجدنا أنّ ذنبها مستقيم كذنب البقرة تمامًا، يعني ليس كالضّأن التي قطع وعلى هذا فيكون مجزءًا، الخصيّ يجزئ، مقطوع الذّكر؟
الطالب : يجزئ.
الشيخ : يجزئ أيًا، لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل، نعود إلى شروط الأضحية، شروطها أربعة: الأوّل؟
الطالب : من بهيمة الأنعام.
الشيخ : أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني: أن تبلغ السّنّ المعتبرة شرعًا، الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، الرّابع: أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النّحر إلى أن تغرب الشّمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح، ومن العلماء من قال: إنّه يوم النّحر فقط، ومنهم من قال: يوم النّحر ويومان بعده، ولكن القول الرّاجح أنها ثلاثة أيام بعد العيد فتكون أيام الذّبح؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة، ويجزئ الذّبح ليلًا ونهارًا بلا كراهة، وعلى هذا فقوله تعالى: (( واذكروا الله في أيّام معدودات )) لا يمنع من دخول اللّيالي لأنّ العرب تطلق الأيام على اللّيالي، واللّيالي على الأيّام.
هل يشترط أن تكون ملكًا للإنسان؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يشترط؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يشترط فلو أنّ أحدًا غصب شاة من شخص ثمّ ضحّى بها فإنّها لا تجزؤه لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيّبًا ) وهذه المسروقة ليست طيّبة بل هي خبيثة، وكذلك ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة فإنّه لو ضحّى بها لم تجزئ لأنّه لا يملك التّصرّف فيها.
فيه أيضًا بحث: هل الأضحية للأموات وإلاّ للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرد عن النّبي عليه الصّلاة والسّلام ولا عن أصحابه أنّهم ضحّوا عن ميّت إطلاقًا، فالرّسول عليه الصّلاة والسّلام توفّيت زوجته خديجة وهي من أحب النّساء إليه وتوفّي جميع أولاده في حياته ما عدا؟
الطالب : فاطمة.
الشيخ : فاطمة، وتوفّي عمّه حمزة بن عبد المطّلب ولم يضحّ عن أحد منهم أبدًا، ولو كان هذا من شرع الله لفعله النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أو أرشد الأمّة إليه، أو فعل في حضرته وأقرّه، فدلّ ذلك على أنّ الأضحية سنّة تتعلّق ببدن الفاعل كالصّلاة وغيرها من العبادات، وقد قرنها الله تعالى بالصّلاة فقال: (( فصلّ لربّك وانحر )) وأمّا عن الأموات فلم يرد، لكن لو أنّ الإنسان تبرّع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، وإن كان بعض العلماء يقول: لا يجوز ولا تنفع الميّت على أنّها أضحية، ولكن تنفعه على أنّها صدقة، لأنّ الأضحية إنّما تشرع للأحياء فقط، وأمّا ما يفعله بعض الناس عندنا العامّة يجعلون الأضاحي كلّها للأموات، يعني مرّ علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية إلاّ للأموات، أبدًا لا تجد أحدًا يضحّي على نفسه وأهل بيته أبدًا، حتى في بيتنا أذكر أنّه يكون عندنا عشر، تسع، إحدى عشر كلّها للأموات لكنّها وصايا، أما الأحياء فما كان يطرأ على بالهم أنّ الحيّ يضحّى عنه إطلاقًا ولكن هذا ما أذكر لكم، فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحّى عن الميّت تبعًا؟ فالجواب: نعم بأن يقول الإنسان هذا عنّي وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء والأموات فهذا لا بأس به، ولهذا ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أمّته، وأمّته يدخل فيهم الأحياء والأموات، فإذا ضحّي عن الميّت تبعًا فلا بأس أما استقلالًا فلا، لكن الوصايا لا بدّ من تنفيذها، يعني لو أنّ الإنسان كتب في وصيّته يجعل ريع هذا البيت أو هذا الدّكّان أضحية فإنّه لا بدّ أن ينفّذ لأنّ هذا ليس بإثم، وقد قال الله تعالى: (( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه ))، ثمّ انتقل رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفيّة الانتفاع بالأضحية.
كذلك يستفاد من هذا الحديث: جواز التّضحية بما اختلّ أذنه من البهائم، يستفاد من هذا الحديث جواز التّضحية لكن على خلاف إيش؟
الطالب : الأفضل.
الشيخ : الأفضل والأولى، وعليه فينبغي أن تكون الأذن سليمة ليس فيها خروق ولا شقوق ولا غير ذلك، فإن قال قائل: إذا قطعت الأذن للمصلحة فهل تدخل في هذا الحديث؟ نقول: نعم تدخل في هذا الحديث لأنّ المصلحة التي قطعت لها الأذن ليس لمصلحة البهيمة ولكنّه؟ أجيبوا!
الطالب : لمصلحة صاحبها.
الشيخ : لمصلحة صاحبها لكثرة الدراهم، بخلاف الخصي، الخصي تجوز التّضحية به وقد ضحّى به النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، لأنّ الخصيّ إنّما قطعت خصيتاه لمصلحة البهيمة، فهو يكون سببًا لحسن اللّحم وكثرته.
ومن فوائد هذا الحديث أيضًا: أن لا يضحّى بالمقابلة والمدابرة والخرقاء بل يضحّى بما أذنه سليمة.
من فوائد هذا الحديث إن صحّت اللّفظة الأخيرة ( لا ثرماء ): أنه لا يضحّى بشيء سقط من أسنانه شيء سواء الثنايا أو الرّباعيّات أو الأضراس فإنّه لا يضحّى به وذلك لنقص خلقته، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، على سبيل الكمال لأنه كلما كانت أسنانها أكمل كلّما كان أفضل.
بقي علينا لو انكسر قرنها فهل تجزئ أو لا؟ الجواب: نعم تجزئ حتى لو انكسر القرن كلّه فإنها تجزئ لأنّ القرن لا يقصد للأكل ولا يستفيد الناس منه في الأكل ولا يضرّ البهيمة إذا انكسر، لكن إن كان انكساره طريًّا والبهيمة متأثّرة به فإنّنا نقول: إن كان تأثّرها بيّنًا لم تجزئ لدخولها في قوله: ( المريضة البيّن مرضها ) وأما إذا لم يكن مؤثّرًا فلا حرج فيها إطلاقًا.
نسأل أيضًا هل مقطوعة الذّنب تجزئ أو لا؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ الأحاديث ما فيها ما يدل على هذا، لكن يؤخذ من القياس أنّها مكروهة لأنّها كمقطوعة الأذن ومشقوقتها ولكنّها تجزئ، وإذا كانت مقطوعة الألية؟
الطالب : لا.
الشيخ : فإنّها لا تجزئ، وذلك لأنّ الألية لحم موصول ومؤثّر في البهيمة، وإذا كانت البهيمة مما لا ألية له خلقة فهل تجزئ؟ نعم تجزئ لأنّ هذا في أصل الخلقة، ومن ذلك الضّأن الأسترالي، فإنّ الضّأن الأسترالي ليس له ذنب، مقطوع الذّنب فهو مجزئ، لأنهم يقطعونه من أجل طيب اللّحم وكثرته وهو يشبه ذنب البقر، يشبه ذنب البقرة ولا يشبه ألية الضّأن، وقد رأينا ذلك في التي تولّدت من الأستراليات ووجدنا أنّ ذنبها مستقيم كذنب البقرة تمامًا، يعني ليس كالضّأن التي قطع وعلى هذا فيكون مجزءًا، الخصيّ يجزئ، مقطوع الذّكر؟
الطالب : يجزئ.
الشيخ : يجزئ أيًا، لكن كلما كانت البهيمة أكمل فهي أفضل، نعود إلى شروط الأضحية، شروطها أربعة: الأوّل؟
الطالب : من بهيمة الأنعام.
الشيخ : أن تكون من بهيمة الأنعام، الثاني: أن تبلغ السّنّ المعتبرة شرعًا، الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، الرّابع: أن تكون في وقت الأضحية وهو ما بين فراغ الإمام من صلاة العيد يوم النّحر إلى أن تغرب الشّمس في اليوم الثالث عشر على القول الراجح، ومن العلماء من قال: إنّه يوم النّحر فقط، ومنهم من قال: يوم النّحر ويومان بعده، ولكن القول الرّاجح أنها ثلاثة أيام بعد العيد فتكون أيام الذّبح؟
الطالب : أربعة.
الشيخ : أربعة، ويجزئ الذّبح ليلًا ونهارًا بلا كراهة، وعلى هذا فقوله تعالى: (( واذكروا الله في أيّام معدودات )) لا يمنع من دخول اللّيالي لأنّ العرب تطلق الأيام على اللّيالي، واللّيالي على الأيّام.
هل يشترط أن تكون ملكًا للإنسان؟
الطالب : نعم.
الشيخ : يشترط؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يشترط فلو أنّ أحدًا غصب شاة من شخص ثمّ ضحّى بها فإنّها لا تجزؤه لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إنّ الله طيّب لا يقبل إلاّ طيّبًا ) وهذه المسروقة ليست طيّبة بل هي خبيثة، وكذلك ما تعلّق بها حقّ الغير كالمرهونة فإنّه لو ضحّى بها لم تجزئ لأنّه لا يملك التّصرّف فيها.
فيه أيضًا بحث: هل الأضحية للأموات وإلاّ للأحياء؟ الأضحية للأحياء وليست للأموات، ولهذا لم يرد عن النّبي عليه الصّلاة والسّلام ولا عن أصحابه أنّهم ضحّوا عن ميّت إطلاقًا، فالرّسول عليه الصّلاة والسّلام توفّيت زوجته خديجة وهي من أحب النّساء إليه وتوفّي جميع أولاده في حياته ما عدا؟
الطالب : فاطمة.
الشيخ : فاطمة، وتوفّي عمّه حمزة بن عبد المطّلب ولم يضحّ عن أحد منهم أبدًا، ولو كان هذا من شرع الله لفعله النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أو أرشد الأمّة إليه، أو فعل في حضرته وأقرّه، فدلّ ذلك على أنّ الأضحية سنّة تتعلّق ببدن الفاعل كالصّلاة وغيرها من العبادات، وقد قرنها الله تعالى بالصّلاة فقال: (( فصلّ لربّك وانحر )) وأمّا عن الأموات فلم يرد، لكن لو أنّ الإنسان تبرّع لوالده بأضحية فنرجو أن لا يكون في هذا بأس، وإن كان بعض العلماء يقول: لا يجوز ولا تنفع الميّت على أنّها أضحية، ولكن تنفعه على أنّها صدقة، لأنّ الأضحية إنّما تشرع للأحياء فقط، وأمّا ما يفعله بعض الناس عندنا العامّة يجعلون الأضاحي كلّها للأموات، يعني مرّ علينا أعوام سابقة لا يعرف الناس الأضحية إلاّ للأموات، أبدًا لا تجد أحدًا يضحّي على نفسه وأهل بيته أبدًا، حتى في بيتنا أذكر أنّه يكون عندنا عشر، تسع، إحدى عشر كلّها للأموات لكنّها وصايا، أما الأحياء فما كان يطرأ على بالهم أنّ الحيّ يضحّى عنه إطلاقًا ولكن هذا ما أذكر لكم، فإن قال قائل: هل يجوز أن يضحّى عن الميّت تبعًا؟ فالجواب: نعم بأن يقول الإنسان هذا عنّي وعن أهل بيتي ويدخل في ذلك الأحياء والأموات فهذا لا بأس به، ولهذا ضحّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أمّته، وأمّته يدخل فيهم الأحياء والأموات، فإذا ضحّي عن الميّت تبعًا فلا بأس أما استقلالًا فلا، لكن الوصايا لا بدّ من تنفيذها، يعني لو أنّ الإنسان كتب في وصيّته يجعل ريع هذا البيت أو هذا الدّكّان أضحية فإنّه لا بدّ أن ينفّذ لأنّ هذا ليس بإثم، وقد قال الله تعالى: (( فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه إنّ الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه ))، ثمّ انتقل رحمه الله إلى الأحاديث الواردة في كيفيّة الانتفاع بالأضحية.