وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئاً منها ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : فقال: " وعن علي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها ) متفقٌ عليه ".
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه صلته بالرّسول من وجهين: من قرابة النّسب وصلة الصّهر أما قرابة النّسب فهو ابن عمّه، وأمّا صلة الصّهر فهو زوج ابنته، وهو أعني علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يحبّه ولذلك أشركه في هديه، أشرك علي بن أبي طالب في هديه في حجّة الوداع ووكّله فيه أيضًا يقول: ( أمرني أن أقوم على بُدنه ) بُدن جمع بدنة وهي الإبل التي أهداها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى البيت في حجّة الوداع وهي مائة بعير، مائة بعير يعني رعيّة كاملة أهداها عليه الصّلاة والسّلام لا يجب عليه منها إلاّ؟
الطالب : واحدة.
الشيخ : واحدة فقط، واحدة لأجل أنّه كان قارنًا، واحدة من كم؟
الطالب : من مائة.
الشيخ : لا، واحدة من سبعمائة، صلّى الله عليه وسلّم وهذا يدلّ على كرمه لأنّه أكرم النّاس، وقول عليّ رضي الله عنه: " وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين " كلّها أمر أن تقسم اللحوم، والجلود، والجلال، أما اللّحوم والجلود فواضحة، وأما الجلال فهو ما تكسى بها البعير وقاية من الحرّ أو من البرد يكون على ظهرها فأمر النّبي عليه الصّلاة والسّلام أن يتصدّق بكلّ ما يتعلّق بهذا الهدي، لكنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يأخذ من كلّ بدنة بضعة أي قطعة وجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلّى الله عليه وسلّم تحقيقًا لأمر ربّه سبحانه وتعالى: (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وقوله: " ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها " يعني: لا أعطي في الجزارة، الجزّار لا أعطيه شيئًا منها، مَن الجزّار؟
الطالب : الذي يذبح.
الشيخ : هو الذي يذبح ويقطّع اللّحم ويوزّعه ويفرّقه هذا الجزّار، ولا يدخل الذّبح هنا في هدي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لا يدخل فيه الذّبح، الجزّار لم يذبح لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحر ثلاثًا وستين بيده وأعطى عليًّا فنحر الباقي فما عمل الجزّار بعد النّحر؟
الطالب : السّلخ.
الشيخ : السّلخ وتفريق اللّحم وما أشبه ذلك وهو يحتاج إلى أجرة لكن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أمر عليًّا أن لا يعطيه في جزارتها شيئًا منها، لأنّه لو أعطى الجزّار منها شيئًا في الجزارة لكان هذا رجوعًا في الصّدقة، لأنّه إذا أعطاه أجرته منها وفّر على نفسه الأجرة الماليّة فكان هذا رجوعًا في الصّدقة، والرّجوع في الصّدقة محرّم، ويستفاد من هذا الحديث فوائد: أوّلًا: فضيلة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، إلاّ إذا كنتم تحبّون الأسئلة، الأسئلة جاء وقتها الآن، طيب.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه صلته بالرّسول من وجهين: من قرابة النّسب وصلة الصّهر أما قرابة النّسب فهو ابن عمّه، وأمّا صلة الصّهر فهو زوج ابنته، وهو أعني علي بن أبي طالب أفضل أهل البيت، وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يحبّه ولذلك أشركه في هديه، أشرك علي بن أبي طالب في هديه في حجّة الوداع ووكّله فيه أيضًا يقول: ( أمرني أن أقوم على بُدنه ) بُدن جمع بدنة وهي الإبل التي أهداها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى البيت في حجّة الوداع وهي مائة بعير، مائة بعير يعني رعيّة كاملة أهداها عليه الصّلاة والسّلام لا يجب عليه منها إلاّ؟
الطالب : واحدة.
الشيخ : واحدة فقط، واحدة لأجل أنّه كان قارنًا، واحدة من كم؟
الطالب : من مائة.
الشيخ : لا، واحدة من سبعمائة، صلّى الله عليه وسلّم وهذا يدلّ على كرمه لأنّه أكرم النّاس، وقول عليّ رضي الله عنه: " وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين " كلّها أمر أن تقسم اللحوم، والجلود، والجلال، أما اللّحوم والجلود فواضحة، وأما الجلال فهو ما تكسى بها البعير وقاية من الحرّ أو من البرد يكون على ظهرها فأمر النّبي عليه الصّلاة والسّلام أن يتصدّق بكلّ ما يتعلّق بهذا الهدي، لكنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر أن يأخذ من كلّ بدنة بضعة أي قطعة وجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها صلّى الله عليه وسلّم تحقيقًا لأمر ربّه سبحانه وتعالى: (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) وقوله: " ولا أعطي في جزارتها شيئًا منها " يعني: لا أعطي في الجزارة، الجزّار لا أعطيه شيئًا منها، مَن الجزّار؟
الطالب : الذي يذبح.
الشيخ : هو الذي يذبح ويقطّع اللّحم ويوزّعه ويفرّقه هذا الجزّار، ولا يدخل الذّبح هنا في هدي النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لا يدخل فيه الذّبح، الجزّار لم يذبح لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم نحر ثلاثًا وستين بيده وأعطى عليًّا فنحر الباقي فما عمل الجزّار بعد النّحر؟
الطالب : السّلخ.
الشيخ : السّلخ وتفريق اللّحم وما أشبه ذلك وهو يحتاج إلى أجرة لكن النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام أمر عليًّا أن لا يعطيه في جزارتها شيئًا منها، لأنّه لو أعطى الجزّار منها شيئًا في الجزارة لكان هذا رجوعًا في الصّدقة، لأنّه إذا أعطاه أجرته منها وفّر على نفسه الأجرة الماليّة فكان هذا رجوعًا في الصّدقة، والرّجوع في الصّدقة محرّم، ويستفاد من هذا الحديث فوائد: أوّلًا: فضيلة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، إلاّ إذا كنتم تحبّون الأسئلة، الأسئلة جاء وقتها الآن، طيب.
السائل : ...
الشيخ : إيش؟