فوائد حديث : ( جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ... ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث: جواز اشتراك عدد من المضحّين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية وأنّه محدّد بسبعة في البقرة، وبسبعة في البدنة، فما معنى هذا التّحديد؟ هل معناه أنّ الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة لعشرين رجلًا فإنّه لا يجوز، أو المراد أنّ السّبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسّبع يكون عن شاة؟ المراد الثانية أي أنّ سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة، وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في الأضحية ببقرة وكلّ واحد ضحّى عنه وعن أهل بيته، وكلّ واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مجزئة عن كم؟
الطالب : سبعين.
الشيخ : عن سبعين، لكنّها في الواقع لم يشترك فيها إلاّ سبعة، فالثّواب ليس له حصر لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضحّى عن أمّته جميعًا وعن أهل بيته جميعًا وهم عدد لا يحصيهم إلاّ الله أعني أمّته، فالثّواب شيء والاشتراك في الملك شيء آخر، ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك السّبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي، فهل نقول إنّ الأضحية مثل الهدي؟ الجواب نعم الأضحية مثل الهدي.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا عبرة في الثّواب وحصول الأجر بكبر الجسم، وجهه أنّ البقرة أقلّ جسمًا من البدنة من البعير لا شكّ، لكن مسائل الثّواب والشّعائر ليست مبنيّة على الأمور الحسيّة وإنّما هي مقدّرة من قبل الشّرع، طيب فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنّهم سبعة وبعد ذبحها ونحرها تبيّن أنّهم ثمانية فهل نقول إنّ الأضحية الآن بطلت ولا تجزئ عن واحد منهم لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا، أو نقول يضحّون بشاة؟ يضحّون بشاة إمّا عن واحد منهم وإمّا عن الجميع؟
الطالب : ...
الشيخ : الثاني، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة فبانوا ثمانية فإنّهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون، لكن كما قلت لكم هل الشّاة هذه مشاعة بين الثّمانية أو عن واحد مبهم؟
الطالب : مشاع.
الشيخ : يحتمل هذا وهذا، ولهذا قال العلماء أنّها مشاعة وبعضهم قال أنّها لواحد مبهم، والله تعالى أعلم، ثمّ قال المؤلف رحمه الله تعالى: " باب: العقيقة ".
الطالب : ...
الشيخ : جاء وقت الأسئلة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب،، حتى نكمل العقيقة، المراجعة إن شاء الله بعد العقيقة.
الطالب : سبعين.
الشيخ : عن سبعين، لكنّها في الواقع لم يشترك فيها إلاّ سبعة، فالثّواب ليس له حصر لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ضحّى عن أمّته جميعًا وعن أهل بيته جميعًا وهم عدد لا يحصيهم إلاّ الله أعني أمّته، فالثّواب شيء والاشتراك في الملك شيء آخر، ففي هذا الحديث دليل على جواز الاشتراك السّبعة في بدنة أو في بقرة في الهدي، فهل نقول إنّ الأضحية مثل الهدي؟ الجواب نعم الأضحية مثل الهدي.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لا عبرة في الثّواب وحصول الأجر بكبر الجسم، وجهه أنّ البقرة أقلّ جسمًا من البدنة من البعير لا شكّ، لكن مسائل الثّواب والشّعائر ليست مبنيّة على الأمور الحسيّة وإنّما هي مقدّرة من قبل الشّرع، طيب فإن اشترك ثمانية في بدنة على أنّهم سبعة وبعد ذبحها ونحرها تبيّن أنّهم ثمانية فهل نقول إنّ الأضحية الآن بطلت ولا تجزئ عن واحد منهم لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ ) وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودًا، أو نقول يضحّون بشاة؟ يضحّون بشاة إمّا عن واحد منهم وإمّا عن الجميع؟
الطالب : ...
الشيخ : الثاني، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنة فبانوا ثمانية فإنّهم يذبحون شاة وتجزئ عن الجميع، وهذا أهون، لكن كما قلت لكم هل الشّاة هذه مشاعة بين الثّمانية أو عن واحد مبهم؟
الطالب : مشاع.
الشيخ : يحتمل هذا وهذا، ولهذا قال العلماء أنّها مشاعة وبعضهم قال أنّها لواحد مبهم، والله تعالى أعلم، ثمّ قال المؤلف رحمه الله تعالى: " باب: العقيقة ".
الطالب : ...
الشيخ : جاء وقت الأسئلة؟
الطالب : ...
الشيخ : طيب،، حتى نكمل العقيقة، المراجعة إن شاء الله بعد العقيقة.